متى يكون تعدد الزوجات حراما ؟ الإسلام جاء ليحد من تعدد الزوجات بالطريقة التي كانت سائدة في هذا العصر عند العرب والفرس والروم، وأن الإسلام لم يوجب على المسلم الزواج من أربع نساء، وحدد الإسلام العدل بين الزوجات شرط في الزواج من أكثر من واحدة.
الزواج في الإسلام له 4 أشكال، الأول: أن يتزوج الرجل امرأة واحدة، والثاني: أن يتزوج امرأتين، والثالث: أن يتزوج ثلاث نساء، والرابع: أن يتزوج أربع نساء، والدليل على ذلك قول الله تعالى: «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا». (سورة النساء: 3).
والقرآن الكريم لم يذكر الإفراد -أن يتزوج من امرأة واحدة- قبل التعدد، لأن الإفراد هو الأصل في الزواج، ولكن التعدد يكون بناءً على ظروف تختلف من شخص لآخر ومن بيت لآخر، «لماذا لم يذكر القرآن الكريم في البداية الزواج من امرأة واحدة؟ لأن الأصل في الزواج ليس التعدد وإنما الإفراد»، والتعدد لا بد أن يكون له أسباب متى توافرت وجب الحكم ومتى لم تتوافر لم يوجب الحكم.
والعدل بين الزوجات يكون في كل شيء حتى في بشاشة الوجه، وليس في الأمور المادية فقط والمعاشرة والمبيت، فهذا فهم خاطئ وقاصر ولا ينجي الزوج من العذاب يوم القيامة إذا مال ولم يعدل، مشددًا على أن الزوج الذي يقصد من الزواج بأخرى قهر الزوجة الأولى وإلحاق الضرر بها، عذابه عند الله شديد، وينطبق عليه قوله تعالى: "وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ".
أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنتعدد الزوجاتفي الإسلام له شروط وضوابط يجب توافرها ومنها العدل بين الزوجتين.
وأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، أن الله سبحانه وتعالى أباح للمسلم أن يتزوج الثانية والثالثة والرابعة، ولكنه ضبط ذلك بضوابط، وشَرط له شروطًا إذا اختلت فلا يجوز التعدد، قال الله تعالى: «فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً» [النساء:3].
عقوبة عدم العدل بين الزوجات
وتابع: وعلى هذا، فالعدل شرط في جواز التعدد، فإذا كان الشخص لا يعدل بين نسائه فلا يجوز له أن يعدد، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ» وفي رواية: «... وشقه ساقط».
متى يكون تعدد الزوجات حراما
ونبه الشيخ خالد الجندي، على العدل بين الزوجات له حالتان، الأولى: أن الرجل قبل الزواج يعلم جيدًا أنه يستطيع العدل بين أكثر من زوجة فهذا جائز، أما إذا كان لديه شك أنه لا يستطيع العدل بينهن فلا يجوز له التعدد، منوهًا بأن زواج الرجل من امرأة أخرى حتى أربع نساء حكمه في الإسلام الإباحة إن كان قادرًا عليه، ولا يؤثر بالسلب والضرر البالغ على حياته الأخرى.
هل يحرم التعدد
نوه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بأن العلمانيين يرفضون تعدد الزواج مع القدرة على العدل بين الزوجات في المأكل والملبس والمشرب وضرورات الحياة، ويستدلون بقول الله تعالى: «وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ» (النساء: 129)، مؤكدًا أن رأيهم خطأ.
وأفاد بأن هذه الآية دليل على أن التعدد مباح وأن المقصود بالعدل هنا هو عدل العاطفة بين الزوجات، فمعنى الآية أي لن تقدروا أيها الرجال على التَّسوية بين نسائكم في المحبَّة ولو اجتهدتم.
المساواة في العاطفة بين الزوجات
وتابع: إن المساواة في العاطفة لا يقدر عليها أحد غير الله عز وجل، لافتًا إلى أن الله تعالى سمح للزوج في الآية السابقة ببعض الميل لإحدى الزوجات عن الأخرى في العاطفة.
ولفت إلى أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يحب السيدة عائشة -رضي الله عنها- أكثر من باقي زوجاته -رضي الله عنهن-، مستشهدًا بما روي عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها-، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَيَعْدِلُ، وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ هَذِهِ قِسْمَتِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ».
متى يكون تعدد الزوجات حراما
قالت دار الإفتاء المصرية، إن زواج الرجل من امرأة أخرى حتى أربع نساء حكمه في الإسلام الإباحة إن كان قادرًا عليه، ولا يؤثر بالسلب والضرر البالغ على حياته الأخرى.
وأضافت الإفتاء فى فتوى لها، أن تعدّد الزوجات كان شائعًا بين العرب قبل الإسلام، وكذلك بين اليهود والفرس، والتاريخ يحدّثنا عن الملوك والسلاطين بأنّهم كانوا يبنون بيوتًا كبيرة تسع أحيانًا أكثر من ألف شخص؛ لسكن نسائهم وجواريهم، وفي شريعة اليهود وفي قوانينهم -حتى الآن- يبيحون تعدد الزوجات، ولا يجرؤ أحد أن يهاجمهم في عقيدتهم ودينهم وشرعهم.
ولفتت أن من باب تصحيح المفاهيم وإرساء الحقائق يجب علينا أن نعلم أن الإسلام جاء بالحد من تعدد الزوجات، ولم يأت بتعدد الزوجات كما يظن الآخرون، فعن سالم، عن أبيه؛ أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم- "اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا" أخرجه أحمد في مسنده، وابن ماجه في سننه، فالحديث أمر بالحد من عدد الزوجات لمن كان يزيد على أربع، وفي المقابل لم يرد ما يدل على أنه يجب على من تزوج واحدة أن يتزوج أخرى؛ وذلك لأن تعدد الزوجات ليس مقصودًا لذاته، وإنما يكون تزوج الرجل مرة أخرى لأسباب ومصالح عامة.
وأشارت إلى أن أمر تعدد النساء في حياة الرجل يجد قبولًا عند من يهاجمون الإسلام في تشريعه لإباحة تعدد الزوجات، حيث يقبلون بتعدد الخليلات والعشيقات، ويرفضون أن يعطوهن صفة الزوجة؛ إذن هم يرفضون التعدد في إطار النظام والدين والقانون، ويدعون إلى تعدد في غير إطار الزواج، وهو التعدد الذي لا يكفل للمرأة أي حق، بل يستعبدها الرجل، ويقيم معها علاقة غير رسمية ويسلب زهرة حياتها، ثم يرمي بها خارج قلبه وحياته، وقد يتسبب لأسرته في أمراض جنسية خطيرة إلى جانب أطفال السفاح الذين لا يعترف بهم في أكثر الأحيان.
وأوضحت أن زواج الرجل من امرأة أخرى حتى أربع نساء حكمه في الإسلام الإباحة إن كان قادرًا عليه، ولا يؤثر بالسلب والضرر البالغ على حياته الأخرى، وأما تفسير قوله تعالى: «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ» [النساء: 3]، فقد قال الإمام الطبري في تفسيره "جامع البيان في تأويل القرآن" (7/531): "اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك: فقال بعضهم: معنى ذلك: وإن خفتم يا معشر أولياء اليتامى أن لا تقسطوا في صداقهن فتعدلوا فيه وتبلغوا بصداقهنَّ صدقات أمثالهنّ؛ فلا تنكحوهن، ولكن انكحوا غيرَهن من الغرائب اللواتي أحلّهن الله لكم وطيبهن، من واحدة إلى أربع، وإن خفتم أن تجوروا إذا نكحتم من الغرائب أكثر من واحدة فلا تعدلوا، فانكحوا منهن واحدة، أو ما ملكت أيمانكم".
وواصلت: إن الإمام الطبري قال في تفسيره (7/534): "وقال آخرون: بل معنى ذلك النهي عن نكاح ما فوق الأربع، حِذارًا على أموال اليتامى أن يتلفها أولياؤهم، وذلك أن قريشًا كان الرجل منهم يتزوج العشر من النساء والأكثر والأقل، فإذا صار معدمًا مالَ على مال يتيمه الذي في حجره فأنفقه أو تزوج به، فنهوا عن ذلك، وقيل لهم: إن أنتم خفتم على أموال أيتامكم أن تنفقوها فلا تعدلوا فيها -من أجل حاجتكم إليها لما يلزمكم من مُؤن نسائكم- فلا تجاوزوا فيما تنكحون من عدد النساء على أربعٍ، وإن خفتم أيضًا من الأربع أن لا تعدلوا في أموالهم، فاقتصروا على الواحدة، أو على ما ملكت أيمانكم".