قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

المشدد وغرامة 50 ألف.. عقوبة تنقيب المواطنين عن الآثار بنص القانون

تنقيب عن الأثار
تنقيب عن الأثار
×

أمرت نيابة قليوب فى القليوبية بحبس عاملين بعد ضبطهما أثناء قيامهما بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل والتحفظ على المنزل محل الواقعة.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، بورود بلاغ من عمليات النجدة ، عن قيام مالك منزل وزوج شقيقته بالحفر والتنقيب عن الآثار أسفل منزل ملك الأول بمنطقة أبو سنة دائرة المركز.


انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين قيام عامل يبلغ من العمر 62 عاما ، بدون عمل، بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله بمنطقة أبو سنة دائرة المركز، بمعاونة زوج شقيقته، وتبين أن المنزل مكون من طابقين علي مساحة 175 مترا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

العقوبة بالقانون

واجه قانون حماية الأثار، الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بأحكام القانون رقم 91 لسنة 2018 تلك الأطماع الشخصية التي تتم بهدف الحصول على الكسب الغير مشروع، و وضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر القومي، و انتهاك الحقوق المشروعة للدولة ، بإعتبار آثارها إرث حضاري ، ومن الواجب حمايته والحفاظ عليه.



وألزم الدستور حماية الأثار ، حيث نصت المادة 49 على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شئ منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم

نص القانون على أن :" ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة. ويعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك .

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.