الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم قبول العوض في الحوادث .. مبروك عطية يرد

حكم قبول العوض في
حكم قبول العوض في الحوداث

حكم قبول العوض في الحوادث ، تحدث الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي، عن هذه المسألة، في معرض إجابته على سؤال : هل يجوز قبول العوض في الحوادث نظرا لتعرضي لحادث والمتسبب فيه رفض تعويضي، بحجة أنه لا يجوز قبول العوض؟

 

وقال الدكتور مبروك عطية، في فيديو له، عن حكم قبول العوض في الحوادث ، إن هذه الثقافة خطأ تماما، مستشهدا بقصة جريج العابد لما اتهم ظلما بأنه زنى بامرأة وتم تكسير صومعته من بنوا إسرائيل، فلما أظهر الله حقه، أرادوا إعادة ما تم تكسيره.

وتابع مبروك عطية: من أفسد شيئا فعليه إصلاحه، فمن كسر شيئا عليه أن يأتي بمثله دون زيادة أو نقصان.

وقص مبروك عطية ما ورد في صحيح البخاري عن قصة جريج العابد، فعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال : ( لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة ، عيسى ابن مريم ، وصاحب جريج ، وكان جريج رجلا عابدا ، فاتخذ صومعة فكان فيها،  فأتته أمُّه وهو يصلي ، فقالت : يا جريج ، فقال :  يا رب أمي وصلاتي ، فأقبل على صلاته ، فانصرفت ، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي ، فقالت : يا جريج ، فقال : يا رب أمي وصلاتي ، فأقبل على صلاته ، فانصرفت ، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي ، فقالت : يا جريج ، فقال : أي رب أمي وصلاتي ، فأقبل على صلاته ، فقالت : اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات ، فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته ، وكانت امرأة بغي  يُتَمثَّلُ بحسنها ، فقالت : إن شئتم لأفْتِنَنَّه لكم ، قال : فتعرضت له فلم يلتفت إليها،  فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته ، فأمكنته من نفسها ، فوقع عليها ، فحملت ، فلما ولدت قالت : هو من جريج ، فأتوه فاستنزلوه ، وهدموا صومعته ، وجعلوا يضربونه ، فقال : ما شأنكم ، قالوا : زنيت بهذه البغي فولدت منك ، فقال : أين الصبي ، فجاءوا به ، فقال : دعوني حتى أصلي ، فصلى ، فلما انصرف أتى الصبي فطَعَنَ في بطنه ، وقال : يا غلام ، من أبوك ؟ قال : فلان الراعي ، قال : فأقبلوا على جريج يقَبِّلونه ويتمسحون به، وقالوا : نبني لك صومعتك من ذهب ، قال : لا ، أعيدوها من طين كما كانت ، ففعلوا).

هل قبول العوض حرام ؟

 

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن أخذ التعويض لإصلاح السيارة مقابل إتلافها في حادث؛ حلال شرعًا، مستشهدًا بقوله تعالى: «وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ»[النحل: 126].

 

وأضاف ممدوح في فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: ما حكم قبول التعويض في حادثة سيارة من أجل تصليحها؟ أن السنة دلت على قبول التعويض، مشيرًا إلى ما رواه البخاري وغيرُه، عن أنسٍ رضي الله عنْه قال: أهدتْ بعض أزواج النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم إليْه طعامًا في قَصْعة، فضربتْ عائشةُ القصْعة بيدِها فكسرتْها، وألْقت ما فيها، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلَّم: «طعامٌ بطعامٍ، وإناءٌ بإناءٍ»، وفي لفظ: فقالتْ عائشة: يا رسولَ الله، ما كفَّارته؟ فقال الرَّسول صلَّى الله عليه وسلَّم: «إناءٌ كإناءٍ، وطعامٌ كطعامٍ»

 

وأوضح أمين لجنة الفتوى أن التعويض يسمى في الفقه بـ «الضمان»، مشيرًا إلى أن قول الإمام ابنُ أبي زيدٍ المالكي: «ومن استهلك عرَضًا أو أتلفه، فعليْه قيمتُه أو مثلُه في الموضعِ الذي استهْلكه فيه أو أتْلفه، سواءٌ كان عمدًا أو خطأً؛ إذ العمد والخطأ في أمْوال الناس سواءٌ، وسواء كان بالغًا أو غيرَ بالغٍ، وسواءٌ باشرَ أو تسبَّب على المشْهور».