أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على سؤالين "ما حكم شهادات الإستثمار وحكم التأمين على الحياة؟.
وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن شهادات الإستثمار حلال شرعا ولا حرج فيها، ولو بلغت النصاب يخرج عنها الزكاة ويستفيد منها الشخص بالعوائد الناتجة عليها في حياته.
وأضاف أن التأمين على الحياة، تفتي فيه دار الإفتاء، بأنه حلال شرعا ولا حرج فيه، فهو من باب التكافل الإجتماعي.
وأكد أن المشكلة تكمن في أخذ الفتوى من غير المتخصصين ، منوها أن هناك من يفتي بعاطفته وهواه ولا يدرس الواقع ولا يعرف طبيعة المعاملة، ناصحا هؤلاء بألا يوقعوا الناس في الحرج وأن يوكل الناس إلى مؤسسة دار الإفتاء ليأخذوا منها الفتوى الصحيحة.
وتابع: دخل الإمام مالك على شيخه، فوجده يبكي فقال له ما يبكيه : فقال : استفتي من لا علم له فأفتى؟ منوا أن أتعب شئ للمجتمع هو نصف المتعلم، الذي لم يتشرب مقاصد العلم ولا الفتوى، فتراه يقرأ النص ويضيق على الناس أمور دينهم.
حكم أرباح شهادات الاستثمار
وقال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للشخص أن يودع أمواله بالبنوك، والانتفاع بأرباحها وريعها، منوهًا بأن فوائد البنوك حلال.
وأضاف "عبد السميع"، في إجابته على سؤال «ما حكم أرباح شهادات الاستثمار؟»، أنه يجوز للإنسان أن يودع ماله في البنك في شكل شهادات أو ودائع أو حساب توفير أو أي نوع من أنواع الحسابات فعوائد البنوك حلال.
وتابع قائلا : إنه يجوز للإنسان أن يأخذها وينتفع بها كيفما يشاء وهذا ما استقرت عليه دار الإفتاء المصرية.
إخراج زكاة المال على شهادات الاستثمار
ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية سؤال يقول صاحبه : "هل إخراج الزكاة يكون على عائد الشهادات أم على أصل المبلغ الموجود في الشهادات "؟ .
رد الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء عبر خدمة البث المباشر بصفحة دار الإفتاء، قائلا: إخراج الزكاة أصلا يجب عندما يكون لدي مبلغ مالي يالغ للنصاب أي يشتري ما قيمة 85 جرام ذهب ويحول عليه الحول وهي سنة هجرية . ويكون مقدارها 2.5 % على إجمالي المبلغ .
وأضاف شلبي: فلو أن شخصا يملك 100 ألف جنيه في أحد البنوك وتدر دعائدا سنويا 10 آلاف جنيه إذا الإجمالي 110 آلاف جنيه فيخرج عليه 2.5 % .