هل يجوز سداد الدين عن أخي المتعثر من زكاة المال ؟.. سؤال أجابعنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفيديو مسجل له.
وقال "شلبي"، في إجابته عن السؤال "لو كان الأمرسيصلمعه إلى الحبس فيجوز أن تعطي له من زكاة مالك لفك ديونه فهذا يعتبر من الغارمين، لأن عليه ديون ولا يستطيع سدادها".
هل يجوز إعطاء أخي من زكاة مالي لسداد ديونه؟
"لي أخ فقير يعمل بإحدي الشركات ودخله متوسط لا يكفي نفقاته ونفقات عياله ما أدى لاستدانته من بعض الأشخاص لسد حاجاته، فهل يجوز أن أعطيه من زكاة مالي لسداد ديونه؟".
استشهدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، بقوله تعالى فى مصارف الزكاة: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ .."[التوبة: 60].يقول الإمام القرطبي عن الغارمين: "هم الذين ركبهم الدين ولا وفاء عندهم به، ولا خلاف فيه، اللهم إلا من ادَّان فى سفاهة فإنه لا يعطى منها ولا من غيرها إلا أن يتوب، ويعطى منها من له مال وعليه دين محيط به ما يقضى به دينه -يعنى دين مستغرق لما يملكه - فإن لم يكن له مال وعليه دين فهو فقير وغارم فيعطى بالوصفين".
وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "تصدقوا عليه " فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول صلى الله عليه وسلم لغرمائه: "خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك ".
واختتم مجمع البحوث: فإن لم يكن لأخيك مال يسدد به دينه؛ فإنه يجوز دفع الزكاة إليه؛ لأنه صار مستحقًا للزكاة، بل هو أولى بها؛ فقد قَال رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كما في سنن ابن ماجه وغيره : "الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ".
علي جمعة: يجوز سداد ديون الأخ من زكاة المال
أكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، أنه لا يجوز إخراج الزكاة لأبناء العم أو الأخ المقتدرين ماديا حتى ولو كان هذا لتحسين مستوى المعيشة أو التعليم لديهم ، لافتا الى أنه لا يجوز إعطاء الأخ من الزكاة لإلحاق ابنه بمدرسة خاصة أو لغات.
وأضاف خلال برنامج "والله أعلم" المذاع على فضائية الـ "سي بي سي"، أن إخراج الزكاة له ثلاث حدود الاول الكفاف وهو عدم قدرة الشخص على توفير السعرات الحرارية اللازمة للجسم حتى يعيش أما الحد الثاني الكفاية والثالث الكفاءة.
وأوضح المفتي السابق أنه يجوز اعطاء الزكاة للأخ الفقير وليس المقتدر كما يجوز سداد دينه أو فواتير المدرسة بنية الزكاة.
تراكمت الديون على أخي فهل يجوز إعطاؤه من زكاة مالي لتعليم أبنائه
أرسل شخص سؤالا يقول فيه :" أخي يعلمأبناءهفي مدارس دولية وهو متعثرعن سداد المصروفات ، فهل يجوز اعطاؤه من زكاة مالي؟".
ورد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا : إذا كان أخوك يجد ما يكفيه هو ومن تلزمه نفقته للحاجات الأساسية من مطعم ومشرب وملبس ومسكن ودواء كما هو الظاهر، فلا يجوز أن يعطى من مال الزكاة، لأن الفقير المستحق للزكاة هو من لم يجد قوت يومه وعياله أو من لا مال له ولا كسب.
وأضاف الأطرش لـ " صدى البلد " تعليم الأبناء في المدارس الخاصة أو الدولية ليس من الحاجات التي تدفع فيها الزكاة، وأما مساعدتك أخاك من مال الصدقة توسعة عليه وعلى عياله في الأمور المباحة فأمر حسن، وباب الصدقة واسع وفضلها عظيم، وهي لذي الرحم أولى كما هو معلوم.
حكم إخراج الزكاة للإنفاق على تعليم الابن في الخارج
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "لديَّ مبلغ من المال، ولي ابن يدرس بالخارج، فهل يجوز الإنفاق عليه من هذه الزكاة الخاصة بالمال إنفاقًا كليًّا أو جزئيًّا؟
وقالت الإفتاء فى ردها على الفتوى، إنه من المقرر شرعًا أنه لا يجوز للمزكي أن يدفع الزكاة المفروضة لأصوله وفروعه؛ لأنه ملزم بنفقتهم شرعًا، إلا إن كان من باب كونهم غرماء، فيعطي لهم الزكاة من مصرف الغارمين لا من مصرف الفقراء والمساكين.
وأضافت، أنه بناء على ذلك فإنه لا يجوز للسائل أن يعطي الزكاة المفروضة لابنه إلا إذا كان مدينًا.
هل يجوز إعطاء أختي طالبة علم وتجهز نفسها للزواج من زكاة مالي
أرسل شخص سؤالا الى الشيخ ابو بكر الشافعي أحد علماء الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية يقول فيه: " هل يجوز إعطاء أختى التى مازالت فى التعليم وتجهز للزواج من زكاة المال الخاص بي مع العلم أن والدي على قيد الحياة؟
رد الشيخ أبو بكر قائلا: لا يجوز ذلك وما دام معك مال بلغ نصاب الزكاة فاعطها من مالك الخاص وليس من الزكاة، وإذا كان والدك لا يستطيع أن يقوم بجميع مصاريفها ومتطلباتها يجب عليك أن تعطيها من مالك الخاص وجوبا وليس نافلة أو تطوعا.
هل يجوز للأم إعطاء ابنها المحتاج من زكاة المال
هل يجوز للأرملة أن تعطي من أموال الزكاة لابنها الفقير ليتزوج؟".. سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأوضح: "نعم يجوز لها إعطاء الزكاة لابنها الفقير؛ لكونها غير مكلفة بالإنفاق عليه" .