الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد رفعها لـ 15% سنويا.. 6 أماكن تخضع لتعديلات الإيجار القديم حال تطبيقها

الإيجار القديم
الإيجار القديم

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكنى.

وحددت المادة الأولى نطاق سريان مشروع القانون، وقد جاء مقتصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

وبينت المادة الثانية أجل إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

وجاءت المادة 3 لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الايجارية، بأن حددت القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنوياً وبصفة دورية، بنسبة 15%.

وألزمت المادة الرابعة المستأجر بإخلاء المكان المؤَجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

 

تفاصيل الإخلاء بقانون الإيجار القديم 

كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل التعديل التشريعي الذي وافق عليه مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن وإحالته إلى مجلس النواب

وأشار إلى أن قرار الحكومة جاء بعد حكم  المحكمة الدستورية عام 2018، إلى جانب أن القانون حدد فترة انتقالية لمدة 5 سنوات تبدأ اعتبارًا من أمس، الأربعاء.

واعتبارًا من تاريخ إقرار القانون تزداد نسبة الأجرة خمسة أمثال، وترتفع قيمة الأجرة مع السنوات التالية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات، مضيفًا أنه في حالة رفض الأشخاص الاعتبارية الإخلاء فإن المحكمة ستصدر للمالك حكمًا عاجلًا بالإخلاء.

 

على من يطبق قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني؟

يسري قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني، على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين العام والخاص لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996، بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

 

وفي حالة إقرار مشروع قانون الإيجارات القديمة، سيتم تطبيقه على الفئات التالية:

1- الوحدات السكنية التي تستأجرها الحكومة لغرض إداري أو تجاري.

2- المحال التجارية التي تستأجرها الحكومة.

3- المباني التي تستأجرها السفارات الأجنبية.

4- مكاتب المحاماة.

5- عيادات الأطباء.

6 - مكاتب الشركات.

 

فى سياق متصل ، قال الدكتور صلاح فوزي خلال تصريحات لموقع صدى البلد، أن المحكمة الدستورية العليا حكمت قبل ذلك بعدم دستورية الامتداد القانوني المكلف لعقود ايجار أماكن الأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، وتزامن حدوث ذلك بالفصل التشريعي الأول.

 

وأضاف عضو لجنة إعداد دستور 2014، :" المحكمة الدستورية العليا  استخدمت المادة 49 من قانونها والتي تقضي بأن الحكم الصادر عن المحكمة لا ينفذ اعتبارا باليوم التالي لنهاية دور الانعقاد الثالث، لإعطاء فرصة للمجلس النيابي لمعالجة المشكلة".


وقال الخبير الدستوري إن الأشخاص الاعتبارية حسب القانون، هم متمثلون في  الدولة والمحافظات والبلديات بالشروط التي يُحددها القانون والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية.

وأضاف الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، أن مجلس النواب لم يقم بإنهاء مشكلة القانون، وبالتالي الحكومة قامت باعداد مشروع قانون لإنهاء هذا الموضوع، لذلك قامت بعمل هذا المشروع لمعالجة هذا الأمر، وقاموا بزيادة القيمة الإيجارية وتحديد المدة من أجل أن يكون هناك مسافة للجهات الاعتبارية بتنظيم أمورها.


ولفت إلى أن هذا الأمر ينطبق على الأشخاص الاعتباريين وليس العاديين، منوها بأن هذا القانون يعد تطبيقا متميزا لحكم الدستورية العليا الصادر منذ ثلاث سنوات كما أنه استهدف العدالة بإعطاء المهلة الكافية.


واختتم الدكتور صلاح فوزي حديثه:" لا داعي لقلق الأشخاص العاديين حيث أنه غير مرتبط بأماكن إيجار هؤلاء الأشخاص، ولكنه خاص بالأشخاص الاعتبارية ".

 

 

جدير بالذكر أن المشرع المصري عرف الشخصية الاعتبارية بأنها كيانات من المنشأت التي تنشأ من مجموعة من الأموال ولأشخاص الذين يتوفر لهم شخصية ذاتية مستقلة الهدف، لتشغيل هذه الشركة أو المنشأة، وذلك لتحقيق الأهداف التي أنشأت لها، وتتمتع بالشخصية القانونية كشخص الطبيعي ومن الأمثلة: مؤسسة أو جامعة أو مستشفى أو مدرسة أو جمعية تعاونية أو حتى محل تجاري صغير.

 

و  الأشخاص الإعتبارية كما حددتها المادة 52 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 هي:


1 – الدولة والمحافظات والبلديات بالشروط التي يُحددها القانون والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية
2 – الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية
3 – الأوقاف
4 – الشركات التجارية والمدنية
5 – الجمعيات والمؤسسات المُنشأة وفقا” للأحكام النافذة
6 – كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الإعتبارية بمقتضى القوانين النافذة.