الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتراح التدابير لإزالة المخالفة الأبرز.. 10 اختصاصات لمجلس الجامعات الخاصة في القانون الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

ناقش مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الاثنين، اختصاصات الجامعات الخاصة ، التى نصت عليها تعديلات قانون الجماعات الأهلية .

 

  اختصاصات مجلس الجامعات الخاصة

 

و طبقا للقانون يختص مجلس الجامعات الخاصة بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بالجامعات الخاصة وله في سبيل ذلك على الأخص ما يأتي:


1- رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى بالجامعات الخاصة والعمل على تنسيقها مع مؤسسات التعليم العالى الأخرى .


2- متابعة سير العملية التعليمية والبحثية بالجامعات الخاصة، من خلال التقارير السنوية لأدائها.

3- متابعة تطبيق المعايير القياسية والمعتمدة ومناقشة الجداول الزمنية للتقدم إلى الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد.


4- دراسة تقارير الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد فيما يخص الجامعات الخاصة واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للقانون المنظم لتلك الهيئة.


5- التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات الخاصة فى إطار السياسة العامة للتعليم العالي. 


6- تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقاً لمعايير الجودة في نطاق القواعد العامة للقبول بالتعليم العالى التي تضعها الدولة لقبول الطلاب.

 

7- المتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته فى الجامعات الخاصة.


8- دراسة ما يعرض على المجلس من حالات مخالفة الجامعة الخاصة للقانون أو اللائحة أو قرار إنشائها.

 

9-  اقتراح التدابير الكفيلة بإزالة أسباب المخالفة ومتابعة مدى تنفيذها.


10- إبداء الرأي فيما يعرضه عليه الوزير المختص بالتعليم العالي.

 

 

تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية فى القانون الجديد

 

 

يُنشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالى مجلسان أحدهما للجامعات الخاصة يسمى "مجلس الجامعات الخاصة"، والآخر للجامعات الأهلية يسمى "مجلس الجامعات الأهلية" يُشكل كل منهما برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى، وعضوية كل من: 


- رؤساء الجامعات الخاصة (بالنسبة لمجلس الجامعات الخاصة)، ورؤساء الجامعات الأهلية (بالنسبة لمجلس الجامعات الأهلية).
- أمين المجلس الأعلى للجامعات.
- أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية. 
- مستشارى الوزير في الجامعات.
- ثلاثة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات يتناوبون العضوية فيما بينهم دورياً كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة.
- خمس من الشخصيات العامة والخبراء في التعليم يختارهم الوزير.
- ثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى 
للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويصدر بتشكيل كل من المجلسين قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالى.
ويكون لكل مجلس من المجلسين أمين يختاره الوزير المختص بشئون التعليم العالى لمدة سنتين قابلة للتجديد ويكون عضواً بالمجلس.


ولكل من المجلسين أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود.