الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أهمها الزنا والزواج الثاني

العنف ضد المرأة |10 قوانين تحتاج حلولا جذرية لإنصاف النساء

أرشيفية
أرشيفية

يحتفل العالم في 25 نوفمبر من كل عام باليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة، وقد اختار النشطاء هذا اليوم منذ عام 1981، وجاء الاختيار على إثر الاغتيال الوحشي عام 1960 لـ الأخوات ميرابال الثلاثة وهن ناشطات سياسيات من جمهورية الدومينيكان، وذلك بناء على أوامر من الحاكم الدومينيكي رافاييل ترخيو (1930-1961).

وفي 20 ديسمبر 1993، اتخذت الجمعية العامة قرارها 48/104 والذي اعتمدت فيه الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة.

وفي هذا السياق، حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 نوفمبر في عام 1999 اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، ودعت الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لتنظيم فعاليات ذلك اليوم المخصص للتعريف بهذه المشكلة.مما يمهد الطريق نحو القضاء على العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.

قوانين خدمت المرأة المصرية 

وفي مصر عانت المرأة كثيرا من العنف والتمييز لكنها منذ سنوات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد حصلت على الكثير من حقوقها خاصة فى مجال التشريعات.

 فقد تم تعديل قوانين كثيرة لإنصاف المرأة منها: قانون تغليظ عقوبة الختان، قانون الخدمة المدنية وحقوق المرأة العاملة، قانون تجريم الحرمان من الميراث، قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، قانون الاستثمار وضمان تكافؤ الفرص، قانون حقوق ذوي الإعاقة، قانون مواجهة المتهربين من دفع النفقة والمتعنتين عن سداد ديون النفقات، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (جرائم التحرش عبر الوسائط الإلكترونية)، قانون التأمينات والمعاشات وحقوق المرأة في القطاع غير الرسمي والعمالة غير المنتظمة.

ولكن هناك بعض القضايا التي لا زالت بحاجة إلى تشريعات جادة لإنصاف المرأة وعن ذلك قال المحامي رضا الدنبوقي، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إن المرأة لا زالت بحاجة للتغيير حقيقي في ثقافة المجتمع لمناهضة العنف الأسري والجنسي ضد النساء وأبرز القضايا التى تحتاج تشريعات هي:

  • عدم صدور قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء وذلك على الرغم من صدور استراتيجية وطنية  لمناهضة العنف ضد النساء والتي أطلقت في عام 2015 بعد تاريخ طويل من العنف ضد النساء و المبني على النوع الإجتماعي في المجالين العام والخاص ولكن حتى الآن لم يتم مراقبتها ولا تقييمها ولم تنفذ بنودها علاوة علي عدم تنفيذ وتشكيل مفوضية مناهضة التمييز المنصوص عليها في المادة (53) من الدستور المصري لعام 2014.
  • ضرورة توثيق التطليق وأن يكون بيد القاضي بعد مراعاة مصلحة المطلقة واستيفاء كافة حقوقها على أن تكون الدولة داعمة للمطلقة وتوفير سكن ملائم وآدمي للمطلقات غير الحاضنات أو اللائي لم ينجبن.
  • -إسناد الولاية التعليمية للأطفال للأم وهو قرار وزاري ولكن لا يأخذ قوة القانون ولا تستجيب له إدارات التربية والتعليم وتشترط صدور أمر على عريضة بذات الشأن مما يعد إرهاقا وعبء إضافي للأم الحاضنة ولا مبرر له.
  • ضرورة سن تشريع يعاقب فيه الزوج حال عدم إخطار الزوجة والتلاعب والتواطؤ مع الغير قاصدا عدم إخطار الزوجة بالزواج بأخرى وفق نص  المادة (11) مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
  • حق الرؤية والإستضافة فـ الرؤية حق مكفول لغير الحاضن ولكن يجب النظر في منع الأب الطالب لـ الرؤية من رؤية صغاره إذا امتنع عن دفع نفقاتهم ومصروفاتهم الدراسية أو عدم تهيئته لـ سكن ملائم للمحضون وان لا تتم الإستضافة إلا بالتراضي وحفاظا على حياة الأطفال في فترة الكورونا يجب إعادة النظر في إجراءات تنفيذ أحكام الرؤية والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الذكية كأحد التدابير اللازمة للحد من انتشار الفيروس.
  • ضرورة تفعيل النفقة المؤقتة والإغاثة العاجلة كأحد بنود صندوق الأسرة داخل بنك ناصر الاجتماعي لمساندة النساء لحين الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم مع ضرورة رفع الحد الأدنى للصرف وعدم تحديده بمبلغ 500 جنيه والذي لا يوفر الحد الحد الأدنى من احتياجات أية اسرة في ظل ظروف انخفاض القوة الشرائية للجنيه المصري.
  • إزالة الارتباط بين نص المادة (306) من قانون العقوبات والخاصة بالتحرش وتحقيق منفعة جنسيه فكثير من الوقت يكون غرض التحرش هو إذلال المرأة بغرض التحقير من شأنها والتقليل من قدرها ولفرض السيطرة الذكورية عليها.
  • ضرورة النظر في وقف العمل وإلغاء نص المادة (60) من قانون العقوبات والتي تبيح التعدي على الزوجة والإبنة تحت نطاق حق التأديب باعتباره عملًا مقرر بمقتضى الشريعة.
  • سد فجوة تمكين النساء من مواقع صنع القرار مع ضرورة تغيير الثقافة الذكورية السائدة التي تضع النساء في أطر تقليدية ومراجعة النصوص التمييزية بقانون العقوبات للتوافق مع المواد (9 - 11 - 53) من الدستور المصري والتي تقرر المساواة وتكافؤ الفرص واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي للتمييز.
  • القانون يميز بين الرجل والمرأة التي يثبت زناها فـ الأخيرة تعاقب بالحبس سنتين طبقا للمادة (274) من قانون العقوبات أما الزوج الذي يثبت زناه في منزل الزوجية يعاقب بالحبس ستة أشهر وفقا لنص المادة (277) من القانون ذاته كذلك يخفف قانون العقوبات المصري عقاب الزوج الذي يفاجئ زوجته حال تلبسها بالزنا فـ يقتلها هي وشريكها ولا تطاله عقوبة القتل العمد أو الضرب المفضي للموت وعلة ذلك حسب التشريع  هو حالة الغضب والاستفزاز اللذين يتحكمان في الزوج أما لو فعلت الزوجة نفس الأمر وقتلت الزوج تعاقب عن جناية قتل عمد ولا تستفيد من هذا العذر وكأن المرأة لا تملك مشاعر ولا ينبغي لها أن تنفعل او تتهور حينما تري شريك حياتها متلبسا وخائنا لها وأتت تلك النصوص مخالفة لقوانين العقوبات وأيضا للمادة الثانية من الدستور والتي تقرر أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي والتي تقتضي المساواة بين المراة والرجل في كل العقوبات.