في واقعة ليست الأولي من نوعها ،اعتدي شاب جنسيا علي معاقة ذهنيا . أوضح الحادث مدي المعاناة التي يعيشها ذوي الإعاقة بدءا من التنمر وحتي الإعتداء البدني بل تطور الأمر إلي الإعتداء الجنسي وهو أحد أشكال العنف الذين يواجهونها وذات دلالة كبري علي إنعدام الرحمة والإنسانية والأخلاق بقلوب البشر
خطفها واعتدي عليها
وفي هذا الصدد تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة من ضبط شاب بمنطقة الجلاء بمدينة المنصورة وذلك بعد قيامه باستدراج فتاة تعاني من إعاقة ذهنية أعلى سطح منزله وتعدى عليها جنسيا لمدة 4 أيام .
وتبين أن المتهم تركها في المكان ولم يبالي ببحث أهالي المنطقة عنها، حتى اكتشف الأهالي وجودها، وعليها آثار اعتداء، والتي أخبرتهم بتفاصيل ما حدث و أرشدت عن الشاب الذي استدرجها .
تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة، من الأهالي باختفاء "أسماء ب. س."،20 عامًا، معاقة ذهنيا، وأكدت والدتها أن ابنتها خرجت لشراء الحلوى من المحل القريب من المنزل إلا أنها لم تعد وأهالي المنطقة جميعها يعرفونها، ومن الصعب أن تبتعد عن المكان.
وتحرك ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة، بقيادة المقدم أحمد مروان شبانة، رئيس المباحث، ومعاونة النقيب إسلام سلطان، وجرى فحص كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، وتبين أن الفتاة لم تبتعد عن المنطقة التي تسكنها، ولم تسجل أي كاميرا خروجها بعيدا.
وأكد شهود العيان أننا بدأنا في أن ننادي في مكبرات الصوت بالمساجد عن الفتاة والبحث في كل مكان، وبدأت والدتها تبحث عن ابنتها بنفسها، وتمشي في الشوارع وتدخل البيوت تبحث عنها، حتى تم العثور عليها في أعلى سطح منزل بالمنطقة.
وأوضح أحد الأهالي أن الفتاة ظلت لمدة 4 أيام في هذا البرد في أعلى المنزل حتى تم العثور عليها وعليها آثار اعتداء، وعند مناقشتها أرشدت عن الشاب الذي ارتكب تلك الواقعة.
وتمكنت مباحث قسم شرطة أول المنصورة، من إلقاء القبض علي الشاب المتهم ويدعي "إسلام" والذي اعترف أن ما حدث مع الفتاة كان مجرد تلامس من الخارج.
جري عرض الفتاة علي مفتش الصحة لعمل تقرير عن حالتها الصحية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية .
عقوبات تعريض حياة ذوي الإعاقة للخطر
وفي هذا الإطار نصت المادة 45 من قانون ذوي الاحتياجات الخاصة على أنه يعاقب كل من عرض شخصا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر الموجود بالمادة 44 من القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وحددت المادة 44 حالات الخطر كالآتي:
1. إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
2. حبس الشخص ذي الإعاقة وعزله عن المجتمع، بدون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية والتأهيلية والمجتمعية والقانونية.
3. الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، والاعتداء الجنسى أو الإيذاء أو التهديد أو الاستغلال.
4. استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل دون سند من القانون.
5. تواجد الأطفال والأشخاص ذوى الإعاقة فى فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم (العام والخاص) دون توفير الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
6. عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الإعاقة الذهنية خاصة حالات التمثيل الغذائى (الحمية).
7. عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعرضهم للتحقير والإهانة أو التحريض على العنف والكراهية والاحتقار.
8. إيداع الأشخاص ذوى الإعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم فى غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع.