تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤالا تقول صاحبته: “تزوجت امرأة زواجا إسلاميا عند شيخ في بلد أوروبى، وتريد الطلاق والزوج لا يريد طلاقها، فهل لها طريقة للخلع أو الطلاق، علما بأن الزواج ليس مسجلا ببلد هو مجرد إسلامي؟”.
تزوجت بدون توثيق وتريد الطلاق والزوج يأبى فماذا تفعل؟
وأجاب الشيخ عبد القادر الطويل، عضو الفتوى بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن السؤال قائلا: أولا لا بد أن نتفق أن هذا تقصير من هذه المرأة فى حق نفسها، شاءت أم أبت، وهى تتحمل الآن وتتجرع أثر ما قصرت فيه فى حق نفسها، لأن الإسلام حفظ للمرأة كامل حقوقها، وهى قصرت فسوف تتعب.
وأضاف “عبد القادر” أما بالنسبة لسؤالها هل يوجد طريقة للخلع أو الطلاق، فما دام الزواج تم بأركانه وشروطه من البداية ومستلزماته، ولابد أن نبحث فى أركان الزواج هل تم بالمرأة وبحضور وليها ووجود الشهود وعرّف الناس به أم لا،فإذا استوفى الزواج كل أركانه ولكن فقد شيئا وهو التوثيقإذا فالزواج صحيح.
وتابع “ الطويل” خلال البث المباشر لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، فيترتب على الزواج إذا تم بكل أركانه وشروطه ومستلزماته كامل الحقوق الزوجية بما فيها الطلاق.
ونوه أنه إذا كان الزوج لا يريد أن يطلقها أو طلقها ولا يريد أن يوثقهأو هى تريد أن تخلعه لكن لا توجد طرق لأنه لم يسجل، وولا تمتلك شيئا يثبت أمام المحاكم أو المختصين أن هذا زوجها أصلا لكى تستطيع أن تخلعه، فالحل هنا أن ترفع الأمر للمحكمة وهى تقرر فيه.
وأوضح أنه يوجد محاكم أسرية حتى فى البلاد الأوروبية أو فى السفارة التى تتبع هذه المرأة، ويتم تطبيق فيها عدة أمور منها على سبيل المثال أنه يتم استدعاء هذا الرجل ويخيره القاضي أن يطلقها أو يتم الخلع، فإذا أنكر يقره القاضى على أنه ليس زوجها، وهنا يجوز للقاضى أن يحكم لها بأنها حصلت على قرار بخلعه أو بتطليقه، فالانكار هنا شكل صوري -وهذا المتوقع أن يفعله، فلا نتركها معلقة لا هى متزوجة ولا مطلقة،فبالتالي القاضى هنا يبحث فى المسألة.
واستطرد قائلا: إنه توجد في هذه القضية تفاصيل غائبة، لابد من إحضارها ولو فى أى استفسار أو توضيح لتفاصيل هذه القضية من السائلة نرجو الاتصال على رقم المركز 19906 ، وهناك رقم دولى متاح على هذا الأبلكيشن، أو عن طريق الرسائل، فترسل رسالة بالتفاصيل وإن شاء الله نصل إلى حل أو نوجهك إلى الصواب .