الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

احذر.. الحبس عامين عقوبة التلاعب بالمشغولات الذهبية

المشغولات الذهبية
المشغولات الذهبية

جاء تعديل قانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 والذى وافق عليه مجلس النواب السابق لوضع عقوبات رادعة للمتلاعبين في المشغولات الذهبية بهدف غش المواطنين.

تضمن القانون السماح باستغلال المعادن الطبيعية بأية وسيلة، ووضع أسس علمية سليمة للبحث عن تلك الثروات، واستغلالها وجذب الاستثمارات في هذا المجال، في إطار إصلاح العجز في الميزان التجاري وتنشيط الصناعة المحلية وإنشاء صناعات جديدة.

وحدد القانون عقوبات رادعة لمن يقوم بالتلاعب بالمشغولات الدهبية حيث نص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة وخمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أحدث بالمشغولات بعد دمغها تغييرا أو تعديلا سواء بطريقة الإضافة أو الاستبدال أو بأية طريقة أخرى من شأنه أن يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به، وكذلك كل من دمغها بأختام مزورة أو دمغها بطريقة غير مشروعة وكذلك كل تاجر أو صانع باع هذه المشغولات أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع أو تعامل بها بأية طريقة كانت.

 وتضبط المشغولات وتحفظ لحين الفصل في الدعوى وبعد صدور حكم نهائي تقوم مصلحة دمغ المصوغات والموازين بتسليم هذه المشغولات لأصحابها بعد كسرها. 

ويحكم بالمصادرة في حالة العود.