الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لأولياء الأمور و المأذونين والشهود ..

الحبس 5 سنوات و 500 ألف جنيه غرامة.. تحركات تشريعية لتجريم زواج الأطفال

زواج الأطفال
زواج الأطفال

زواج القاصرات ” ليست وليدة اللحظة وإنما تُعتبر محافظات الصعيد والأرياف من أكثر المناطق انتشارًا، يرجع ذلك إلى العادات والتقاليد الخاطئة الموروثة، حيث أن الأهل يزوجون فتياتهم فى مرحلة مبكرة من عمرهن ، غير مبالين بحقوقهن، ولا يعلمون أنهم بذلك يسلبن طفولتهن و ممارسة حقهن فى الحياة.

 

فى سياق متصل، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة الماضية بضرورة قيام مجلس النواب باتخاذ اللازم نحو سرعة إصدار مشروع قانون يمنع زواج الأطفال من خلال قانون مستقل ينص صراحة على السن القانونية للزواج، وذلك خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021، التي أقيمت بمركز المنارة للمؤتمرات ، حيث أكد الرئيس السيسي أهمية احترام حقوق المرأة ومكتسباتها، وإعطائها الحق الكامل فى الحياة.

وتحقيقا لذلك، اعتزم عدد من نائبات البرلمان على التقدم بمشروعات قوانين لتغليظ عقوبة زواج الأطفال “ زواج القاصرات ” لتشمل  كلا من الأب أو ولي الأمر، وكذا المأذونيين المشاركين في هذا الزواج، للتصدي لهذه الظاهرة التي تنتهك آدمية الأطفال خصوصا، كما أن هذه المشروعات تأتي  في التوقيت الصحيح ، لاسيما مع التزامن لتنظيم حوار مجتمعي بشأن مناقشة  قانون الأحوال الشخصية الجديد .

 

أعلنت النائبة عبلة الهوارى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن تقدمها بمشروع قانون بشأن منع زواج الأطفال الأقل من 18 عاما.

 

وأشارت “ الهواري” إلى أن مشروع القانون الجديد يعاقب كل من زوج أو شارك أو حرض على زواج الأطفال الأقل من 18 عاما، بالسجن والغرامة معا،مؤكدة أنه يتضمن أيضا عقوبات رادعة للمأذون تصل للفصل من الخدمة.

 

وأكدت عضو تشريعية النواب، أن اللجنة بصدد مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية وحزمة أخرى من مشاريع القوانين منها حرية التميز وغيرها.

 

من جانبه، أعلنت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بـمجلس النواب، عن تقدمها بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، بشأن تغليظ عقوبة زواج القاصرات .

 

تجريم الدستور زواج الاطفال لمن دون سن الـ 18 

 

أوضحت" عبد الحليم" خلال تصريحاتها لـ" صدى البلد" أن القانون جاء محددا للسن القانوني المناسب للزواج، كما أن الدستور جرم زواج القاصرات، دون سن الـ 18 عاما، هذا و بالإضافة  إلى الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية والتي نصت على أنه «لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية» أى بمنع الزواج لمن هو دون الـ18 عاماً.

 

5 سنوات حبس وغرامة  500 ألف جنيه

 

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون الجديد يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه كل من أبدى سواء أكان مأذونا أو زوجا أو حتى شهود أو وصى  أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.

 

الحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للمأذون والشهود

 

كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات أو بغرامة لا تقل على مائة ألف جنية كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج سواء المأذون أو الشهود أو الزوج أو الولى وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون.

 

 

 


-