الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما حكم الشرع في زوجة تطلب الطلاق من أجل رجل آخر؟..الإفتاء تجيب

حكم الشرع في زوجة
حكم الشرع في زوجة تطلب الطلاق من أجل رجل آخر

ما حكم الشرع في زوجة تطلب الطلاق من أجل رجل آخر؟ .. ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه “ ما حكم الشرع في زوجة تطلب الطلاق من أجل رجل آخر”. 

 قال الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن هذا من عمل الشياطين  لقول النبي _ صلى الله عليه وسلم “ لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا ” .

وأضاف أمين الفتوى خلال رده على سؤال “ حكم الشرع في زوجة تطلب الطلاق من أجل رجل آخر ” عبر فيديو على موقع اليوتيوب أن معنى الحديث هو الرجل الذي أفسد بين الرجل وزوجته حتى طلبت المرأة الطلاق فهذا الرجل ملعون منوها بأن من فعل ذلك يجب عليه التوبة والرجوع الى الله .

 هل طلب المرأة الطلاق بدون سبب حرام؟

 سؤال ورد للشيخ محمد العليمي عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى.

أوضح عضو الأزهر للفتوى خلال البث المباشر لـ صدى البلد، أن طلب الطلاق بدون سبب  أمر محرم شرعا، مستشهدا بحديث شريف  يقول ﷺ: أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة.

وأضاف: قرار الطلاق يترتب عليه تشرد أسرة كاملة،  وكل زوجة عليها أن تدرك هذا الأمر المحرم وأن تدرك العواقب التي ستترتب عليه.

حكم طلب المرأة للطلاق في هذه الحالات


قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأصل في العلاقات الزوجية، أن تقوم على حُسن العِشرة والمودة والرحمة بين الزوجين، كما في قوله تعالى «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)».

وأضاف «وسام» في فيديو بثته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: حكم طلب الزوجة للطلاق بسبب وصولها إلى الاكتئاب بسبب زواجها؟ أن ذلك جائز، ما دامت الحياة الزوجية قد استحالت، وكان بينهما ما لا يُحتمل، مستشهدًا بما رواه الإمام البخاري في صحيحه حديث رقم (4867) عن بن عباس رضي الله عنهما أَنَّ ‏امْرَأَةَ ‏ ‏ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ ‏ ‏أَتَتْ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ‏ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ‏ ‏مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏ ‏أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً ‏".

وأوضح أن هذه الحالة تعد خٌلعًا كما حدث مع هذه الصحابية، وهو أن ترد إلى زوجها المهر الذي قدمه لها عند نكاحه بها، مشيرًا إلى أنه ينبغي ألا يكون الطلاق أو الخلع هو الحل الأمثل، ولكن ينبغي اللجوء إلى حلول تسبق مرحلة الطلاق أو الخلع ومنها أن يتدخل واحد من أهله وآخر من أهلها؛ لعلهما يحلان المشكلة بدون تفريق بين الزوجين، كما قال تعالى في سورة النساء: «وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (35)».

حكم طلب المرأة الطلاق من باب تهديد زوجها قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن طلب الزوجة الطلاق من زوجها، هي مسألة نسبية تختلف باختلاف الحالة، فلا نستطيع أن نُعمم بحصول الإثم، منوهًا بأن كل امرأة أكثر دراية بحالها.

وأوضح « وسام» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « هل إذا طلبت الزوجة الطلاق من زوجها على سبيل التهديد، حتى يراجع نفسه ويسعى لتحسين معيشتهما، هل هذا حرام؟»، أن الله سبحانه وتعالى قد حثنا في مثل هذه المشكلات الزوجية على السعي أولًا في حلها، بمراحل من المودة والتفاهم بين الزوجين، فلا جناح على الزوجين أن يُصلحا بينهما صلحًا، والصُلح خير.

واستشهد بما قال الله تعالى: «وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ» الآية 128 من سورة النساء، بمعنى تقريب وجهات النظر بين الزوجين، حفاظًا على الأسرة من الانهيار والانهدام، وحفاظًا على الذرية -الأبناء- من الانفصال والمشاكل النفسية التي تأتي تباعًا بسبب الطلاق.

وتابع: فإن لم يكن الحل بين الزوجين ممكنًا، ووصلا إلى مرحلة الشقاق ، فنبعث حكمين ، واحدًا من أهل الزوجة، والآخر من أهل الزوج أو من يرضيانه ، ولا يشترط أن يكون الحكمان من الأهل، فإن أرادا إصلاحًا وكانت النية خيرًا ، يوفق الله سبحانه وتعالى بينهما، وإن لم تفلح هذه المرحلة أيضًا واستحالت العشرة، ففي هذه الحالة فقط يكون الطلاق هو الحل في حالة استحالة العشرة بينهما.

وأضاف: ولا يكون هناك إثم لأنه قد تم استنفاد كافة سُبل الإصلاح بينهما، فإحدى النساء ذهبت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تشكو من ذلك، قائلة: والله يا رسول الله لا أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، أي أن قلبها لا يستطيع أن يتقبله، فعد النبي -صلى الله عليه وسلم - من استحالة العشرة، ومن هنا شُرع الخلع، فقال: « ردي له الحديقة.. وطلقها تطليقًا» ، فلو كانت في هذه الحالة إثم لبينه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.