حكم الوشم الذي لا يختلط بالدم .. ورد سؤال لدار الإفتاء تقول صاحبته “ حكم الوشم الذي لا يختلط بالدم” ومن جانبه قال الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن الاصل في تحريم الوشم هو الوشم بالأبر والذي يغير في تصبغات الجلد نفسه نتيجة لإختلاطة بالدم وهو دائم ولا يزال وهذا حرام شرعا .
وأضاف خلال رده على سؤال “ حكم الوشم الذي لا يختلط بالدم” خلال البث المباشر لدار الإفتاء المصرية على موقع الفيس بوك أنه هناك ما يسمى بالمايكروبليدنج وهو رسم فوق الطبقة الاولى من الجلد وهو يدوم لفترة مثل 3 او 4 أشهر وثم يزال وهو لا يختلط بالدم فهذا جائز شرعا .
.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”.
وأجاب عن هذا السؤال : الشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: إنه يجوز للمراة عمل الوشم أو التاتو الظاهري بالرسم أو بالحناء فقط ، للتزين لزوجها ولكن لا يكون بمكان ظاهر للعامة من الناس حتى لا يفتن به الناس.
وأوضح أن «الوشم والتاتو» عبارة عن حبس الدم أسفل طبقات الجلد ، وهي على هذا الشكل تعد نجاسة يجب الطهارة منها والذهاب إلى الطبيب وإزالة هذا الوشم.
وأضاف: «أما لو كان وشم برسومات فقط وبمادة لا تمنع وصول الماء الى الجلد فهذا لا مانع أما إذا كانت تمنع وصول الماء فيجب إزالته قبل الوضوء».
وأفتى الشيخ بأنه لو توفى الله شخص وعلى جسده وشم من النوع المحرم فلا يلزم في تلك الحالة احضار الطبيب لإزالته احتراما لحرمة الميت ، ويترك على حاله ويغسل طبيعيا وأمره موكول إلى الله تعالى .
من جانبه، يقول الشيخ صالح عامر الأزهري عضو لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية: إن شريعة الإسلام حرمت عملية الوشم، حيث يعتبر الوشم تغييرًا في خلق الله عز وجل وحكمه الشرعي أنه حرام بل قد يصل حكمه لمن يعرف حكمه الشرعي والعالم بتحريمه والمصر علي استخدامه بأنه يعد كبيرة من كبائر الذنوب والمعاصي فلا نريد من القارئ الكريم أن يستهون هذا الأمر.
وتابع عضو لجنة الفتوي، و حتي يعلم القارئ الكريم معني الكبائر نوضح له أن الكبائر هي الذنوب التي رتبت عليها الشريعة الإسلامية حدا من الحدود كحد السرقة أو الزنا، وأيضا يدخل في الكبيرة الذنب التي ترتب عليه الوعيد والعذاب يوم القيامة سواء كان في كتاب الله عز وجل أو سنة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، والوشم قد دخل في كبائر الذنوب؛ لأن نبينا المصطفى صلي الله عليه وسلم، قد لعن الواشمة التي تقوم بعملية الوشم وكذلك أيضا المستوشمة وهي من يقع عليها هذا الفعل أو من تستخدمه والأمر يتساوي فيه الرجال مع النساء.
وتابع: وقد أثبت العلم الحديث مافي الوشم من ضرر بالغ علي الجسم؛ لأنه يمثل اختراقًا للجسم لإدخال بعض المواد الكيميائية الملونة فيه لتثبيته علي الجسد، أما لوكان عن طريق وضع صبغ عادي علي الجلد كالحناء طالما أن هذه المادة لايحصل لها ضرر للإنسان وفعلتها الزوجة لزوجها ولم تظهرها للأجانب من الرجال فجائز ذلك شرعا.
أما عن الوشم فقد حذر النبي منه وجاء الدليل على التحريم من السنة النبوية، حينما قال صلي الله عليه وسلم «لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة» كما أن من يفعل هذا العمل عليه أن يتوب الي الله عز وجل وأن يعزم في داخله أنه لن يعود إلي فعله مرة أخري وأن يسعي قدر استطاعته إلي إزالته الا إذا ترتب علي إزالته ضرر شديد أو لم يستطع إزالته بسبب تكلفته الباهظة وليس معه من مال يدفعه لإزالته فحينئذ تكفيه التوبة الصادقة.
أما عن حكم من مات أو ماتت ولايزال هذا الوشم علي جسده وقد تاب منه ولم يقدر علي إزالته قبل موته، فيقول الشيخ صالح الأزهري عضو لجنة الفتوي، إنه بإذن الله تعالي، يقبل الله توبته وأمره مفوض إلي الله عز وجل أن شاء غفر له وأن شاء حاسبه علي ذنبه هذا.
أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه يقول صاحبه: «هل أداء الحج أو العمرة بالوشم حلال أم حرام؟».وأوضح الشيخ أحمد ممدوح أن الوشم نوعان، فهناك وشم يختلط به الدم ويحتبس تحت الجلد فهذا كأن صاحبه حامل للنجاسة، أما النوع الثاني وهو رسم على الطبقة العليا من الجلد ولا يكون به دم ولا شيء، فإذا كان كذلك فلا حرج.
وقال إنه لا علاقة برسم الوشم وأداء فريضة الحج أو العمرة، فأدائك للحج أو للعمرة وعلى جسدك وشم؛ صحيح، ولكن لو كان هناك طريقة لإزالة الوشم دون ألم أو تشويه للبدن؛ فافعل، واستغفر الله، واسأله أن يعفو عنك.
وأضاف أن بعض العلماء يرى انه إذا تاب فإن التوبة تكفيه.