الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كيف ضبط القانون أداء المنشآت الصناعية تجاه الانبعاثات الضارة بالهواء؟

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يهدف قانون حماية البيئة، إلى عدم الإخلال بالتوازن البيئي الناجم عن التعامل الخاطئ تجاه البيئة باختلاف مصادرها، وذلك من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية والكائنات الحية  من نباتات وحيوانات باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الطبيعة وضروري المحافظة علي وجودها دون إحداث أي خطر يهدد استمرارية حياتهت.

وقد نصت المادة (34) على أنه يشترط أن يكون الموقع الذى يقام عليه المشروع مناسبا لنشاط المنشأة بما يضمن عدم تجاوز الحدود المسموح بها لملوثات الهواء، وأن تكون جملة التلوث الناتج عن مجموع المنشآت فى منطقة واحدة فى الحدود المصرح بها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنشآت الخاضعة لأحكامه والجهة المختصة بالموافقة على ملاءمة الموقع والحدود المسموح بها لملوثات الهواء والضوضاء فى المنطقة التى تقام بها المنشأة.

وألزمت المادة (35) المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون فى ممارستها لأنشطتها بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات للهواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها فى القوانين والقرارات السارية وما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما أنه لا يجوز استخدام آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها عادم أو ينبعث منها دخان كثيف أو صوت مزعج يجاوز الحدود التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 


ومع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣، يجوز لمأمورى الضبط القضائى من ضباط شرطة البيئة والمسطحات المائية وقف تشغيل أو تسيير الآلات أو المحركات أو المركبات وسحب تراخيصها لحين إزالة أسباب المخالفة، طبقا للمادة (36).

وقد حظرت المادة (37) الأفعال الآتية: 
( أ ) يحظر قطعيًا الحرق المكشوف للقمامة والمخلفات الصلبة.

(ب) ويحظر على القائمين على جمع القمامة ونقلها إلقاء وفرز ومعالجة القمامة والمخلفات الصلبة إلا فى الأماكن المخصصة لذلك بعيدًا عن التجمعات السكانية والصناعية والزراعية والمجارى المائية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات والضوابط والحد الأدنى لبعد الأماكن المخصصة لهذه الأغراض عن تلك المناطق.

(ج) وتلتزم وحدات الإدارة المحلية بالاتفاق مع جهاز شئون البيئة بتخصيص أماكن إلقاء وفرز ومعالجة القمامة والمخلفات الصلبة طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، كما تلتزم تلك الوحدات بتخصيص صناديق أو أماكن داخل المدن والقرى لتجميع القمامة والمخلفات الصلبة ونقلها وتحديد المواعيد المناسبة لذلك، وإلا وجب محاسبة المختص إداريًا.

(د) ويحظر إلقاء القمامة والمخلفات الصلبة فى غير تلك الصناديق والأماكن المخصصة لها، ويلتزم القائمون على جمع القمامة والمخلفات الصلبة ونقلها بمراعاة نظافة صناديق جمعها وسيارات نقلها، وأن تكون الصناديق مغطاة بصورة محكمة وبأن يتم جمع ونقل ما بها من قمامة ومخلفات صلبة فى فترات مناسبة، وألا تزيد كميتها فى أى من تلك الصناديق على سعتها الحقيقية. 

من ناحية أخرى، حظر القانون رش أو استخدام مبيدات الآفات أو أى مركبات كيماوية أخرى لأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بما يكفل عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو مجارى المياه أو سائر مكونات البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة فى الحال أو المستقبل للآثار الضارة لهذه المبيدات أو المركبات الكيماوية.

وتلتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ينتج عنها من مخلفات أو أتربة باتخاذ الاحتياطيات اللازمة للتخزين أو النقل الآمن لها لمنع تطايرها، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

ويجب عند حرق أى نوع من أنواع الوقود أو غيرها سواء كان فى أغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو الإنشاءات أو أى غرض تجارى آخر، أن يكون الدخان والغازات والأبخرة الضارة الناتجة فى الحدود المسموح بها، وعلى المسئول عن هذا النشاط اتخاذ جميع الاحتياطيات لتقليل كمية الملوثات فى نواتج الاحتراق المشار إليها، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاحتياطات والحدود المسموح بها ومواصفات المداخن وغيرها من وسائل التحكم فى الدخان والغازات والأبخرة المنبعثة من عملية الاحتراق.