الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

300 ألف جنيه غرامة.. الرئيس السيسي يصدق على عقوبة تصوير جلسات محاكمة هذه الجرائم

لرئيس عبد الفتاح
لرئيس عبد الفتاح السيسي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون  رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥.

ونشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.

حظر تصوير جلسات المحاكمة فى الجرائم الإرهابية

نصت التعديلات بأنه يستبدل بنصى المادتين(36)و (53فقرة أولى) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 النصان الآتيان:

مادة 36 يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة فى الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر.
 


مادة 53 فقرة أولى  لرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئي، أن يصدر قرارا بإتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما فى ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر،وكذا تحديد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير.

مادة 32 مكرر مع عدم  الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون أخر يعاقب كل من خالف أى من التدابير الصادرة وفقا لأحكام المادة 53 من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير بالعقوبات المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية المشار إليه بشرط ألا تزيد العقوبة المقيدة للحرية على السجن المشدد وألا تزيد الغرامة على مائة ألف جنيه.

وإذا لم ينص قرار رئيس الجمهورية  المشار إليه على عقوبات حال مخالفة أى من التدابير الواردة به وكذا القرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير، فيعاقب على مخالفة أى منها بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.