الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما حكم إخراج زكاة المال للأخ ؟ لجنة الفتوى تجيب

الزكاة
الزكاة

ما حكم إخراج زكاة المال للأخ؟.. ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤال يقول صاحبه " ما حكم إخراج زكاة المال للأخ؟

وقالت لجنة الفتوى في مجمع البحوث الإسلامية، إنه يجوز إخراج زكاة المال للأخ، بشرط أن يكون من ضمن مصارف الزكاة المحددة شرعا، وذلك نحو أن يكون فقيـرًا لا يجد قوت يومه أو يجده ولكنه لا يكفيه عندما يكون له دخل فيتوزع علـى حـوائجـه فينقـص عنهـا فيكـون مـسكينـًا وهـذا بشرط أن تكـون حـوائجـه الـضروريـة أو الـتي لا يـمكـن الاستغناء عنها مثلاً فإن كانت حوائجه ترف أو تبذير أو يسىء إدارة أموالـه فـي غيـر فائدة فلا يكون مسكينًا وقد يكون مدينًا فيجوز إن لـم يجد مـا يسد بـه دينه.

واستشهدت لجنة الفتوى في مجمع البحوث الإسلامية، بقوله تعالى (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ).

حكم إخراج الزكاة على هيئة أدوية للمرضى

 

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز إخراج جزء من الزكاة على هيئة أدوية مناسبة لاحتياج المرضى من الفقراء والمساكين، مع التنبيه على أن يكون ذلك مما يحتاجونه، لا مما يُفْرَض عليهم من غير اعتبار لاحتياجهم.

وأضافت الإفتاء في فتوى لها، أن المقصود الأعظم من الزكاة هو سد حاجة الفقراء والمحتاجين، وكلما كان جنس المخرج من الزكاة أوفق لحاجة المساكين وأنفع لهم، كان ذلك أقرب إلى تحقيق مقصود الزكاة في الإسلام.
 

الزكاة على الفوائد البنكية


ومن جانبه قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إن الأموال المودَعة بالبنوك والتي تُدِرُّ عائدًا بمعدَّلٍ ثابت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول القمري، ومقدار الزكاة الواجبة فيها هو ربع العشر أي: اثنان ونصف بالمائة من أصل المال.

وأضاف خلال فتوى له عبر صفحته الرسمية قائلا: أمَّا ما يقال من أن الزكاة تُستَحَقُّ على العوائد فقط: فهذا اجتهاد لبعض أهل العلم مبناه على اعتبار المال المودع في البنك كالأرض التي تجب الزكاة فيما تخرجه من نتاجها، بجامع أن كلًّا منهما أصل ثابت يُدِرُّ دخلًا يتعيَّش منه صاحبه، ويضره الانتقاص من أصله، وليس ذلك عامًّا في كل أنواع الاستثمار.

وأوضح جمعة من الاستثمار ما لا زكاة فيه أصلًا بالغًا ما بلغ الدخل أو العائد فيه، وحينئذٍ فالأصل أن الزكاة تخرج ربع عشر المال المودَع، فإن كان ذلك المال بالنسبة لصاحبه كالأرض بالنسبة لصاحبها في تَعَيُّشِه منها وتَضَرُّرِه من انتقاص أصلها فله أن يكتفي بإخراج عشر أرباحه الناتجة منه، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال المودَع، وذلك على رأي بعض أهل العلم.