قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

النواب يوافق مبدئيا على تعديلات بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية.. ويستهدف تشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة لدعم العملية التعليمية.. وفرض ضريبة 10% على أجهزة الهاتف المحمول

مجلس النواب
مجلس النواب
×

التعديلات تستهدف إنشاء مجلس للجامعات الخاصة وآخر للأهلية
وجوب تخصيص ما تقدمه الجامعة الأهلية بمجال خدمة المجتمع لدعم العملية التعليمية أو البحثية
مجلس النواب يوافق على تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية
فرض ضريبة 5 % على صـنف الخلايا الضوئية الفولتائية

وافق مجلس النواب مبدئيا برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 وأرجأ مناقشة مواد مشروع القانون إلى جلسة قادمة .

وأكدت لجنة التعليم في تقريرها أن مشروع القانون يهدف إلى تشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين في مجلس واحد، ما يساهم في عرض الموضوعات ومناقشاتها واتخاذ المناسب من القرارات في ضوء اختلاف طبيعة كل منهما.

وأشار تقرير اللجنة، إلى أن فلسفة مشروع القانون تأتى من التزام الدولة بتطبيق نص المادة (21) من الدستور بتشجيع الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح وتحقيقاً لذلك تدخل المشرع للسماح للأشخاص الاعتبارية بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019.

ولفت التقرير، إلى أنه فى ظل وجود سبع جامعات أهلية قائمة حالياً، مع إقبال متزايد من الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى على إنشاء هذا النوع من الجامعات، مما ترتب عليه زيادة مطردة فى أعدادها.

وأوضح التقرير أن المادة (18) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية نصت على إنشاء مجلس يسمى "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية" يضم رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، ويختص بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بكافة تلك الجامعات، مما ترتب عليه وجود عبء كبير على عاتق هذا المجلس.

وأشار التقرير إلى أنه فى ضوء أن الجامعات الأهلية لا تستهدف الربح وإنما يوجه ما قد تحققه من صافى الفائض الناتج عن نشاطها وفقاً لما نصت عليه المادة (15) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية –إلى تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة، ورعاية الطلاب، وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين، فقد جاء التعديل ليقصر صراحة ما قد تقدمه الجامعات الأهلية فى مجال المشاركة المجتمعية على دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التى أنشأت أو ساهمت فى إنشاء الجامعات الأهلية، باعتبار أنها الأولى بذلك لكونها قد ساهمت بداءة فى إنشاء الجامعة.

وأشار التقرير، إلى أن المادة (16) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية حصرت دور من أنشأوا الجامعة الأهلية فى اختيار أعضاء مجلس أمنائها فقط، مما ترتب عليه انفراد مجلس الأمناء بوضع وتعديل لوائح الجامعة دون أن يكون لمن أنشأوا الجامعة أي رأى فى هذا، وكان من نتيجة ذلك العزوف عن إنشاء هذه الجامعات، لذا فإن الأمر يتطلب إضافة مادة جديدة تشترط موافقة مؤسسى الجامعة على وضع لوائحها الداخلية وتعديلها.

وتضمن مشروع القانون استبدال نص المادة "18 بنص جديد واضافة فقرة اخيرة للمادة 15 ومادتين جديدتين برقمى (16) مكرراً و(18) مكرراً، إلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، استبدال عبارة "مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية" بعبارة "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية" أينما وردت بأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

وجاءت التعديلات كما يلى:

تضمن مشروع القانون استبدال نص جديد بنص المادة (18) من ذات القانون يتضمن " انشاء بالوزارة المختصة بالتعليم العالى مجلسين أحدهما للجامعات الخاصة يسمى "مجلس الجامعات الخاصة"، والآخر للجامعات الأهلية يسمى "مجلس الجامعات الأهلية" يُشكل كل منهما برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى، وعضوية كل من رؤساء الجامعات الخاصة بالنسبة لمجلس الجامعات الخاصة ورؤساء الجامعات الأهلية بالنسبة لمجلس الجامعات الأهلية وأمين المجلس الأعلى للجامعات وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات ومستشارى الوزير في الجامعات وثلاثة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات يتناوبون العضوية فيما بينهم دورياً كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة وخمس من الشخصيات العامة والخبراء في التعليم يختارهم الوزير، وثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويصدر بتشكيل كل من المجلسين قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالى.

ويكون لكل مجلس من المجلسين أمين يختاره الوزيرالمختص بشئون التعليم العالى لمدة سنتين قابلة للتجديد ويكون عضواً بالمجلس ولكل من المجلسين أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود.

وتضمن مشروع القانون اضافة فقرة اخيرة للمادة 15 من القانون القائم أوجبت تخصيص ما تقدمه الجامعة الأهلية فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة لدعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة التى أنشئت أو ساهمت فى إنشاء الجامعة، أو أى أشخاص اعتبارية أخرى.

كما تضمن مشروع القانون اضافة مادة برقم (16) مكرر تقضى بأن يضع مجلس الأمناء- بعد موافقة جماعة المؤسسين وأخذ رأي مجلس الجامعة اللوائح الداخلية لإدارة شئون الجامعة وتسيير أعمالها وتتضمن القواعد الخاصة باستخدام صافي الناتج عن نشاط الجامعة طبقاً لميزانيتها السنوية.

وفى حال عدم الموافقة على التعديل يتم عرض الأمر على مجلس الجامعات الأهلية لاتخاذ ما يراه"، وذلك حتى تكون هناك جهة عليا تستطيع الفصل في حالة وجود أي اختلافات.

فيما أوضخت المادة (18) مكرراً أن يختص مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له ويختص كل مجلس فى نطاق اختصاصه على الأخص برسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى بالجامعات التابعة له والعمل على تنسيقها مع مؤسسات التعليم العالى الأخرى وذلك فى إطار السياسة العامة للتعليم العالى والبحث العلمى التى تضعها الدولة بما يتفق وحاجة البلاد.

وكذلك متابعة سير العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له من خلال التقارير السنوية لأدائها ومتابعة تطبيق المعايير القياسية والمعتمدة ومناقشة الجداول الزمنية للتقدم إلى الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد.

كما يختص بدراسة تقارير الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد فيما يخص الجامعات التابعة له، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للقانون المنظم لتلك الهيئة ويختص بالتنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات التابعة لهفى إطار السياسة العامة للتعليم العالي بالاضافة الى تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقاً لمعايير الجودة فى نطاق القواعد العامة للقبول بالتعليم العالى التي تضعها الدولة لقبول الطلاب وكذلك المتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته فى الجامعات التابعة له ودراسة ما يعُرض على المجلس من حالات مخالفة الجامعة التابعة له للقانون أو اللائحة أو قرار إنشائها أو تنظيمها أو قرارات المجلس واقتراح التدابير الكفيلة بإزالة أسباب المخالفة ومتابعة مدى تنفيذها، وإبداء الرأي فيما يعرضه عليه الوزير المختص بالتعليم العالي.

كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب علي قرار رئيس الجمهورية رقم 558 لسنة 2021 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.
وعرض الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة تقرير اللجنة، مشيرا إلي فلسفة القرار الجمهوري، حيث إن التعريفة الجمركية تتعامل مع المتغييرات الاقتصادية على المستويين الدولي والمحلي ، والعمل على تحقيق أهداف المشروعات الإنتاجية ، وذلك من خلال عمل توازن بين عوامل تنشيط العملية الإنتاجية والتجارية سـواء على المستوى المحلي والعالمي من خلال وضـع فئات ضـريبية ملائمة للسـلع الواردة من الخارج ، وإجراء التعديلات الملائمة للتعريفة الجمركية وتطوير النظم الخاصة بها بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار بمصر واستجابة للطلبات المقدمة من عدد من الشركات للنظر في تعديل فئات التعريفة الجمركية على بعض البنود الجمركية لتحسين بيئة الاستثمار بمصر لعلاج بعض التشوهات الجمركية من أجل زيادة قدرتها التنافسية ، وبناء عليه انتهت الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتعريفة الجمركية من دراسـة مقترحات هذه الشركات بمشاركة ممثلي وزارة التجارة والصناعة حيث تم الاتفاق على الآتي : -
فرض ضريبة جمركية بواقع 10 % على واردات مصر من صنف أجهزة الهاتف المحمول والواردة.
وضـريبة وارد 5 % على صـنف الخلايا الضوئية الفولتائية وإن كانت مجمعه في شكل وحدات أو مهيأة بشكل لوحات.

كما تم فرض ضريبة جمركية علي صـنف " رؤوس نافثة للأوعية المعبأة تحت ضغط " بفئة جمركية ٢ % بدلا من 60 % باعتبارها من مستلزمات إنتاج لعدد من الصناعات.
وإفراد فقرة محلية من البند الجمركي المتضمن " جرانيت مقطعا فقط بالنشر أو بغيره " حرصا على تشجيع الصناعة الوطنية وعملا على تحديد العمليات الصناعية التي تمر بها مراحل الإنتاج للوصول الى المنتج النهائي لتشمل الفقرات المحلية الآتية : - مقطعا فقط بالنشر أو بغيره إلى كتل بفئة وارد ٢% ، وغيره بفئة وارد ٢٠ %.