أتاح قانون التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، للمواطنين إمكانية التظلم على قرارات رفض طلباتهم أمام اللجان المختصة والتي يحددها القانون.
وجاءت ضوابط وخطوات التظلم على رفض طلب التصالح كما يلي:
1- وفق المادة 12 من اللائحة التنفيذية، يجوز لمن رفض طلبه للتصالح وتقنين الأوضاع التظلم من قرار الرفض خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره.
2- تختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال برئاسة مستشار من مجلس الدولة وعضوية كل من (مهندس استشاري في الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن 10 سنوات – 3 على الأقل من المهندسين المقيدين بنقابة المهندسين على أن يكون أحدهم متخصص في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية ولا تقل خبرتهم عن 10 سنوات).
3- تقدم اللجنة لمقدم طلب التظلم ما يفيد التقدم به واستلامه متضمنًا تاريخه والمستندات المرفقة به.
4- يحق للجنة خلال نظر التظلم على قرار رفض التصالح أن تطلب من ذوي الشأن استيفاء أية مستندات أو دراسات تراها لازمة لاتخاذ قرارها.
5- تستغرق اللجنة 90 يومًا من أجل البت في طلب التظلم من قرار رفض التصالح.
6- يعتبر انقضاء 90 يومًا دون البت في طلب التظلم بمثابة قبوله وذلك متى كان صاحب الشأن قد تقدم بكافة الاستيفاءات المطلوبة.
7- تصدر اللجنة قرارها بقبول التظلم أو رفضه على أن (تخطر مقدم التظلم بقرارها بخطاب يسلم لصاحب الشأن أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات – إخطار الجهة الإدارية المختصة بالقرار للالتزام به واستكمال جميع الإجراءات المقررة التي لم تتم قبل تقديم طلب التظلم وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض ?مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليها في هذه اللائحة).