الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإفتاء: حقنة الأنسولين أو سحب عينة من الدم ليس من مبطلات الوضوء

صدى البلد

هل حقنة الانسولين تبطل الوضوء ؟.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر المذاع عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


أجاب عن هذا السؤال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحقن عموما سواء الانسولين او الوريد او سحب عينة من الدم لا تنقض الوضوء. 


وتابع: أن الفقهاء يقولون نقض الوضوء يكون مما خرج من احد السبيلين اى القُبل أو الدُبر لا مما دخل للجسم كالحقن والأدوية، فلا مانع ان تأخذيها وانتى متوضئة ولا تنقض الوضوء . 

 

هل نزف القليل من الدم يبطل الوضوء

قال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء إن قطرات الدم التي تنزل من الإنسان بعد إعطاء حقن العضل أو الوريد لا تبطل الوضوء والصلاة.

وأضاف عبد السميع ردا على سؤال ورد إلى صفحة دار الإفتاء يقول صاحبه: "توضأت ثم ذهبت إلى الصيدلية لأخذ حقنة دواء أقره الطبيب وأثناء إعطائي الحقنة نزلت قطرة أو قطرتين من الدم على ملابسي فهل نقض وضوئي؟، قائلا: لم ينقض وضوءك بإجماع العلماء، إلا قولا واحدا عند المذهب الحنفي أنه ينقض الوضوء في حالة ما إذا كان دم غزيرا فقط.

ومن جانبها قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يُنتقض وضوء الإنسان إذا سال منه الدم في حالة واحدة.

وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «هل ينتقض وضوء الشخص إذا جُرح وسال منه الدم؟»، أنه لا ينتقض وضوء الشخص إذا سال منه الدم في حالة واحدة وهي «خروج الدم من غير السبيلين: القبل والدبر»، حيث إن خروج الدم من أي موضع دونهما بجسم الإنسان لا ينقض الوضوء.

وأضافت أن وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي وفقهاء أهل المدينة السبعة وغيرهم، واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- «أن رجلين من أصحاب النبي –صلى الله عليه وسلم- حرسا المسلمين في غزوة ذات الرقاع، فقام أحدهما يصلي، فرماه رجل من الكفار بسهم فنزعه، وصلى ودمه يجري، وعلم به النبي –صلى الله عليه وسلم- فلم ينكره».

وأفادت: وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فعلى المصاب بذلك أن يتوضأ ويعصب جرحه، ولا حرج عليه.

 

هل خروج الدم عند تحليل السكر يبطل الوضوء

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يُنتقض وضوء الإنسان إذا سال منه الدم، ما لم يكن خارجًا من «القُبل أو الدُبر».

وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «هل ينتقض وضوء الشخص إذا جُرح وسال منه الدم، أو عند أخذ عينة لتحليل السكر؟»، أنه لا ينتقض وضوء الشخص إذا سال منه الدم في حالة واحدة وهي «خروج الدم من غير السبيلين: القبل والدبر»، حيث إن خروج الدم من أي موضع دونهما بجسم الإنسان لا ينقض الوضوء.

وأضافت أن وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي وفقهاء أهل المدينة السبعة وغيرهم، واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- «أن رجلين من أصحاب النبي –صلى الله عليه وسلم- حرسا المسلمين في غزوة ذات الرقاع، فقام أحدهما يصلي، فرماه رجل من الكفار بسهم فنزعه، وصلى ودمه يجري، وعلم به النبي –صلى الله عليه وسلم- فلم ينكره».

وأفادت: وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فعلى المصاب بذلك أن يتوضأ ويعصب جرحه، ولا حرج عليه .