قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

طلقت زوجتي وهي حامل.. هل يقع الطلاق؟

×

طلقت زوجتي وهي حامل هل يقع الطلاق ؟ هكذا ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر المذاع عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

أجاب عن هذا السؤال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا إنه يجوزتطليق الزوجة في فترة الحملإذا اكتملت أركان الطلاق، ولا يوجد في الشرع ما يمنع ذلك، وهذا عليه إجماع بين أهل العلم وليس فيه خلاف، ولكن ننصح كل من يريد الطلاق أن يلجأ ويؤخر الطلاق، لأنه أبغض الحلال، والمرأة يحدث لها أثناء فترة الحمل تغيرات هرمونية فيمكن كل المشاكل التى حديث بينكم بسبب هذه التغييرات، فأجل الطلاق لما بعد الولادة ثم تقرر وتطلق إن شئت.

حكم طلاق الحامل وهل يقع في التليفون

ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤال يقول صاحبه “سمعت أن طلاق الحامل لا يقع فقلت لزوجتي أنت طالق وهي حامل، فهل يقع طلاقها أم لا؟”.

وقالت لجنة الفتوى، إن طلاق الحامل يقع، وهو مذهب جميع العلماء، قال ابن القطان: «ولا أعلم خلافًا أن طلاق الحامل إذا تبين حملها طلاق سنة، إذا طلقها واحدة، وأن الحمل منها موضع للطلاق ، والدليل على وقوع الطلاق في الحمل القرآن والسنة، أما القرآن: فقوله تعالى {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] حيث دلت الآية على أن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل، والعدة أثر من آثار وقوع الطلاق، فلو لم يكن طلاق الحامل واقعًا؛ لما نصت الآية على أثر من الآثار المتعلقة بالطلاق وهي العدة.

والدليل من السنة ما ثبت عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي ﷺ، فقال: «مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرًا، أو حاملًا، والسرُّ في اعتبار طلاق الحامل واقعا أن الحمل مما يرغب فيه الزوج عادة، فإن أقدم الزوج على الطلاق مع معرفته بالحمل دلَّ هذا على عزم الزوج على التطليق، قال الكاساني: وَكَرَاهَةُ الطَّلَاقِ فِي الطُّهْرِ الَّذِي جَامَعَهَا فِيهِ لِمَكَانِ النَّدَمِ لِاحْتِمَالِ الْحَمْلِ، فَإِذَا طَلَّقَهَا مَعَ الْعِلْمِ بِالْحَمْلِ لَا يَنْدَمُ.

والطلاق رفع لقيد النكاح جعله الله عز وجل سبيلًا لإنهاء العلاقة الزوجية عند استحالة العشرة، وليس لعبة يلعب بها الأزواج فيتلفظون به طالما أنه لا يقع؟ فليتق الله الأزواج ولا يهدمون زوجيتهم بانفلات ألسنتهم وجهلهم بأحكام شرعهم ، فلا عذر لجاهل في دار الإسلام، فالطلاق شرع -مع الكراهة- لحل مشكلة تعذر استمرار الزوجية، وليس للعب ولا لتهديد الزوجات، ومن يطلق فطلاقه واقع متى كان بلفظه الصريح، ولو كان لا يقصد طلاقًا، وليتحمل مسؤولية استهتاره، وجرأته على حدود الله ومحارمه.

وتجدر الإشارة إلى أن فتاوى الطلاق خاصة لا تؤخذ إلا من المتخصصين بعد الاستماع إلى الزوجين ومعرفة حقيقة ما وقع بينهما.

حكم الطلاق فى التليفون


قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا قام الزوج بتطليق زوجته عبر الهاتف؛ يقع طلاقه ويعد صحيحًا فى العموم.

وأوضح" ممدوح" فى إجابته عن سؤال تقول صاحبته: "زوجي مسافر وقام بتطليقي عبر الهاتف المحمول؛ فهل يقع طلاقه ويصح؟"، أنه لا يمكن الجزم بوقوع الطلاق فى حالتها بالاستناد على كلام عام؛ بل لكل حالة ظروفها وملابساتها الخاصة التى تختلف عن غيرها.

ونصح أمين الفتوى السائلة، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" بضرورة أن يحضر الزوج، للاستماع منه ووصف الأمر من وجهة نظره وإيضاح نيته، حتى نستطيع الجزم بوقوع الطلاق من عدمه.

علي الطلاق.. هل يقع بها الطلاق؟
قال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحلف على الزوجة بعبارة «علي الطلاق إن فعلت كذا تبقى طالق» ليس طلاقًا ولا يقع.

وأضاف الشيخ محمد وسام، خلال لقائه بفتوى مسجلة له، خلال إجابته عن سؤال ورد إليه مضمونه: "هل يقع الطلاق بلفظة عليَّ الطلاق؟"، أنه إذا حلف الرجل على زوجته بلفظ "عليا الطلاق تبقي طالق لو فعلتِ كذا"، هذا حلف بالطلاق وهذا يقال بغرض الحمل على فعل شيء أو ترك شيء، ولذلك لا يقع به طلاق وإنما فيه الكفارة إذا وقع هذا الشيء ولم يفعل، ففيه كفارة وهى إطعام 10 مساكين ولا يقع الطلاق.
وأشار إلى أن من يحلف على زوجته بمثل هذا فعليه أن يخرج كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين، ناصحًا بالذهاب إلى دار الإفتاء للفصل بين الزوجين في مسائل الطلاق.

حكم من قال لزوجته أنتِ طالق ولا يقصد الطلاق
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إنه لا يقع الطلاق بذكر ألفاظه على سبيل الحكاية أو التعليم، فلابد من النية.
جاء ذلك في إجابته عن سؤال: «كان يروي لي زوجي قصة عن زوج طلق زوجته، وأثناء كلام زوجي ذكر ليّ أن صديقه قال لزوجته «أنت طالق»، فهل هذا الكلام يقع عليّ طلاقًا؟».
وأفتى الشيخ عويضة عثمان بأن من ذكر لفظ الطلاق على لسانه دون أن يقصد فسخ عقد الزواج والطلاق الفعلى، لا تُحسب طلقته طلقة ولا يقع الطلاق.

كفارة من حلف بلفظ عليَّ الطلاق بالتلاتة
وجه متصل سؤالًا إلى الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه: "دخلت فى مشادة مع أحد الأشخاص فقلت له علي الطلاق بالثلاثة ألا يركب السيارة معى وهو لم يركبها، فهل وقع طلاقى بذلك؟".
وأجاب أمين الفتوى في فتوى له، قائلًا إن الشيء الذي حلف عليه بالطلاق لم يحصل فلا يلزمه شيء، أما إن حصل الشيء الذي حلف عليه بالطلاق فيلزمه كفارة يمين عن كل مرة قال فيها عليا الطلاق فإن قال علي الطلاق بالثلاثة فيكون عليه ثلاث كفارات يمين، وكفارة اليمين عبارة عن إطعام عشرة مساكين فإن لم يستطع فعليه أن يصوم ثلاثة أيام عن كل يمين.