قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الإسلام حفظالمالَ، وحرَّم كل المعاملات المالية التي تخالف تعاليمه ومقاصده، وتهدر المصالح والحقوق.
وأضاف مركز الزهر أنه من الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة الإسلامية للحفاظ عليها «حفظ المال»، كما نهت عن كل ما من شأنه أن يُهلِكه، أو يُتلفه، قال الإمام الشاطبي: (اتفقت الأمة -بل سائر الملل- على أنَّ الشَّريعة وُضعت للمحافظة على الضروريات الخمس، وهي: الدِّين، والنَّفس، والنَّسل، والمال، والعقل). [الموافقات(1/31)].
وأشار إلى أن الشريعة الإسلامية أمرت المسلم بالكسب الحلال، وحرَّمت أخذَ المال من غير وجه حق، ودون رضا صاحبه؛ قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29]، وقال سيدنا رسول الله ﷺ: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ». [أخرجه أحمد]
المعاملات المالية التي حرمها الإسلام
ونوه أن الشرع أباحكل المعاملات المالية التي قد يحتاج إليها المسلم، وحرم ما يخالف تعاليم الإسلام ومقاصده، ويهدر المصالح والحقوق، ومن هذه المعاملات:
-كل معاملة تشتمل على ربا؛ -زيادة مشروطة في أشياء مخصوصة أو في المال مقابل الأجل وحده-؛ لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}. [البقرة: 275]
-كل معاملة بها غرر، وهي البيوع التي تشتمل على جهالة في وصفها، أو في ثمنها، وقدره، وصفته؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نَهَى رَسولُ اللهِ ﷺ عن بَيْعِ الحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ». [أخرجه مسلم]
- بيع الأشياء التي حرمها الشرع أو حكم بنجاستها ما لم يكن ثمة غرض يبيح استخدامها في وجهٍ يُحقِّق منفعة معتبرة شرعًا، مع تقدير كل حالة بحسبها من قِبل أهل العلم المتخصصين؛ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: أنَّهُ سَمِعَ رَسولَ اللهِ ﷺ يقولُ عَامَ الفَتْحِ وَهو بمَكَّةَ: «إنَّ اللَّهَ وَرَسوله حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالأصْنَامِ». [أخرجه مسلم]
- كل بيع اشتمل على غشٍّ عن طريق الكذب أو التدليس أو كتمان عيب السلعة، أو بخس ثمنها أو تطفيف وزنها؛ قال الله سبحانه: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ} [المطففين: 1]، وقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]، وقال سيدنا رسول الله ﷺ: «مَن غَشَّ، فليس منِّي». [أخرجه مسلم]، وقال ﷺ: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ». [أخرجه ابن ماجه]
- كل معاملة اشتملت على مقامرة واقعيًّا أو إلكترونيًّا، والمقامرة هي المجازفة والتردد بين غنم وغرم، والقمار من الميسر المجمع على تحريمه، والذي قال فيه الله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ}. [المائدة: 90، 91]
وذكر عبر صفحته على فيس بوك أنه في ظل انتشار المعاملات الإلكترونية في وقتنا الحالي؛ فإنه يجري عليها ما يجري على المعاملات الواقعية من أحكام.
وأكد أن من أهم خصائص الشريعة الإسلامية مرونتها، ومواكبتها للواقع ومستجداته، من خلال آليات وقواعد علمية ومعرفية واستنباطية يحسنها علماء الدين والشريعة المتخصصين؛ قال سبحانه: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}. [النحل: 43]