بعد قيام ابنة الفنان الكبير رشوان توفيق بالحجر عليه، تلك الواقعة التي تعتبر أحد الأمور التي يجب أن نقف عندها كثيرًا، حيث يحمل العديد من النقاط والتفاصيل المهمة والمتعددة، ومن بين الأمور التي يتم البحث عنها؛شروط الحجر على الأب،لذا سنتعرفمن خلال الفقرات التالية على جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر، مثل: شروط الحجر وحكمه الشرعي.
المستشار عبد الرازق مصطفي، الباحث والقانوني، قالإن الحجر على الأب يعني منع الأب من التصرف في أمواله ومختلف ممتلكاته، وبالرغم من كون الحجر على الآباء لا يعد ظاهرة منتشرة بشكل فج في عالمنا العربي؛ إلا أنه يأخذ في الازدياد، ونجد أن للقيام بذلك، العديد من الضوابط المختلفة.
وأضاف في تصريحات خاصة لصدى البلد أن من شروط الحجر على الأب هى إصابة الأب بمرض عقلي أو آخر نفسي لا يمكنه من التفكير بشكل سليم، أو اتخاذ قرارات صحيحة فيما يتحقق بأمواله وممتلكاته، أو إصابة الأب بمرض مثل الزهايمر أو الجنون، أو اختلال العقل وعدم القدرة على التصرف برشد ومنطق، أو أن يكون الأب سفيه، وينفق أمواله في الحرام وفيما لا يرضي الله.
وتابع: من الجدير بالذكر أنه قد جاء في حديث هند بنت عتبة في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: “خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ، مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ”.
ونوه بأنه في الحالات السابقة؛ يتم رفع الأمر إلى المحكمة؛ من أجل إرسال الأب للمعاينة الطبية، وتحديد حالته واستحقاقه للحجر أم لا.
وأكد أن الحجر عَلى الأَب المريض، يجب أن نؤكد على أن الدين الإسلامي قد أباح الحجر على الأب في الحالات السابقة التي قمنا بذكرها، وأما إذا كان ذلك بغرض الطمع والرغبة في التحكم بأموال الأب وممتلكاته؛ فهو أمر حرام شرعًا، ونوع من أنواع عقوق الوالدين.
وكشف الباحث القانوني أن للحجر، العديد من الأسباب والأنواع المختلفة، والتي تتمثل في حجر لمصلحة الغير، ويتمثل في العديد من الأشكال من بينها الحجر على المفلس من أجل الدائنين، بالإضافة إلى حجر على الراهن، والحجر لمصلحة المحجور عليه ويحدث لأسباب الحجر على الصغير حتى يكبر، ويبلغ الحلم وحتى رشده، وكذلك الحجر على المريض كما ذكرنا.
ولفت إلى أنه في حالات الحجر بشكل عام، تكون القوامة بالتدريج، إلى الابن البالغ، ثم الأب، ثم الجد، وإذا لم يتواجد؛ فلمن تقوم المحكمة باختياره، وتراه مناسب لتولي المسؤولية المالية للشخص.
وتطرق الباحث القانوني إلى أن المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية علي المال، يحمل بين طيات مواده ما يسمي «بالحجر» علي الأشخاص، وذلك بأنه يجوز للمحكمة أن تحكم بالحجر علي الشخص «البالغ»، وذلك إذا ما ثبت لديها أي للمحكمة أن هذا الشخص قد اصابه مرض الجنون أو العته أو السفه أو الغفلة وفي هذه الحالة تقيم وتعين المحكمة لمن يحجر عليه شخصا لإدارة امواله يسمي «قيمًا» وفقًا للأحكام المقررة في القانون.
وأوضح أن المشرع المصري ذهب إلي أن توقيع الحجر ورفعه لا يكون إلا بمقتضى حكم محكمة ذات اختصاص، وذلك خلافًا لما تواضع عليه فقهاء الشرع الإسلامي من أن الحجر يقوم بقيام موجبه، وينوب «القيم» عن المحجور عليه نيابة قانونية ولكنها قاصرة علي إدارة أموال المحجور عليه واستثمارها في الوجوه التي تعود عليه بالحفظ والمنفعة فقط.
كما أوضح أنه إعمالا وتطبيقا لنص المادة 68 من القانون سالف الذكر تكون القوامة للابن البالغ ثم للأب ثم للجد وأخيرا لمن تختاره المحكمة، ولكن يجب أن تتوافر في الشخص الذي يتولى إدارة أموال المحجور عليه «القيم» عدة شروط منها:
1-ألا يكون قد حكم عليه في قضية مخلة بالآداب او ماسة بالشرف او النزاهة ومع ذلك اذا انقضي علي تنفيذ العقوبة مدة تزيد علي خمس سنوات يجوز عند الضرورة التجاوز عن هذا الشرط.
2- ألا يكون سيء السيرة.
3- ألا يكون قد سبق سلب قوامته من محجور عليه آخر.
4- ألا يكون بينه وبين المحجور عليه نزاع قضائي أو عداوة يخشي منها علي مصلحة المحجور عليه وعلي أمواله.
5- ألا يكون القيم قد حكم عليه بالإفلاس إلي أن يرد اليه اعتباره ويجوز عند الضرورة التجاوز أيضا عن هذا الشرط إذا رأت المحكمة ضرورة في ذلك لمصلحة المحجور عليه إذا كان القيم الابن أو الأب أو الجد.
وأكد أن القانون قد أوجب بأن النفقات اللازمة للعناية بالمحجور عليه تكون مقدمة علي ما عداها من مصروفات ونفقات، حيث أن أمواله هي أولي برعايته وبالتالي فقد أعطي المشرع لهذا النوع من النفقات أولوية عن أية مصروفات اخري في الترتيب، كما أن المشرع المصري أجاز للمحجور عليه للسفه أو الغفلة أن يتسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها، وهنا تسري علي المحجور عليه الأحكام التي تسري علي القاصر المأذون له بإدارة أمواله أي التصرفات النافعة نفعًا محضًا والأخرى الضارة ضررًا محضًا ويكون ذلك بإذن من المحكمة المختصة، مضيفاَ: « لا يرفع الحجر إلا بحكم قضائي».
وفي ذلك تقول محكمة النقض: الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ عين المطعون ضده الثاني قيمًا علي الطاعن مع افتراض ان حالته تستدعي الحجر ورغم أن المطعون ضده الثاني مريض بالشلل والتالي غير كُفء لأداء هذه المهمة فضلا عن انه بينه وبين الطاعن خصومة تجعله غير صالحًا لهذه القوامة وبالمخالفة لنص المادتين 27،69 من القانون 119 لسنة 1952 في شان القوامة علي المال وبما يعيبه ويوجب نقضة. (الطعن بالنقض رقم 268 لسنة 72 ق جلسة 26/6/2004).