يحتفي العالم، 3 ديسمبر من كل عام بـ اليوم العالمي لذوي الإعاقة، و هو يوم عالمي خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الإعاقة، لزيادة الفهم والوعي بقضاياهم وإشراكهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.
وتعتبر الدولة المصرية من أوائل الدول التي تحرص على دعمهم، حيث أولت اهتماما غير مسبوق، فمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد وهو يحمل على عاتقه حماية تلك الفئة ورعايتها.
و على الجانب التشريعي فإن البرلمان كان داعمًا أيضا لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منذ اللحظة الأولي، حيث عمل على سن تشريعات تضمن لهم حقوقهم، وتتيح لهم بيئة آمنة ينعمون بها.
وتحقيقا لذلك، جاء القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ليكفل لهم الرعاية ، ومع مراعاة أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، يعتبر الشخص والطفل ذو الإعاقة معرضاً للخطر، وذلك فى الحالات الاتية :-
حالات تعريض ذوى الإعاقة للخطر
1-إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
2-حبس الشخص ذو الإعاقة وعزله عن المجتمع، دون سند قانونى.
3- الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية والتأهيلية والمجتمعية.
4- الاعتداء بالضرب أو بأية وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة فى دور الإيداع، والاعتداء الجنسي أو الإيذاء أو التهديد أو الاستغلال .
5-استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل دون سند من القانون.
6-تواجد الأشخاص ذوى الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم دون توفير الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة .
7-عدم توفير العلاج اللازم و المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الإعاقة الذهنية لاسيما حالات التمثيل الغذائي للأطفال ذاو الإعاقة.
8-عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية للأشخاص ذوى الإعاقة في مواقع عملهم، وتعرضهم للتحقير والإهانة أو التحريض والاحتقار.
عقوبة المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عرض شخصا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر الواردة بالمادة 44 من هذا القانون.