الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القانون يحدد حقوق حائزي الأراضي في الانتفاع بمصادر وطرق الرى والصرف

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يهدف قانون الموارد المائية والري، إلي تحقيق الاستغلال الأمثل لكافة المجاري المائية التي تمتلكها الدولة حيث يأتي ذلك تزامنا مع خطة الدولة في ترشيد إستهلاك المياه وذلك لتجنب التعرض لمشكلة الفقر المائي مستقبليا، ولهذا حرص المشرع المصري علي وضع ضوابط قانونية تستطيع تحقيق هذه الأهداف التنموية.

 

وفي هذا الصدد حدد القانون حقوق الانتفاع بمصادر وطرق الرى والصرف الخصوصية، حيث نصت المادة (15) علي أنه لملاك وحائزى ومستأجرى الأراضى التى تنتفع بمسقاة خاصة واحدة ، أو أى من شبكات ومنشآت الرى والصرف الخاصة المملوكة لهم أخذ المياه منها أو صرفها بنسبة ملكية أو حيازة كل منهم من هذه الأراضى ، ويضع المهندس المختص جداول المطارفة للأراضى التى تخضع لهذا النظام ويلتزم بها ملاك وحائزو ومستأجرو هذه الأراضى ، ويتولى مسئولو الإدارة تنفيذها تحت إشرافه ، ويبت المدير العام المختص بقرار مسبب منه فى التظلم المقدم فى هذا الشأن.

 

وأشارت المادة (16) إلي أنه يجب على ملاك الأراضى أو حائزيها أو مستأجريها المنتفعين بالمساقى والمصارف الخاصة ، أو الآبار الجوفية الخاصة أو منشآت الرى والصرف الخاصة تطهيرها وإزالة النباتات والحشائش المعوقة لسير المياه بها وصيانتها وحفظ جسورها فى حالة جيدة.

 

ووفقا للمادة (17) للمدير العام المختص بناءً على تقرير من المهندس المختص أو بمناسبة فحص شكوى من ذوى الشأن عن مخالفة المادة (١٦) من هذا القانون أن يخطر الجهات المختصة ومسئولى الإدارة وروابط مستخدمى المياه لتكليف الملاك أو الحائزين أو المستأجرين ، بتطهير المسقاة أو المصرف أو البئر أو إزالة ما يعترض سير المياه من عوائق وصيانتها أو ترميم جسورها أو إعادة إنشاء الجسور فى موعد لايجاوز ثلاثين يومًا، وإلا قامت أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى المختصة بإجراء ذلك وتحصيل التكاليف الفعلية والمصروفات الإدارية بالطرق الإدارية من الملاك أو الحائزين أو المستأجرين حسب الأحوال ،كل بنسبة مساحة ما يحوزه .

 

وإذا كانت الأراضى الواقعة على جانبى مسقاة خاصة أو مصرف خاص فى حيازة أشخاص متعددين اعتبر محور المسقاة أو المصرف حدًا فاصلاً بين ما يملكون بالنسبة إلى أعمال التطهير والصيانة ما لم يقم دليل على خلاف ذلك، وذلك.

 

وتعتبر الأراضى التى تمر فيها مسقاة خاصة أو مصرف خاص محملة بحق ارتفاق لصالح الأراضى الأخرى التى تنتفع بتلك المسقاة أو بذلك المصرف ما لم يقم دليل على خلاف ذلك .

 

وإذا قدم مالك الأرض أو حائزها أو مستأجرها شكوى إلى الإدارة العامة المختصة بسبب منعه أو إعاقته بغير حق من الانتفاع بمسقاة خاصة أو مصرف خاص أو أى طريقة أو نظام للرى المتطور أو من دخول أى من الأراضى اللازمة لتطهير وصيانة تلك المسقاة أو طريقة الرى المتطور أو المصرف أو لترميم أيهم وكان هذا هو طريق ريه أو صرفه الوحيد ، جاز للمدير العام المختص إذا تبين من المعاينة أو بأى طريقة أخرى أن أرض الشاكى كانت تنتفع بالحق المدعى به فى السنة السابقة على تقديم الشكوى أن يصدر قرارًا يتيح له استعمال الحق المدعى به مع غيره من المنتفعين من استعمال حقوقهم على أن يتضمن القرار القواعد التى تنظم استعمال هذه الحقوق ، ويصدر القرار المشار إليه فى مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ ورود الشكوى إلى المدير العام المختص ويتم تنفيذه بمشاركة مسئولى الإدارة على نفقة المتسبب فى الواقعة ويستمر تنفيذه حتى تفصل المحكمة المختصة فى الحقوق المتنازع عليها .

 

إذا تعذر على أحد الملاك رى أرضه أو صرف مياهها على وجه كاف إلا بإنشاء أو استعمال مسقاة خاصة أو مصرف خاص فى أرض غيره وتعذر عليه الاتفاق مع ملاكها، فعليه عرض شكواه على المدير العام المختص للتحقيق فيها ، وعلى الإدارة العامة المختصة أن تطلب جميع الخرائط والمستندات التى يستلزمها بحث الطلب فى مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ وصول الشكوى إلى المدير العام المختص ، ويقوم المهندس المختص بإجراء التحقيق فى موقع المسقاة أو المصرف بعد أن يعلن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول كل ذى شأن ورئيس الجمعية التعاونية الزراعية المختصة ورئيس رابطة مستخدمى المياه بالمكان والموعد اللذين يحددهما قبل الانتقال إلى الموقع المذكور بأربعة عشر يومًا على الأقل ، وتعرض نتيجة هذا التحقيق على المدير العام المختص ليصدر قراره مسببًا بإجابة الطلب أو رفضه ، وذلك خلال شهرين من تاريخ استيفاء تلك الخرائط والمستندات ويعلن القرار لذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، وتسرى الأحكام المتقدمة فى حالة طلب إقامة آلة رافعة عند مأخذ المياه أو مصبها على أرض الغير ، وكذلك عند عمل المجرى اللازم لها لرى أو صرف أرض منفصلة عن المأخذ أو المصب .

 

إذا تغير بسبب أعمال المنافع العامة طريق رى أرض أو صرفها أو قطع عنها ذلك الطريق وجب على المدير العام المختص أن يصدر قرارًا بإنشاء طريق آخر للرى أو الصرف طبقًا للإجراءات الواردة بالمادة (٢١) من هذا القانون ، ويكون تنفيذ القرار قبل قطع طريق الرى والصرف وعلى نفقة الجهة التى أحدثت التغيير .