هل يجوز للمتوفى عنها زوجها أن تسافر لزيارته ؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك حيث تقول سائلة: هل يجوز للمتوفى عنها زوجها أن تسافر لزيارته خاصة وأن المسافة أقل من ساعة ويكون معي أبي أو ابني؟
هل يجوز للمتوفى عنها زوجها أن تسافر لزيارته؟
وقال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأمر جائز ما دامت السائلة التزمت بضابطين أولهما أن المسافرة المقطوعة لزيارة قبر زوجها المتوفى لا تزيد عن مسافة القصر 80 كم، وثانيهما أنها تبيت ليلتها في منزلها.
ولفت وسام إلى أن الفقهاء يرون أن الضابط في المسألة هو عودة المرأة لبيتها والبيات فيه وعدم المكوث خارجه والالتزام بضوابط العدة، مشدداً على أن الحديث الوارد في المسألة لا يعد سفراً خاصة وأنها قالت بالعودة قبل مرور ساعة.
هل يجوز للمتوفى عنها زوجها أن تخرج لزيارته؟
بينما قالت لجنة الفتوى بالأزهر، إنه يجوز للمرأة أن تخرج لزيارة قبر زوجها أثناء فترة العدة في رفقة نسائية، نظرًا للعرف السائد في الريف بأن المرأة إذا قصرت في هذا الأمر تتهم بعدم الوفاء والتقصير في حق العشرة فجاز لها دفعًا للتهمة.
وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز للمرأة المتوفى زوجها زيارة قبره أثناء العدة، حيث جرت العادة أن من لم تذهب تتهم بعدم الوفاء»، أنه يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها ألا تخرج من البيت ليلًا أو نهارًا أثناء فترة العدة أربعة أشهر وعشرة أيام، إلا إذا دعت الضرورة.
واستشهدت بما روي عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبٍ، أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ، فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا، حتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدُومِ لَحِقَهُمْ، فَقَتَلُوهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي، فَإِنَّ زَوْجي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَنْزِلٍ يَمْلِكُهُ، وَلا نَفَقَةٍ. فَقَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " نَعَمْ". فَانْصَرَفْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ، أَوْ فِي الْمَسْجِدِ، دَعَانيِ، أَوْ أمَرَ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدُعِيتُ لَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَيْفَ قُلْتِ؟" قَالَتْ: فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي، فَقَالَ: "امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ". قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ، أَرْسَلَ إِلَيَّ، فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَاتَّبَعَهُ، وَقَضَى بِهِ».
وأوضحت أنه إذا دعت الضرورة للخروج في الليل أو إذا دعت الحاجة إلى ذلك فى النهار، فيجوز خروجها حينئذ لما رواه مسلم بسنده عن جابر بن عبدالله قال: «طُلقت خالتى، فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال "بلى فجدى نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفًا».