قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مكافأة شهر.. ضوابط وإجراءات إنهاء العمل بعد موافقة مجلس الشيوخ

مكافأة شهر
مكافأة شهر
×

تناقش لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبدالخالق عياد، رئيس اللجنة، خلال الفترة الحالية، مشروع قانون العمل الجديد بعد إحالته إلى مجلس الشيوخ من قبل الحكومة بعد إعادة ضبط عدد من المواد.

ووافقت اللجنة على عدد من المواد خلال مناقشة مشروع القانون ومنها مواد "إنهاء علاقة العمل الفردية"، التي وافقت عليها اللجنة، الثلاثاء الماضي، بحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وممثلى وزارة القوى العاملة واتحاد العمال واتحاد الصناعات.

إنهاء علاقة العمل الفردية

جاءت نص المواد التي وافقت عليها اللجنة كالآتي:

المادة (127)

مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادتان (69، 70) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا جدد عقد العمل لمدة لا تجاوز أربع سنوات، جاز لأي من الطرفين إنهاء العقد بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بشهرين، ولا يسري ذلك على عقود عمل الأجانب.

فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر من الأجر الثابت عن كل سنة من سنوات الخدمة، ما لم يكن هناك نظام أفضل للعامل بالمنشأة.

المادة (128)

إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة. فإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدًا منهما لهذا العقد لعمل، أو أعمال أخرى مماثلة.

فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلى، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من ست سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.

المادة (129)

إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

المادة (130)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (205) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.

ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل.

المادة (131)
لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف، أو فاسخ.

ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه.

المادة (132)

لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.

المادة (133)

يظل عقد العمل قائمًا طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه، وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.