الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

التأديبية: لا يجوز للنيابة الإدارية إسناد بطلان الجزاء بحكم قضائي

محاكمة
محاكمة

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة  بعدم قبول دعوى محاكمة 3 مسئولين بضرائب قنا والبحر الأحمر في اتهامهم بالتلاعب في شقق الإسكان.


أكدت المحكمة في حكمها في القضية رقم 67 لسنة 63 قضائية عليا بعدم قبول الدعوى لبطلان قرار الإحالة الصادر من النيابة الإدارية إستنادًا إلى أنه لا يسوغ قانونا للنيابة أن تستند الى بطلان قرار الجزاء بمقتضى الحكم القضائي لإحالة المحال الي المحكمة التأديبية، مما يعد إهدارا لحجية الأحكام الصادرة من المحكمة التأديبية بقنا والبحر الأحمر بإلغاء قرار مجازاة المحالين حيث لا يجوز المجادلة فيما فصل فيه إلا عن طريق ولوج طريق الطعن الذى يقرره القانون.

 

وكانت النيابة الإدارية نسبت إلى رئيس منطقة الضرائب العامة بقنا والبحر الاحمر، الإهمال في الإشراف والمتابعة على أعمال عضو الأمانة الفرعية مما ترتب عليه عدم قيامه بإعداد سجلات بأسماء شاغلي الوحدات السكنية بمساكن الضرائب بمأمورية الغردقة وعدم إخطار الأمانة العامة للشئون الإدارية شئون المقار بالمصلحة بقرارات التخصيص الخاصة بهذه الوحدات وعدم متابعة شاغلى هذه الوحدات والتأكد من أن شاغلى هذه الوحدات هم المدرجة أسمائهم بالسجل المخصص بذلك


كما قام المحال بأعمال رئيس الأمانة الفرعية بمنطقة ضرائب قنا على الرغم من قيامه بأعمال رئيس المنطقة خلال تلك الفترة بالمخالفة للكتاب الدورى رقم 15 لسنة 1985، ولم يتخذ الإجراءات حيال إخطار لجنة الإسكان بمأمورية ضرائب الغردقة خلال عام 2014 بخصوص رفض العاملين المبينة أسمائهم بالأوراق والتحقيقات إخلاء السكن الإداري عقب حصولهم على وحدات سكنية من مجلس المدينة


كما نسبت النيابة إلى سكرتير الأمانة الفرعية بمنطقة الضرائب العامة بقنا والبحر الأحمر عدم إعداد سجلات بشأن الوحدات السكنية بمساكن الضرائب بالغردقة موضح بها أسماء شاغلى هذه الوحدات وتاريخ شغلها وعدم إخطار الإدارة العامة للشئون الإدارية بالمصلحة بهذا الشأن وبصورة من قرارات تخصيص هذه الوحدات بالمخالفة للمنشور الصادر عن المصلحة رقم 2 لسنة 2010

 

ولم يتخذ كل مسئول أمن بمأمورية الضرائب العامة بالغردقة و مأمور ضرائب بالمأمورية بوصفهما عضوين بلجنة الإسكان الإجراءات المقررة حيال العاملين بالمأمورية الذين رفضوا إخلاء السكن الإدارى القاطنين به عقب حصولهم على وحدات سكنية من مجلس مدينة الغردقة. 

 

قالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن الثابت من الأوراق صدور قرار لجنة التأديب بالنيابة الإدارية رقم 186 لسنة 2018 بمجازاة المحال الاول بعقوبة التنبيه ومجازاة كل من المحالين الثانى والثالث والرابع بخصم عشرة أيام من راتب كل منهم بشأن ما نسب اليهم فى القضية رقم 270 لسنة 2016 نيابة قنا القسم الثاني، وهي ذات المخالفات الواردة بتقرير الاتهام في الدعوى الماثلة، غير أن النيابة الإدارية عادت للتحقيق مع المحالين مرة أخرى عن ذات المخالفات وانتهت الى إحالتهم لهذه المحكمة لمحاكمته تأديبياً عن تلك المخالفات

 

والنيابة الإدارية قد استبان لها بمقتضي سلطتها القانونية إلي تقدير المخالفات المنسوبة للمحالين بأنها ليست علي قدر من الجسامة وأن الجزاء الملائم لهذه المخالفة لا ينفك عن تلك الجزاءات المقررة قانونًا للجهة الإدارية التي يتبعها المتهم، ثم قامت على غير سند من القانون بتوقيع إحدي الجزاءات المقررة قانونا للجهة الإدارية، الأمر الذى يفصح بجلاء بأن النيابة الإدارية إرتأت أن المخالفة المعروضة أمامها لا تستأهل بأي حال من الأحوال إحالة المحال الي المحاكمة التأديبية، وأن المجازاة إداريا هو أمرُ كافٍ ورادعٌ للمحال

 

ومن ثم فإن مما يتنافى مع أصول وقواعد العدالة إتخاذ النيابة الإدارية لإجراء لاحق بإحالة المحالين إلى المحاكمة التأديبية بعدما أفصحت صراحة وقررت رسميًا بتحقيقاتها أن هذه المخالفة لا تستأهل بأي حال من الأحوال الإحالة للمحاكمة التأديبية وتدخل في إطار الجزاءات المقررة قانونا للجهة الإدارية

 

وشددت المحكمة على أن تحقيق الصالح العام لا يتأتي بإحالة العامل الي محاكمة تأديبية عن مخالفة قدرت جهة التحقيق أنها تستحق إحدي الجزاءات المقررة للجهة الإدارية، سيما وأنها قامت بالفعل وعلي غير سند من القانون من خلال لجان التأديب التابعة لها بتوقيع هذا الجزاء، وبالتالي لايسوغ قانونا للنيابة الإدارية أن تستند الي بطلان قرار الجزاء بمقتضي حكم قضائي لإحالة المحال الي المحكمة التأديبية، ولهـذه الأسـباب قضت المحكمة بعدم قبول الدعوي لبطلان قرار الإحالة.