الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وزير السياحة والآثار يقر بتعديل بعض أحكام قرار مراكز الغوص والأنشطة البحرية وتراخيص اليخوت

وزارة السياحة والآثار
وزارة السياحة والآثار

أصدر وزير السياحة والآثار قرار رقم 291 لسنة 2021 ، بشأن تعديل يعض أحكام قرار وزير السياحة رقم 444 لسنة 2011 ،بشأن الغوص ومراكز الأنشطة البحرية و اليخوت واللنشات السياحية وشروط وإجراءات الترخيص بها .


ونصت المادة الاولي من القرار على تضاف الي القرار الوزاري رقم 444 لسنة 2011بشأن الغوص ومراكز الأنشطة البحرية و اليخوت واللنشات السياحية وشروط وإجراءات التراخيص بها مواد وبندين وفقرة بأرقام ( الثلاثون مكررا ، الثلاثون مكررا 1 ، الثلاثون مكررا 2 ، الثلاثون مكررا 3 ، الثلاثون مكررا 4 ، بندى 21 ،22 بالمادة الثالثة و الثلاثون ، فقرة أخيرة للمادة الرابعة و الثلاثون جاء ذلك وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية اليوم .


فيما نصت المادة الثانية من القرار الى ان يضاف الى القرار ملحق تحت مسمي "ضوابط الجزاءات الإدارية والفنية للعاملين بالمنشآت السياحية العاملة في مجال الغوص والأنشطة السياحية الخاضعة لأحكام القرار الوزاري رقم 444 لسنة 2011 .

يذكر أن قد تضمن التعديل تشكيل لجنة تنسيقية دائمة مشتركة بين الإدارات المعنية بوزارتي السياحة والآثار والبيئة وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، تكون برئاسة أحد الخبراء الفنيين في مجال الغوص والأنشطة البحرية، ممن تختاره وزارة السياحة والآثار من العاملين لديها أو خارجها وبعضوية عدد من القيادات بوزارتي السياحة والآثار والبيئة وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية.

وتكون من مهام هذه اللجنة حل المشاكل المتعلقة بمراكز الغوص والأنشطة البحرية واليخوت واللنشات السياحية لتحقيق رؤية مشتركة موحدة بين الجهات المعنية، ووضع آليات وإجراءات مستحدثة بشأن التحقيقات المتعلقة بالمخالفات والشكاوى وحوادث الغوص والأنشطة البحرية واعتماد هذه التحقيقات، بالإضافة إلى وضع آلية لإخطار الوزارة بتنفيذ أية أنشطة بحرية ورحلات حتى يمكن متابعتها بسهولة.

هذا بالإضافة إلى استحداث لائحة جزاءات تُطبق على العاملين بهذه المراكز والأنشطة في حال ارتكاب مخالفات إدارية أو فنية، والتحقق من مدى التزام العاملين بتطبيق معايير الأمان والسلامة الدولية، ومدى توافر الاشتراطات الفنية المقررة.