الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد إطلاق مبادرة مشروع عربات الطعام المتنقلة " ايجي ترك ".. كل ما تريد معرفته عن الشروط والمستندات ومن يحق له التقديم وكيفية التقديم والاشتراك

عربات الطعام
عربات الطعام

وزارة التنمية المحلية :

-تنفيذ مشروع عربات الطعام المتنقلة " ايجي ترك " ، خلال الـ  5 سنوات المقبلة علي مستوي 27 محافظة
 

 -توفير ما بين ٨٥٠ الي ٩٠٠ موقع في 27 محافظة

-  تسهيل اصدار التراخيص للعربات وتحديدها بمدة لا تزيد على أسبوع

- تمويل المشروعات عن طرية مبادرة مشروعك 

-مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، مقابل رسم لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه سنوياً 

اطلقت وزارة التنمية المحلية، بالتعاون مع وزارة  الشباب والرياضة ، مبادرة  تنفيذ مشروع عربات الطعام المتنقلة " ايجي ترك " ، خلال الـ  5 سنوات المقبلة علي مستوي 27 محافظة .

ونجحت  وزارة التنمية المحلية  بالتنسيق مع المحافظات في توفير حوالي ما بين ٨٥٠ الي ٩٠٠ موقع في 27 محافظة ،وسيتم تسهيل اصدار التراخيص للعربات وتحديدها بمدة لا تزيد عن أسبوع .  

وتنفيذ مشروع عربات الطعام تحت مسمي "ايجى ترك "والتي سيتم تنفيذها وفقاً للقانون رقم 92 لسنة 2018 والقرار الوزاري رقم 111 لسنة 2019 والخاص بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.

وستساهم مبادرة مشروعك في توفير فرص العمل وتمويل المشروعات للشباب. 

وعن  القواعد المنظمة  لوحدات الطعام المتنقلة ،حيث يصدر ترخيص وحدة الطعام المتنقلة من إدارة الإشغالات بالجهة الإدارية المختصة .

و يقدم طلب الترخيص مرفقاً به البيانات والمستندات التالية :

 إسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ونوع الوحدة والمساحة اللازمة لها ، والجيز الجغرافى المطلوب الترخيص به ، صورة بطاقة الرقم القومى سارية ، صحيفة الحالة الجنائية حديثة صادرة بما لا يجاوز ثلاثة أشهر سابقة على تقديم طلب الترخيص ، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء عنها أو تأجيلها بالنسبة للذكور ، وشهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث ، وترخيص سار لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطرق ، وشهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد معاينة المركبة أو العربة أو المنصة أياً كان شكلها ، مع استيفائها للإشتراطات والمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة .

كما نصت البيانات المطلوبة أيضاً على ضرورة وجود شهادة صحية للمرخص له طبقاً لنموذج المشتغلين فى تداول الأغذية من المركز الطبى أو من مكتب الصحة التابع له محل إقامته أو عمله.

الترخيص من قبل الجمعيات :

اما إذا قدم طلب الترخيص من إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الصناديق المعنية للمشروعات الخدمية والتنموية ، فيشترط تقدم ملخص نظامها الأساسى المعتمد من الجهة الإدارية وبما يفيد ثبوت شخصيتها الإعتبارية ، على أن يتضمن نظامها الأساسى نصاً يسمح لها بالعمل فى مجال وحدات الطعام المتنقلة وإسم المسئول عن الوحدة أو المشغل القائم عليها .

و تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، مقابل رسم لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه سنوياً ، تسدد نقداً أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدي طرق الدفع الالكترونى.

تحديد قيمة الترخيص للوحدة:

 ويتم تحديد فئات الرقم بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص وذلك على النحو التالى .. الأولى : الوحدة المرخصة كمركبة معدة للسير على الطرق سيكون مدة الترخيص مدة ثلاث سنوات ومدة تجاوز ثلاث سنوات وفئات الرسم لها خمسة آلاف جنيه سنوياً أو أربعة آلاف جنيه سنويا ،  الثانية  : الوحدة غير المعدة للسير على الطرق  وسيكون مدة الترخيص ثلاث سنوات أو مدة تجاوز ثلاث سنوات ، وفئات الرسم ثلاث آلاف جنيه سنوياً أو ألفي جنيه سنوياً .

و يتعين علي المرخص له الإلتزام بمراعاة الشروط والمواصفات الفنية فى وحدات الطعام المتنقلة و إتباع أحكام القوانين واللوائح السارية خاصة ما يتعلق منها بالصحة العامة وسلامة المنتجات والحافظ على النظافة العامة والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات وعدم إعاقة الحركة المرورية .

تغيير نشاط وحدة الطعام المتنقلة:

و ضرورة الإلتزام بممارسة النشاط وفقاً لنوع وحدة الطعام المتنقلة المرخصة بها دون غيره ، ويشترط لتعديل طبيعة النشاط التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة لإتخاذ قرارها فى هذا الشأن ، ووضع كل من ترخيص مزاولة النشاط الصادر من الجهة الإدارية المختصة ، وترخيص تداول الغذاء الصادر من الهيئة القومية لسلامة الغذاء على مكان ظاهر بالوحدة .

اشتراطات تجهيزات وحدات الطعام :

ولابد أن تكون وحدة الطعام المتنقلة مجهزة أساساً لهذا الغرض ، وتتوفر بها الشروط الصحية اللازمة لتقديم الخدمة ، مع وجود مصدر كهرباء مناسب لتشغيل الأجهزة داخل السيارة والعدد المناسب من أوعية النفايات حفاظاً على البيئة ، وأن تكون المواد المستخدمة لهيكل الوحدة من الخارج والداخل من المواد غير القابلة للصدأ ، وأن يكون الجزء المخصص لعرض الأغذية معزولاً حرارياً ، وأن تشتمل الوحدة على جهاز تبريد لحفظ الأطعمة ويبرد درجة حرارة تتراوح بين ( صفر – 5 ) درجة مئوية .

ويشترط  توفير خزان مياه وحوضي غسيل للأيدى والأوانى موصلين بشبكة تصريف تنتهى إلى خزان تجميع يتم تفريغه بشكل يومى ، مع الإلتزام بالمسافة البينية المحددة بين وحدة الطعام المتنقلة ومثيلتها والتى لا تقل عن 300 متر كحد أدنى على الرصيف الواحد ، وعلى أن تكون الوحدة المرخص بها على الرصيف المقابل فى منتصف المسافة بين وحدات الرصيف الآخر ، وممارسة النشاط فى المكان والحيز الجغرافى المحدد بالترخيص دون غيره .

ولا بد من الالتزام بكافة القواعد الملزمة لسلامة الغذاء الصادر من الهيئة القومية لسلامة الغذاء وكافة التشريعات ذات الصلة لسلامة الغذاء ، والالتزام بكافة القواعد والتعليمات والنظم المتعلقة بالحماية المدنية وتوفير أجهزة الاطفاء اللازمة وفقاً للقواعد المشار إليها والالتزام بكافة القواعد المتعلقة بالاشتراطات البيئية الصادرة عن جهاز شئون البيئة .

ووضع الشهادات الصحية لكافة المشتغلين فى تداول الأغذية بوحدة الطعام المتنقلة فى مكان ظاهر بها على أن يكون مبيناً مدة صلاحية الشهادة وتكون معتمدة ومختومة بخاتم الجهة الصحية المختصة ، مع ضرورة الالتزام بوضع قائمة المأكولات والمشروبات فى مكان ظاهر بالوحدة موضحاً بها قائمة الأسعار المحددة لكل صنف .

اشتراطات التنازل عن وحدة الطعام للغير:

 بحظر التنازل على الترخيص للغير ، وحظر تغيير النشاط المحدد بالترخيص ، إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة ووفقاً للقواعد والضوابط المحددة فى هذا الشأن ، وعلى المتنازل إليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التنازل أن يقدم طلباً لنقل الترخيص اليه ، مرفقاً به عقد التنازل مصدقاً على توقيعات طرفيه بأحد مكاتب التوثيق وعلى الجهة الإدارية البت فى الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه ، ويظل المرخص له مسئولاً عن تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.

عند وفاة مالك الوحدة :

وفى حالة وفاة المرخص له المالك للوحدة ، وعدم تقدم أحد من الورقة الشرعيين بطلب نقل الترخيص خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة ، يعد الترخيص لاغياً وفى حالة تقدم من آلت إليهم ملكية الوحدة بطلب لنقل الترخيص خلال المدة المشار إليها ، يتم البت فى الطلب من الجهة الإدارية المختصة وفقاً لذات القواعد المتعلقة باستخراج الترخيص ، إذا كان منح الترخيص من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرح لها بذلك أو من خلال الصناديق المعنية بالمشروعات الخدمية والتنموية ، يتم تضمين العقد المبرم بينها وبين مشغل وحدة الطعام المتنقلة سواء كان خاضعاً لنظام التمليك أو الإيجار أو الإيجار المنتهى بالتمليك أو غير ذلك من صور الشراكة ، نصاً تعاقدياً يتضمن القواعد المتعلقة بالوحدة حال وفاة المرخص له ، أو توقفه عن ممارسة النشاط ، والإشتراطات العقدية فى حالة التنازل عن الوحدة للغير .