“خوفنا من المسائلة فقررنا التخلص منها” هكذا اعترفت إحدي الأمهات بتفاصيل الإتفاق علي مقتل طفلتها بالتعاون مع زوجها وشقيقه وذلك بعد تعذيب ابنتهم بالضرب بحجة تقويم سلوكها، وتعتبر هذه الواقعة ليست الأولي من نوعها لاسيما بعد كثرة وإنتشار وقائع التعدي بالضرب علي الأطفال في الأونة الأخيرة سواء في المدن أو القري، وتكمن أسباب تفاقم هذه الجريمة هو جهل الوالدين بطرق التربية السليمة التي لا يندرج منها الضرب والذي حرمه الدين والقانون.
موت طفلة علي يد والديها
وفي هذا الصدد كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة لطفلة مجهولة وسط كمية من الأخشاب بمدخل مخزن أخشاب أسفل عقار بدائرة المركز وبها سحجات وكدمات وحروق متفرقة "آثار تعذيب" وما قرره (نجار، مقيم بدائرة المركز) أنه أثناء قيامه بفتح المخزن محل عمله عثر على الطفلة بمدخل المخزن على النحو المشار إليه.
أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى تحديد شخصية المجنى عليها ، وأن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص "والدتها وزوجها وشقيقه" لإثنين منهم معلومات جنائية").
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وقررت والدة المجنى عليها أن زوجها دائم التعدى على الطفلة بالضرب بدعوى تهذيبها وتقويمها، وأضافت أنه بتاريخ الواقعة تعدى زوجها على الطفلة بالضرب وإحداث إصابتها التى أودت بحياتها وخشية المساءلة إتفقا على التخلص منها وإلقائها بمحل العثور بمساعدة شقيقه.
عقوبات الضرب بالقانون
ولتحجيم هذا النوع من السلوكيات والحفاظ علي أراوح الأفراد ومنحهم الأمان والسلامة، حدد قانون العقوبات فى مادته رقم (236) العقوبات المقررة على المتهمين فى مثل تلك القضايا.
ونصت المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع. وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي, فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
وأشارت المادة (240) إلي أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأت عنه أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين. أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا وقع الفعل المنصوص عليه فى الفقرة السابقة من طبيب بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه"
"ويشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أن يقع الفعل المشار إليه فيها خلسة"
ووفقا للمادة (241) فإن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس
وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أى منها تنفيذاً لغرض إرهابى