قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حكم إعادة الشبكة بعد انفصال الخطبة؟ ..الإفتاء توضح

حكم إعادة الشبكة بعد انفصال الخطبة؟ ..الإفتاء توضح
حكم إعادة الشبكة بعد انفصال الخطبة؟ ..الإفتاء توضح
×

حكم إعادة الشبكة بعد انفصال الخطبة؟ ..سؤال ورد لدار الإفتاء من شخص يسأل عن أهل خطيبته يرفضون إعادة الشبكة للخاطب، ولا يعرف ماذا يفعل؟، وما حكم إعادة الشبكة بعد انفصال الخطبة؟

حكم إعادة الشبكة بعد انفصال الخطبة

جاء رد الدكتور محمود شلبي على سؤال ما حكم إعادة الشبكة بعد انفصال الخطبة؟، أن يجب إرجاع الشبكة كلها في حالة الانفصال في الخطبة، وإرجاع نصفها في حالة الطلاق بعد كتب الكتاب وقبل الدخول بها، وتكون من حق الزوجة كاملة إذا تم الدخول.

حكم أخذ الشبكة من الزوجة رغمًا عنها أو دون علمها

وقالت دار الإفتاء، إنالشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجتهعرفًا ي جُزءٌ مِن المَهرِ وملكٌ خالص لها، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها، فإذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها، فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل في البهتان والإثم المبين الذي توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 20].

وأضافت الدار: أما إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَیۡءࣲ مِّنۡهُ نَفۡسࣰا فَكُلُوهُ هَنِیۤـࣰٔا مَّرِیۤـࣰٔا﴾ [النساء: 4].

وقالتدار الإفتاء المصريةإن الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا كل ذلك من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية.

وأضاف الإفتاء ردا على سؤال «رجل تقدم لخطبة فتاة، ثم فسخت الخطبة، ويريد أخذ تكاليف حفل الخطبة من مأكل ومشرب وشبْكة قدَّمها، وكنا -يعني أهل المخطوبة- قد تحملنا فيها نصيبًا. فما الحكم؟» أنه «جرت عادة الناس بتقديم الخطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين، فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده».


وتابعتدار الإفتاء: «أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنها جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199].».

وأوضحت الإفتاء أن «الشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر، فإن المرأة تستحق بالعقد نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله».