تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “هل تجب زكاة المال على الوديعة التي تصرف أرباحها للمعيشة؟”.
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول فالأصل انه يجب عليه الزكاة 2.5%.
كيف أخرج الزكاة على الوديعة إذا كانت الأرباح لا تكفي احتياجات المعيشة
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “بالنسبة لزكاة الودائع كيف أخرجها إذا كانت الأرباح لا تكفي أصلا للمعيشة؟”.
كيف أخرج الزكاة على الوديعة إذا كانت الأرباح لا تكفي احتياجات المعيشة
وأجاب الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن بعض الناس يختلط عليها الأمر وتقول دار الافتاء قالت نخرج 10 % من الأرباح فقط وهذا فى حالة واحدة فقط.
وتابع مستشار المفتي: لو قلت دار الإفتاء قالت تخرج 10% من الأرباح فى الحالات كلها تكون بذلك قد ظلمتها.
وأوضح أمين الفتوى أن دار الإفتاء تقول إن الأصل فى قيمة الزكاة أن تخرج ربع العشر مما معك من المال"من مجموع المال اللى معاك" مهما كان هذا المال ما دام بلغ النصاب وحال عليه الحول وهو زائد عن الحاجة.
واستطرد أمين الفتوى أما فى حالة شخص خرج على المعاش مثلا، وأخذ مكافأة نهاية الخدمة 100 ألف أو 200 ألف -على حسب رزق الله عز وجل له- فيقول كنت أخذ مرتبا والمعاش قل كثيرا عنه وأصبح لا يكفى متطلبات الحياة له ولأسرته، ويريد مصاريف يكمل بها المعاش.
وأشار إلى أنه في هذذه الحالة النظرة العاجلة تقول: اصرف منهم فأنت راجل غني ومعك 100 ألف واصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، إن التوكل على الله أمر جيد ولكن ليس بهذه الطريقة.
وأضاف فهنا ننظر إلى ماذا يقول الشرع في هذه الحالة، فوجدنا أنه من الممكن فى حالة معينة مخصوصة كما فى الحالة السابق ذكرها، أن يضع الشخص المبلغ الذى معه فى البنك ويأخذ العائد يصرفه فى المعيشة لأنه يحتاجه هو وأولاده، ولكن كيف سيخرج الزكاة عليه والعائد يكفى متطلباته.
وأوضح أمين الفتوى أنه في حالة كون المبلغ 100 ألف، ويأخذ عائدا منه ويصرفه كله وسيخرج من الـ 100 ألف 2 ونص فى المئة، يعنى 2500، فالوديعة ستصبح 97 ونصف ألف، العام القادم سيخرج منهم 2 ونص زكاة أيضا ويتبقى 95 وسيظلالمبلغ يتناقص إلى أن يصل إلى حد النصاب 80 ألف أو أقل من النصاب ويعتبر فقيرا ويستحق الزكاة، ونحن امة لا تدعو لمثل هذا ولا تدعوا للافتقار ومدالأيدى بل ندعوا إلى الاغتناء والاستغناء والعفة.
وأكد أمين الفتوى أنه لذلك نقول فى دار الإفتاء المصرية فىمثل هذه الحالة التي ذكرتها سنخرج زكاة من العائد 10%، فلو كان الشخص يأخذ عائدا ألفجنيه كل شهرمثلا سيخرج منه10% أي 100جنيه وباقى العائد يصرفه، ويكون هذا زكاة علىكلالمبلغ الذي معه فى البنك “الوديعة والعائد”، وهذا الحكم مثل هذهالحالة فقط.