الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز للزوج أخذ راتب زوجته التي تعمل؟ الإفتاء ترد

صدى البلد

هل يجوز للزوج أخذ راتب زوجته التي تعمل؟ سؤال ورد للشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليجيب قائلاً إنه لا يجوز أخذ مرتب الزوجة لأن الزوج مكلف بالنفقة على البيت ولا يحق له إلزام الزوجة بدفع نفقات البيت والإنفاق على الأولاد. 

وأضاف أن الزوجة غير ملزمة لكن التعاون أمر جيد ومستحب بين الزوجين ولكن دون إلزام أو إجبار على الزوجة.

حكم الزوج الذى يأخذ مالا من زوجته دون وجه حق

 فهل لها أن تستقطع من ماله أو أن تأخذ من مصروف البيت دون علمه؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ورد عثمان قائلاً: "لما تستقطع الزوجة من مال زوجها فهذا سيؤثر على مصروف منزلهم وعلى حق أبنائها، فبدلاً من أن تستقطع من مال الزوج أو أن تأخذ دون علمه عليها أن تواجهه بأنه أخذ منها مالها، وإن لم يستجب لكلامها فلها أن تبلغ أحدا من أهله، أما أن تستقطع من المال فهى بذلك ستؤثر على مصالح البيت فلا يجب أن تفعل هذا".

 

حكم تصرف المرأة في راتبها دون إذن زوجها وأبنائها


قال الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن للمرأة ذمة مالية مستقلة بنفسها، فهى لها ذمة مالية وتنفق منها وزوجها يعلم بذلك فلا حرج، إلا أن هناك دائرة أوسع فى المجتمع بمعنى أنه لو كانا متفقين على أنها لم تصرف شيئاً من مالها إلا عندما تخبره أولًا أو أنه يعلم أن لها مالا خاصا بها وتنفقه وقتما تشاء، فلو لم يضرك أن تقولى له فقولى، أما إذا لو لم يضرك أن تخبريه أن لك ذمة مالية مستقلة بنفسك فلا تقولى ولا حرج فى ذلك.

وأضاف "شلبي"، فى إجابته عن سؤال ورد إليه وذلك خلال فتوى على صفحة دار الإفتاء المصرية، مضمونه: “هل يجوز للزوجة التصرف في راتبها بدون مشاركة زوجها وأبنائها؟”، أن راتب المرأة حقها ولها أن تتصرف فيه كيفما تشاء فلا تستأذن زوجها ولا أولادها، الأهم أن تنفقها فى أمور مفيدة وليس محرمة.

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجب على المرأة استئذان زوجها في التصرف في أموالها وممتلكاتها أو تحديد مواضع إنفاقها.

وأضاف «ممدوح» في تصريح له، أن ذمة المرأة المالية مستقلة تمامًا عن زوجها، وعليه يحق لها التصرف بحرية تامة في أموالها وممتلكاتها سواء ميراثًا أو غيره، دون تدخل من الزوج أو استئذانه، وأيًا كانت مواضع الإنفاق سواء بالبيع أو الإجارة أو الهبة أو الوقف وسائر أنواع التصرفات، مشيرًا إلى أنه لا إثم عليها فيما تنفق دون إذنه.

 

لا يحق إجبار الزوجة على أخذ راتبها


قالت دار الإفتاء المصرية، إنه من المقرر شرعًا أن للزوج ذمة مالية مستقلة عن زوجته، وأن للزوجة كذلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها، ولا يحق للزوج أن يجبرها على أخذ راتبها.

ونوهت بأنه من المقرر شرعًا أن الزوجة لا يجوز لها العمل إلا بإذن زوجها، فإن خرجت وعملت بدون إذنه الصريح أو الضمني كانت عاصية، لأن الحقوق الزوجية متقابلة، إذا تم عليه الإتفاق أو عليها الاحتباس في منزل الزوجية لحقه.

واستشهدت بقول الله تعالى «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا» النساء/34.

وأكدت أنه لا يقدح هذا في الحق المقرر للمرأة في العمل المشروع، وأن لها شخصيتها وذمتها المالية متي كانت بالغة عاقلة، لأن المشروعية لا تنافي المنع، إذ من المقرر شرعا أن للزوج أن يمنع زوجته من صلاة النوافل وصومها مع أنها عبادة مشروعة.

وأوضحت أن الإذن الصريح يتمثل في أن يعلم الزوج زوجته به، والإذن الضمني أن تعمل دون اعتراض منه أو يتزوجها عالما بعملها، وكما أن الزوج هو الذي له حق الإذن في عمل الزوجة خارج البيت، فإن بعض الفقهاء جعلوا له كذلك حق إلغاء هذا الإذن ومنع الزوجة من الاستمرار في العمل إلا إذا كان هناك التزام عليها في هذا العمل ألزمت به نفسها قبل الزواج فإن الزوج لا يملك حينئذ منعها منه.

وأضافت: "وصرح الشافعية والحنابلة بأن للمرأة أن تخرج للإرضاع إن كانت أجرت نفسها له قبل عقد النكاح ثم تزوجت، لصحة الإجارة، ولا يملك الزوج فسخها ولا منعها من الرضاع حتى تنقضي المدة؛ لأن منافعها ملكت بعقد سابق على نكاح الزوج مع علمه بذلك، وهذا المعنى هو الذي أخذ به القانون عندما قيد هذا الحق للزوج وجعل من إذن الزوج للزوجة بالعمل خارج المنزل إذنا ملزما للزوج يدوم بدوام العلاقة الزوجية بينهما حقا مكفولا لها، فإذا طلب منها بعد ذلك الامتناع عن العمل فلم تمتثل فإنها لا تعد ناشزا ولا تسقط نفقتها، لأنه رضي بهذه الصورة من الاحتباس وأسقط حقه فيما زاد عليها، إلا إن كان عملها هذا منافيا لمصلحة أسرتها أو مشوبا بإساءة استعمال هذا الحق".

واستطردت: "من المقرر شرعا أن للزوج ذمة مالية مستقلة عن زوجته، وأن للزوجة كذلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين» فهذا الحديث يقرر أصل إطلاق تصرف الإنسان في ماله، وعليه: فلا يترتب على الزواج في الشريعة الإسلامية اندماج مالية أحد الزوجين مع مالية الآخر، سواء الأموال السائلة أو العقارات أو الأسهم أو غير ذلك من صور المال المختلفة، ولا يحق للزوج أو للزوجة بموجب عقد الزواج في الإسلام أن يتحكم أحدهما في تصرفات الآخر المالية، كما لا يعطي الشرع حقا ماليا لأحدهما على الآخر فوق ما يجب على الزوج لزوجته وفوق ما قد يلزمان به أنفسهما أو يتفقان عليه من حقوق أخري. وبناء علي ذلك وفي واقعة السؤال: فذمة الزوجة المالية منفصلة عن ذمة الزوج المالية تماما".

 

هل يجوز أخذ أموال من زوجي دون إذن؟

 سؤال أجاب عنه الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأجاب "ممدوح"، قائلًا: “طالما لا تأخذي منه شيئاً دون إذن وإذا أردت شيئا تحدثي معه أما إن كان لا يقوم بواجباتك أنت وأولادكما فهذا شيء آخر يمكنك التواصل معنا في دار الإفتاء لتبيان التعامل الصحيح في هذا الأمر”.

 

حكم أخذ المرأة من مال زوجها دون علمه 


وأوضح الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه في حال أنها ستنفق المال في الضروريات التي لا يوفرها الزوج كالمأكل والملبس والمشرب.

وأكد «عبد السميع»، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: “ما حكم أخذ المرأة من مال زوجها دون علمه؟”، أنه لا يجوز للزوجة أن تأخذ مال من زوجها خلسة لتحقيق الرفاهية لأولادها كشراء ما يزيد على الحاجة من مأكل وملبس، أو لكي يذهب الأولاد إلى رحلة.

كانت إحدى السيدات، قد وجهت سؤالًا لدار الإفتاء المصرية، عن حكم أخذ المرأة من مال زوجها بدون علمه، تقول فيه “هل يجوز أن آخذ من مال زوجي بغير علمه بغير الادخار؟”.

وأجاب الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى، على حكم أخذ المرأة من مال زوجها دون علمه، بأن الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه إلا إذا كان الرجل شحيحا لا ينفق على بيته.

 

حكم أخذ المرأة مالا دون علم زوجها


إذا كان الزوج لا يقوم بالواجب فلها أن تأخذ من ماله بالمعروف ما يكفيها وما يكفي أولادها، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة بن ربيعة زوجة أبي سفيان بن حرب، اشتكت للنبي بعد فتح مكة وقالت: «يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذته من ماله بغير علمه فهل لي ذلك؟ فقال: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك» يعني: ولو لم يعلم.

وأشار إلى أنه إذا كان الزوج بخيلًا أو لا يبالي فللزوجة أن تأخذ من ماله بغير علمه ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف، وهذا لا حرج فيه.

 

حكم نفقة الزوج على زوجته


يجب على الزوج أن ينفق على زوجته وعلى متطلبات منزلهما مهما كان وضعه المالى ومهما كانت الزوجة غنية أو فقيرة.

حكم أخذ المرأة معاش زوجها بعد زواجها من غيره

المرأة التى مات عنها زوجها ثم تزوجت مرة أخرى ففى هذه الحالة ما دامت فى كفالة رجل بعقد رسمي فإنها لا تأخذ معاش زوجها الذى توفى لأنها أصبحت مسئولة من شخص آخر، فإذا تزوجت المرأة بعد وفاة زوجها فليس لها حق في أن تأخذ معاش زوجها المتوفى وإذا كانت الجهة المانحة للمعاش تشترط لاستحقاقها له أن تكون غير متزوجة، ولكنها جهلت هذا الحكم فمن الخطأ أن تأخذ هذا المال.

 

حكم إنفاق الزوجة على أهلها من مال زوجها


مال الزوج الخاص به لا يجوز للزوجة أن تنفق منه على نفسها شيئًا خارجًا عن النفقة المعتادة، ولا أن تعطي منه شيئًا لأهلها أو غيرهم إلا بإذنه.

روى الترمذي من حديث أبي أمامة الباهلي في خطبة الوداع: لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. واستثنى العلماء من ذلك الشيء اليسير الذي جرت العادة بالتسامح في مثله، لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا.

أجاب الشيخ عبد الله العجمي، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه مضمونه “هل يجوز للزوجة سداد دين كان عليها قبل الزواج من زكاة أموال الزوج الموكلة بتوزيعها وبدون علمه؟”.

وأوضح العجمي، قائلًا إنه إذا فوضكِ زوجكِ فى إخراج زكاة ماله هو تفويض عام أو خاص، فإن كان تفويضًا عامًا بمعنى لو قال لكِ هذا زكاة مالى أنفقيه وأخرجه فى المال لمن شأتي ولمن ترين أى وكلك فيه وكان مطلقًا، فافعلى فى هذا المال ما شئتي فيما ترين من مصالح حتى وإن كانت بعض هذه المصالح لكِ شخصيًا طالما كنت من أهل هذا الوصف فلو قال لك سددى الديون وانت من أهل هذه الديون فسددي ما عليك وذلك بموجب الوكالة المطلقة.

وتابع: “أما لو فوضكِ وقال لك هذا المال اجعليه فى الأيتام أو فى المساجد وكان مقيدًا لمكان معين أو لأشخاص معينين ففى هذه الحالة لا يصح لك أن تجعلى هذا المال فى غير ما فوضكِ فيه”.

حكم صدقة المرأة من مال زوجها دون علمه


قال الدكتور علي فخر، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الأصل في صدقة المرأة من مال زوجها؛ أن تكون بإذنه وعلمه.

وأضاف على فخر في فتوى له، ردًا على سؤال: ما حكم صدقة المرأة من مال زوجها دون علمه؟ أن استئذان الزوج وإعلامه بالصدقة تصح حتى ولو كانت عامة ومرة واحدة، موضحًا أنها قد تقول له: هل تسمح لي بالتصدق من مصروف البيت؟ فإن أذن لها جاز، وإلا فلا.

يذكر أن الأئمة أحمد وأبو داود والنسائي رووا عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجوز لامرأة عَطِيَّةٌ إلا بإذن زوجها»، وعن أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا» (رواه أحمد وأبو داود والترمذي).

حكم أخذ المرأة من مال زوجها دون علمه بقصد الادخار أو الصدقة
وجهت إحدى السيدات، سؤالا لدار الإفتاء المصرية، عن حكم أخذ المرأة من مال زوجها بدون علمه، تقول فيه "هل يجوز أن آخذ من مال زوجي بغير علمه بغير الادخار؟.

وأجاب الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى، على حكم أخذ المرأة من مال زوجها دون علمه، بأن الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه إلا إذا كان الرجل شحيحا لا ينفق على بيته.