الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الهبة لأحد الورثة وهل تسقط حقه في باقي التركة؟ الإفتاء تجيب

حكم الهبة لأحد الورثة
حكم الهبة لأحد الورثة

حكم الهبة لأحد الورثة وهل تسقطه حقه في باقي التركة؟ .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء من خلال البث المباشر على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث يقول السائل: ما حكم الدين في الأب الذي كتب لابنه بيتاً على سبيل الهبة، فهل له الحق في أن يرث في بيت العائلة بعد وفاته؟

حكم الهبة لأحد الورثة 

وقال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، رداً على سؤال ما مضمونه: حكم الهبة لأحد الورثة وهل تسقط حقه في باقي التركة؟، يجوز أن يرث طالما ما تركه باسم أبيه وهو ميراث للكل، وهنا تدخل قضية الفضل لا العدل، فالعدل أحلى أن يترك لأخته فهذا من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم.

حكم الهبة لأحد الورثة

قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء رداً على السائل: "هذه حق لك، خاصة وأن ما وهبه الأب في حياته لا يعد ميراثاً وبالتالي انتهى أمره بمجرد أن تملكته في حياة الوالد، مؤكداً أن الأب يتصرف في حال حياته كما شاء، وبعد رحيله ينتهي صلة الأب بما وهب وصارت ملكاً لك، أما ما تركه من أشياء فقد أصبحت ميراثاً ويوزع على الورثة بما فيهم الولد".

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية تقول صاحبته: والدي يمتلك أرضا ونحن أربعة بنات ولا يريد أن يأخذ منها أحدًا بعد وفاته؛ فهل يجوز أن يوزعها علينا كهدية؟

حكم الهبة لأحد الورثة

وقال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، رداً على سؤال هل يجوز للأب أن يهب كل ما يملك لبناته في حياته: "أن هذه المسألة يطلق عليها" تصرف حال الحياة " وهي من الأمور التي تحتاج فطنة وزكاء في التعامل معها خاصة أنها تشتمل على عدد من مقاصد الشريعة الإسلامية".

وأوضح "عاشور" في إجابته أن الشريعة الإسلامية لم تأت لحرمان أحد من الميراث بل جاءت لمساعدة البنات والسيدات، وتحقيق التكامل الأسري والتحابب بين الأخوة والأقارب عن طريق نزع أي عداوات أو فتائل شقاق.

وأضاف مستشار المفتي أنه فى كثير من الحالات في هذا العصر لا يحافظ فيه العم على بنات إخوته بل ما هو حق لهم يريده لأولاده؛ فيرى الأب أن بناته في هذه الحالة سيأخذون الثلثين، وتستحق كل فتاة فيهم السدس، ثم يتبقي ثلث التركة يأخذه أقرب عصبة من أقاربه الموجودين سواء أكان أخوه أو أخته أو عمه أو غيرهم.

ونوه أن الأب إذا وهب كل ما يملك لبناته وكانت نيته في هذا حرمان بقية عصبته من الميراث بعد وفاته؛ يأثم بذلك لأنه يحاول أن يتصرف في أمر قد انقطع منه التصرف فيه بالموت.

ونصح مستشار المفتي السائل بأن يوزع ثلثي ما يملك على بناته إن كان خائفًا عليهم بعد موته، مبينًا أنه بهذا التصرف يكون قد بقي ثلث ما يملكه لورثته بعد وفاته، وفيه تأخذ البنات ثلثين أيضًا وفي نفس الوقت يأخذ عصبته من تركته ثلث هذا الثلث؛ فيخرج بهذا من الخلاف والأثم.