الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أيهما أفضل الذبح أم إخراج المال للفقراء .. دار الإفتاء تجيب

أيهما أفضل الذبح
أيهما أفضل الذبح أم اخراج المال للفقراء

أيهما  أفضل الذبح  أم إخراج المال للفقراء ... سؤال ورد للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
 

قال الشيح  أحمد وسام  أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الافضلية بين الذبح واخراج المال للفقراء وفقاً لما يجد الانسان نفسه ووفقاً لاحتياج ما يعطيهم هل هم  فى حاجة للمال  أم لا وفى الذبح قربتان قربة الذبح وقربة اطعام الطعام وهى من  أجل الأعمال وأرجاها للقبول.

هل يجوز تقسيط الزكاة؟.. يبحث كثير من الناس عن إجابة لسؤال: هل يجوز تقسيط الزكاة؟، خاصة في ظل الأمور الشرعية التي قد تحدث نتجية السهو عنها، أو ما قد تتسبب فيه من ضرر يلحق بمصارفها الثمانية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وقد  ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، سؤالأً يقول: هل يجوز إخراج زكاة المال شهرياً بدلاً من انتظار الحول؟

 

هل يجوز تقسيط الزكاة؟

وقال الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء رداً على السائل: "الأصل تخرج على الفور"، مشيراً إلى أن الفقهاء قالوا ألا يحول الحول التالي، ويكون هذا لمصلحة المستحق وليس شُحاً من المزكي، فقد يحتاجه الفقير بصفة شهرية وليس في ذلك حرج.

ولفت إلى أن هذا التقسيط قد يضمن في حال إن حبس المال في يده أو تلفه الوفاء بحق الله، مشدداً على أننا نحث على التعجيل كون المستحقين كُثر.

هل يجوز تقسيط الزكاة؟

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز تقسيط إخراج الزكاة بشرط أن يكون صاحبها دفعها مقدمًا قبل موعدها، مشيرةً إلى أن تقسيطها بعد مرور العام الهجري وحلول أجلها فلا يجوز إلا لعذر أو ضرورة.


وأوضحت« الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: «هل يجوز التقسيط فى إخراج الزكاة»، أن العذر أو الضرورة التى تبيح إخراج الزكاة على دفعات تتمثل فى أمور عدة، منها: أن يكون المال غائبًا فيمهل إلى مُضيِّ زمنٍ يمكن فيه إحضاره، أو أن ينتظر بإخراجها قريبًا أو صالحًا أو جارًا يستحقها، أو أن يكون عليه مضرة في تعجيل الإخراج؛ كأن يخشى ضررًا في نفسه أو مالٍ له سواها.


وذكرت ما قاله الإمام شهاب الدين الرملي في "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج": [(تَجِبُ) (الزَّكَاةُ) أَيْ أَدَاؤُهَا (عَلَى الْفَوْرِ)؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ وَقَدَرَ عَلَى أَدَائِهِ... وَلَهُ تَأْخِيرُهَا لِانْتِظَارِ أَحْوَجَ أَوْ أَصْلَحَ أَوْ قَرِيبٍ أَوْ جَارٍ؛ لِأَنَّهُ تَأْخِيرٌ لِغَرَضٍ ظَاهِرٍ].

وتابعت " وقال ابن قدامة المقدسي في "الشرح الكبير على متن المقنع": [قال أحمد: لا يجزئ على أقاربه من الزكاة في كل شهر، يعني: لا يؤخر إخراجها حتى يدفعها إليهم مفرقة في كل شهر شيئًا، فأما إن عجَّلها فدفعها إليهم وإلى غيرهم مفرقة أو مجموعة جاز؛ لأنه لم يؤخرها عن وقتها].