الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز التيمم في البرد الشديد بدلا من الوضوء..علي جمعة يجيب

صدى البلد

هل يجوز التيمم في البرد الشديد .. قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق أنه يجوز التيمم في حالة البرد الشديد القارس والذي تبلغ درجته ثلاث درجات تحت الصفر ، أما ما نعيشه هذه الأيام من من درجات حرارة 17 و 18 و12 فلا يجوز معها التيمم مطلقا.

 

وأضاف جمعة خلال مجلس الجمعة الأسبوعي ردا على أسئلة المصلين قائلا: الوضوء في البرد القارس والذي تبلغ درجة حرارته تحت الصفر ، أيضا لا يكون إلا إذا كان هناك ضرر سيلحق بالشخص المتوضئ كأن يكون الوضوء سيحدث له عاهة مستديمة أو اي ضرر بالغ.

 

وتابع: الوضوء سلاح المؤمن لأنه سيلبي التوجيه النبوي حيث ما أدركته الصلاة ، كما أن الوضوء رمز للطهارة الظاهرية والطهارة الباطنية.

 

حكم المسح على الجورب بسبب  برودة الجو  

 

 أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إنه يجوز التيمم في حالة عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استخدام الماء لمرض أو أن استعمال الماء يؤخر الشفاء، ففي هذه الحالات يجوز للإنسان أن يتيمم.

 

وأضاف الأطرش في تصريح لـ"صدى البلد" خلال اجابته على سؤال هل يجوز التيمم في حالة ما اذا أصبح الشخص جُنبا، رغم وجود الماء مع برودة الجو الشديدة ؟. قائلا: لا يجوز شرعا فلا مانع من تسخين المياه في المنزل والاغتسال لصلاة الصبح.

 

التيمم عند البرد الشديد «جائز» في حالة واحدة


قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه لا يجوز للمسلم أن يتيمم عند وجود الماء في حالة البرد الشديد، إلا إذا كان وضوؤه سيترتب عليه إصابته بالمرض أو ما شابه ذلك، مشيرًا إلى أن الشخص فى زمننا الحالي يستطيع أن يسخن الماء للوضوء دون أى حرج أو مشقة.

وأكد المفكر الإسلامي، أنه لا يجوز للشخص الجنب أن يتيمم بدلًا من الاغتسال عند البرد الشديد مع وجود الماء إلا إذا كان سيترتب على غسله ضرر يؤذى صحته، فيجوز له التيمم فى هذه الحالة، مشيرًا إلى أن الصلاة فى الثياب المتسخة من الطين والوحل عند المطر صحيحة لأنه يغلب عليهما الطهارة وهذا ما يسمى بـ"عموم البلوى".

شروط المسح على الجورب .. قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إنه يجوز المسح على الجورب بشرط أن يلبسه الإنسان على طهارة، وأن يكون ساترًا للقدم إلى ما فوق الكعب.

 

هل يجوز التيمم بدلا من الاغتسال خوفا من المرض

 

ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول: "هل يجوز لي التيمم بدلًا من الاغتسال لصلاة الفجر حاضرًا خوفًا من المرض وقبل خروج الوقت، وعند الاغتسال قبل صلاة الظهر أقوم بإعادة صلاة الصبح مع العلم أني أصاب بنزلات برد ولا أستطيع النوم بعد الاغتسال بسبب البرد.


أجابت الدار، أنه لا مانع من التيمم بدلًا من الاغتسال إذا خاف الإنسان على نفسه من المرض الذي لا يقدر معه على استعمال الماء، أو كان استعمال الماء يزيد من مرضه أو يؤخر شفاءه، ولا يجب على السائل إعادة الصلاة مرة ثانية.