قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

4 التزامات للمنشآت الصناعية تجاه التخلص من المخلفات

مخلفات صناعية
مخلفات صناعية
×

تدعم الدولة بشتي الطرق أصحاب المصانع والمشروعات بمختلف طرق المساندة لتمكينهم من إستمرار أنشطتهم التي تدعم هذا المجال والمنظومة الإقتصادية ككل، وفي الأونة الأخيرةاتجهت الدولة لتعزيز حماية البيئة من أضرار الانشطة الصناعية وغيرها ولهذا السبب حرص قانون تنظيم وإدارة المخلفات بوضع ضوابط للمنشأت الصناعية تسمح بالتخلص الآمن من مخلفاتها.

ونصت المادة (47)علي أن تلتزم المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والهيئة العامة للتنمية الصناعية بوضع خطة متكاملة لإدارة المخلفات الصناعية ، علي أن يتم تحديث الخطة ومراجعتهــا بصفــة دوريــة، وتكون تلك الخطـة نــافذة فـــور اعتمــادها من الجهــاز ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الواجب توافرها في هذه الخطة والفترة الزمنية اللازمة لمراجعتها .

وألزمت المادة (48 مولد المخلفات الصناعية الاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات يسمي "سجل المخلفات الصناعية" ، وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا لهذا السجل ، يتضمن تصنيفها وكمياتها وأنواعها وكيفية التعامل معها ، وتختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بمتابعة هذا السجل والتأكد من مطابقة بياناته للواقع ، ويلتزم مولد المخلفات الصناعية بإخطار الهيئة والجهاز بالسجل بصفة دورية ، وذلك كله علي النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون .

أيضا يلتزم مولد المخلفات الصناعية بفصلها بشكل كامل عن غيرها من المخلفات وتسليمها إلي الأشخاص المرخص لهم بذلك، وفقا للمادة (49).

وتختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف علي تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصناعية .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القــانون آليات التمــويل وتحفيز الإدارة الآمنة للمخلفـات الصنـاعية .

كما تلتزم المنشآت الصناعية بأن تقدم إلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية خطة تفصيلية لإدارة المخلفات الصناعية المتولدة أو المتوقع تولدها من المنشأة ، وفقـًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة عند تقديم الإقرار أو طلب الحصول علي الترخيص ، وفقـًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧

وتشترط موافقة الجهاز علي الخطة التفصيلية المشار إليها فقط بالنسبة للمنشآت الصناعية الخاضعة لنظام الترخيص المسبق ، وفقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية المشار إليه .

وفي جميع الأحوال ، تختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بمتابعة تنفيذ المنشآت الصناعية لتلك الخطة .

ويضع الجهاز بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة نظام "العلامة الخضراء" لتحفيز المصنعين علي زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير والحد من تولد المخلفات الصناعية .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمنتجات الخاضعة لهذا النظام ، واشتراطات الحصول علي شهادة العلامة الخضراء ونموذج هذه الشهادة .