أدركت الإمام يوم الجمعة في الركعة الأخيرة، فهل أكمل الصلاة بعد تسليم الإمام ظهرا أربع ركعات أم ركعة واحدة ؟.. سؤال تم توجيه لدار الإفتاء المصرية، وأجاب عن هذا السؤال الدكتور احمد ممدوح، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء، عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
ورد الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى قائلا: من تأخر عن صلاة الجمعة عامدا متعمدا فقد أثم وعليه الاستغفار والتوبة، أما إذا كان نائما واستيقظ متأخرا فليس عليه حرج أو إثم، وإذا لحق المصلي الإمام في الركوع أو قبل الركوع فقد أدرك ركعة واحدة فيكمل صلاته بركعة واحدة بعد تسليم الإمام أما إذا أدرك الإمام في الركعة الأخيرة وبعد قيامه من الركوع فعليه ان يكمل صلاته ظهرا أربع ركعات .
هل من لحق الإمام فى التشهد الأخير يكون أدرك صلاة الجمعة
قالت دار الإفتاء، إنه على المصلي إذا أدرك الإمام في تشهد صلاة الجمعة أن يصلي أربع ركعات بعد سلام الإمام، فإن الذي عليه أكثر العلماء هو أن الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة منها.
وأوضحت الإفتاء، في إجابتها عن سؤال: «إذا أدركت الإمام في تشهد صلاة الجمعة، فكم عدد الركعات التي أتمها بعد ذلك؟» أن معنى ذلك أن من أدرك الإمام وهو في ركوع الركعة الثانية من ركعتي الجمعة وركع معه عليه أن يقوم إذا سلم الإمام، ويأتي بركعة ثانية، وتمت جمعته، ومن أدركه بعد ركوع الركعة الثانية فقد فاتته الجمعة، ويصلي الظهر أربعًا بعد سلام الإمام.
ونقلت قول الإمام النووي في كتابه "المجموع شرح المهذب" (4/ 558): «قد ذكرنا أن مذهبنا أنه إن أدرك ركوع الركعة الثانية أدركها، وإلا فلا، وبه قال أكثر العلماء، حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب والأسود وعلقمة والحسن البصري وعروة بن الزبير والنخعي والزهري ومالك والأوزاعي والثوري وأبي يوسف وأحمد وإسحق وأبي ثور، قال: وبه أقول».
وأشارت إلى أن الإمام أبو حنيفة رـأي أن من أدرك التشهد مع الإمام فقد أدرك الجمعة؛ فيصلي بعد سلام الإمام ركعتين؛ قال العلامة السرخسي في "المبسوط" (2/ 35): [(قال): ومن أدرك الإمام في التشهد في الجمعة أو في سجدتَي السهو فاقتدى به فقد أدركها، ويصليها ركعتين في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى، وقال محمد رحمه الله تعالى: يصلي أربعًا].
وأفادت: فمن لم يدرك ركوع الركعة الثانية من صلاة الجمعة مع الإمام فعليه أن يتم صلاته ظهرًا أربع ركعات -وإن كان قد نواها جمعة-.
وقال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية أنه يفضل الذهاب الى المسجد يوم الجمعة قبل صعود الإمام للمنبر لأن الملائكة تغلق سجلاتها فور صعود الإمام للاستماع للخطبة وبالتالي.
وأضاف عاشور في اجابته على سؤال شخص ورد الى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء يقول فيه: " وصلت الى المسجد يوم الجمعة والإمام جالس للتشهد فهل أصليها جمعة أم ظهرا ؟ . قائلا: الحد الأقصى لإدراك الجمعة مع الإمام وهو راكع للركعة الثانية حتى ولو ذكرت تسبيحة واحدة فقط ورفعت معه حسبت لك جمعة ولكن ليس بأجر من ذهب مبكرا الى المسجد وصلى تحية المسجد وانتظر الإمام ، أما في حالتك وادركت الإمام في السجود او التشهد تنويها صلاة جمعة ولكن تصلي أربع ركعات ظهرا .
هل أحصل على ثواب الجماعة حال لحاق الإمام في التشهد الأخير
أكد مجمع البحوث الإسلامية، أن الفقهاء اختلفوا فيمن أدرك الإمام في التشهد الأخير للصلاة قبل أن يسلِّم، هل تُحتَسَب له الجماعة أم لا.
وأضاف مجمع البحوث في فتوى له، أن الحنفية قالوا إن من أدرك التشهد الأخير في الصلاة له جماعة ويحوز فضلها، وهو المشهور من مذهب الشافعي، ونص عليه الحنابلة، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أتيتم الصلاة؛ فعليكم بالسكينة؛ فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا»؛ رواه البخاري، وحديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا سمعتم الإقامة، فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا؛ فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا».
وأشار المجمع إلى أن المالكية ذهبوا إلى أنه لا يكون مدركًا إلا بإدراك ركعة كاملة؛ واحتج بما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»، مرجحًا قول الجمهور من أدرك الإمام قبل أن يسلم تحتسب له جماعة، لكن فاته أجر التبكير بحضور تكبيرة الإحرام.
هل تحتسب صلاة الجماعة لمن أدرك التشهد الأخير
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية: إن الفقهاء اختلفوا فيمن أدرك الإمام في التشهد الأخير قبل أن يسلِّم؛ فهل تُحتَسَب له الجماعة أم لا على قولين.
وأضافت لجنة الفتوى عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى«فيسبوك»، فى إجابتها عن سؤال: «هل أأخذ أجر صلاة الجماعة حيث إني أدركت الإمام قبل التسليم؟» أن القول الأول: تحتسب له جماعة ويحوز فضلها؛ وهو قول أبي حنيفة، والمشهور من مذهب الشافعي، ونص عليه الحنابلة.
وتابعت أن الفقهاء استدلوا بقوله -صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتيتم الصلاة؛ فعليكم بالسكينة؛ فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» رواه البخاري، وحديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا سمعتم الإقامة، فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا؛ فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» متفق عليه.
وواصلت: القول الثاني: ذهب مالك إلى أنه لا يكون مدركًا إلا بإدراك ركعة كاملة؛ واحتج بما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة».
وأفادت بأنه على قول الجمهور من أدرك الإمام قبل أن يسلم تحتسب له جماعة، لكن فاته أجر التبكير بحضور تكبيرة الإحرام.