الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إسقاط العضوية أبرزها..12 اختصاصا للجمعية العمومية بقانون الرياضة الجديد

قانون الرياضة الجديد
قانون الرياضة الجديد

حدد قانون الرياضة، ضرورة وجود جمعية عمومية ، لكل هيئة رياضية جمعية عمومية تتكون من الأعضاء العاملين, وتثبت لهم العضوية من تاريخ أداء جميع الالتزامات الخاصة بشروط العضوية كافة.

وتتكون الجمعية العمومية للأندية الرياضية من الأعضاء العاملين المسددين لما عليهم من التزامات مالية خاصة بالعضوية قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية ووفقا للنظام الأساسى للنادى.

وطبقا للقانون ،تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا عاديًا مرة كل عام خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك طبقًا للإجراءات وبالنصاب الذى يحدده النظام الأساسى للهيئة الرياضية.

 

اختصاصات الجمعية العمومية

 

تختص الجمعية العمومية العادية بما يلى:

1 - التصديق على محضر الاجتماع السابق.

2- النظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالى الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

3 - اعتماد الموازنة والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.

4 - انتخاب مجلس الإدارة، وشغل المناصب الشاغرة.

5 - تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته.

6 - اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمدير المالى.

7 - النظر فى الاقتراحات المقدمة فى الموعد القانونى المحدد بالنظام الأساسى للهيئات الرياضية.

8 - الموضوعات الأخرى الواردة فى جدول الأعمال.

9 - إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم وفقًا للنصاب الذى تبينه لائحة النظام الأساسى، ويُحرم من أسقطت عضويته من عضوية مجلس إدارة إحدى الهيئات الرياضية مدة دورة كاملة لا تقل عن أربع سنوات من تاريخ إسقاط العضوية.

10 - إلغاء قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة.

11 - وضع الأنظمة الأساسية للهيئات الرياضية وتعديلها.

12 - الموضوعات الأخرى ذات الطبيعة الهامة والعاجلة الواردة فى جدول الأعمال.

و مع عدم الإخلال بأحكام المادة  16 ، تجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماعات غير عادية طبقًا لائحة النظام الأساسى للهيئة الرياضية.

و للجهة الإدارية المختصة ولذوى الشأن إلى مراكز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى عليه فى المادة (٦٦) من هذا القانون خلال مدة لا تزيد على ستين يومًا من تاريخ العلم، لإبطال أى قرار تصدره الجمعية العمومية للهيئة إذا كان مخالفًا لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة له.