قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

كيفية أداء صلاة الزوال.. تعرف على أحكامها وعدد ركعاتها

كيفية أداء صلاة الزوال .. تعرف على أحكامها وعدد ركعاتها
كيفية أداء صلاة الزوال .. تعرف على أحكامها وعدد ركعاتها

صلاة الزوال.. صلاة الزوال هي واحدة من الصلوات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالصلاة هي أفضل الطاعات وأقربها إلى الله تعالى فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على أدائها سواء أكانت فرائض أو نوافل أو قيام.

صلاة الزوال

روى الترمذي في السنن عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَقَالَ: إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ "، وعن أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: "أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يُدْمِنُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُدْمِنُ هَذِهِ الْأَرْبَعَ رَكَعَاتٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ؟ فَقَالَ:ِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ، فَلَا ترتج حتى يصلى الظُّهْرُ؛ فَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِي تِلْكَ السَّاعَةِ خَيْرٌ .

صلاة الزوال

وقد اختلاف أهل العلم في حكم صلاة الزوال، وما إن كانت سنة مستقلة عن صلاة الضحى أم أنها سنة الظهر القبلية، فذهب الشافعية إلى القول بأنها سنة مستقلة بذاتها، فيما رجح الجمهور بأنه سنة الظهر القبلية، وهي أربع ركعات على الأرجح، حيث ذكر في "نهاية المحتاج": "وصلاة الزوال بعده، وهي ركعتان، أو أربع".

جاء في "زاد المعاد": "وقد يقال: إن هذه الأربع لم تكن سنة الظهر، بل هي صلاة مستقلة كان يصليها بعد الزوال، كما ذكره الإمام أحمد عن عبد الله بن السائب، "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس"، وقال: "إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح".

وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصل أربعاً قبل الظهر صلاهن بعدها، وذكر ابن ماجه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر، صلاها بعد الركعتين بعد الظهر.

كما ورد عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا قبل الظهر، وبعدها ركعتين، وذكر ابن ماجه أيضاً عن السيدة عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " يصلي أربعا قبل الظهر، يطيل فيهن القيام، ويحسن فيهن الركوع والسجود .

صلاة الزوال

يقول الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، في بيان صلاة الزوال، ما نصه:أخبرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الإكثار من النوافل سبب لمحبة الله تعالى؛ روى الإمام البخاري في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ قَالَ: ... وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ».

كما رغَّب سيدنا رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم في المحافظة على اثنتي عشرة ركعة التي هي السنن الراتبة التابعة للصلوات المفروضة، وهي: أربع ركعات قبل صلاة الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد صلاة المغرب، وركعتان بعد صلاة العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر، وبيَّن أن في المحافظة عليها أجرًا عظيمًا؛ فقد روى الإمام الترمذي في "سننه" عن أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ: أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمغرب، وَرَكْعَتَيْنِ بعد الْعشَاء، وَرَكْعَتَيْنِ قبل صَلَاة الْفَجْرِ»، وفي رواية الإمام مسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي للهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلَّا بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ -أَوْ إِلَّا بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ-».

ولفت "علام" إلى أن سيدنا رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم قد خص بعضَ هذه الرواتب بالتأكيد والترغيب، كنافلة الفجر؛ روى الإمام مسلم في "صحيحه" عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»، وفي شرحه لهذا الحديث قال العلامة المباركفوري في "تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي" (2/ 388، ط. دار الكتب العلمية): [قَوْلُهُ «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» أَيْ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا، قَالَهُ النَّوَوِيُّ، وَقَالَ الطِّيبِيُّ: إِنْ حَمَلَ الدُّنْيَا عَلَى أَعْرَاضِهَا وَزَهْرَتِهَا فَالْخَيْرُ إِمَّا مُجْرًى عَلَى زَعْمِ مَنْ يَرَى فِيهَا خَيْرًا أَوْ يَكُونُ مِنْ باب: ﴿أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا﴾ [مريم: 73]، وَإِنْ حُمِلَ عَلَى الْإِنْفَاقِ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَكُونُ هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ أَكْثَرَ ثَوَابًا مِنْهَا، وَقَالَ الشاه ولي الله الدهلوي في حجة الله الْبَالِغَةِ: إِنَّمَا كَانَتَا خَيْرًا مِنْهَا؛ لِأَنَّ الدُّنْيَا فَانِيَةٌ وَنَعِيمُهَا لَا يَخْلُو عَنْ كَدَرِ النَّصَبِ وَالتَّعَبِ، وَثَوَابُهُمَا بَاقٍ غَيْرُ كَدِرٍ] اهـ.

كما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحرص على أن يصلي أربعًا قبل الظهر، فإذا لم يصليهنّ قبل الظهر صلاهن بعدها؛ روى الإمام الترمذي في "سننه" عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ صَلاَّهُنَّ بَعْدَهُ"، وفي رواية ابن ماجه أنها قالت: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا فَاتَتْهُ الأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهَا بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ"؛ قال العلامة الشوكاني في "نيل الأوطار" (3/ 32، ط. دار الحديث): [الحديثان يدلّان على مشروعية المحافظة على السنن التي قبل الفرائض، وعلى امتداد وقتها إلى آخر وقت الفريضة؛ وذلك لأنها لو كانت أوقاتها تخرج بفعل الفرائض لكان فعلها بعدها قضاء وكانت مُقدَّمةً على فِعل سنة الظهر] اهـ.

فضل المحافظة على السنن

وشدد مفتي الجمهورية على أن محافظة المسلم على الرواتب القبلية للصلاة يوقظ قلبه ويهيئه للخشوع في الفريضة، ومحافظته على الرواتب البعدية للصلاة يَجْبُر ما وقع فيها من النقص والخلل، إلا أنَّ الفقهاء اختلفوا في قضاء النوافل بعد خروج وقتها المحدد لها، فقدذهبفقهاء الحنفية إلى أنَّ جميع السنن إذا فات وقتها لا تُقضَى، وقد استثنوا من ذلك سنة الفجر؛ فقالوا باستحباب قضائها إذا فاتت مع الفرض، إلا أنهم اختلفوا هل تُقضَى إذا فاتت وحدها أم لا؟ فيرى الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف أنها لا تُقضَى، ويرى محمد أنَّ وقت قضائها يكون من بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال ثم تسقط؛ قال العلامة أبو بكر علاء الدين السمرقندي في "تحفة الفقهاء" (1/ 196، ط. دار الكتب العلمية): [ثم السنن إذا فاتت عن وقتها لا تُقضَى؛ سواء فاتت وحدها أو مع الفرائض، سوى سنة صلاة الفجر؛ فإنها تُقضَى إن فاتت مع الفريضة بلا خلاف بين أصحابنا، واختلفوا فيما إذا فاتت بدون الفرض: على قول أبي حنيفة وأبي يوسف لا تُقضَى، وقال محمد: لا تُقضَى قبل طلوع الشمس أيضًا، ولكن تُقضَى بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال ثم تسقط] اهـ.