الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان.. حكم الدعاء جهرًا عند القبر وإخراج الزكاة لزوج البنت الفقير.. وداعية يرد على مبروك عطية

دار الإفتاء
دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان

ما حكم الدعاء جهرًا عند القبر؟ البحوث الإسلامية يجيب
ردا على مبروك عطية.. يسري عزام: لا يجوز ضرب المرأة مطلقا
هل من يطول ثيابه أسفل الكعبين يدخل النار؟.. داعية يجيب| فيديو
حكم الزكاة لزوج البنت الفقير .. دار الإفتاء تجيب
هل يغسل المتوفي محترقا ؟ .. الإفتاء توضح الضوابط
هل يجوز للزوجة التصدق من مصروف البيت دون علم زوجها؟
 

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم الدعاء جهرًا عند القبر؟

وأجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، على حكم الدعاء جهرا عند القبر، أنه يسن عند الفراغ من دفن الميت الانتظار والدعاء له، وسؤال الله له بالتثبيت عند السؤال.

واستشهدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، في إجابتها عن سؤال : ما حكم الدعاء جهرا عند القبر؟ بحديث عثمان -رضي الله عنه- قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، فقال: استغفروا لأخيكم، وسلوا له التثبيت؛ فإنه الآن يسأل" رواه أبو داود، وعن ابن مسعود-رضي الله عنه-: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقف على القبر بعدما يسوي عليه، فيقول: اللهم نزل بك صاحبنا، وخلف الدنيا خلف ظهره اللهم ثبت عند المسألة منطقه، ولا تبتله في قبره بما لا طاقة له به» رواه سعيد في سننه.

وقال الإمام الترمذي: الوقوف على القبر، والسؤال للميت في وقت الدفن، مدد للميت بعد الصلاة عليه، لأن الصلاة بجماعة المسلمين كالعسكر له، قد اجتمعوا بباب الملك، يشفعون له، والوقوف على القبر، وسؤال التثبيت، مدد للعسكر، وتلك ساعة شغل الميت.. كما هو مستفيض عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ومجمع عليه.
 

كما ورد في قوله -(صلى الله عليه وسلم) -: " استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت؛ فإنه الآن يسأل" عموم، منوهة أنه يجوز الدعاء فرادى، كما يجوز أن يدعو أحدُهم جهراً، ويأمِّن الناس على دعائه؛ على أصل مشروعية الدعاء وهيئته؛ إذ لا مخصِّص، ومن ثم فلا يصح الإنكار في مثل هذه الأمور، مما فيه متسع.

وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عن حكم الزكاة لزوج البنت الفقير، يقول صاحبه "السؤال: زوج ابنتي له ثلاثة أولاد في مراحل التعليم المختلفة، ولا يستطيعون إطلاقًا سداد حاجاتهم الضرورية، فهل يجوز إعطاؤه من زكاة مالي؟

وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على حكم إخراج الزكاة لزوج البنت الفقير، إنه لا مانع شرعًا من إعطائك الزكاة لزوج ابنتك لينفقها على نفسه وزوجته وأولاده فيما يحتاجون إليه.

وقال الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن من مات بالحرق وأمكن تغسيله غُسل، وإن خيف تهريه أو تقطعه بالغسل صب عليه الماء صبًا ولا يمس جسده، فإن خيف تقطعه بالصب، يمم إن أمكن ذلك بمسح وجهه ويده بالتراب.

واستدل «عويضة»  برأي ابن قدامة في كتابه «المغني» 2/209 : «والمجدور، والمحترق، والغريق، إذا أمكن غسله غسل، وإن خيف تقطعه بالغسل صب عليه الماء صبا، ولم يمس، فإن خيف تقطعه بالماء لم يغسل، وييمم إن أمكن، كالحي الذي يؤذيه الماء، وإن تعذر غسل الميت لعدم الماء ييمم، وإن تعذر غسل بعضه دون بعض، غسل ما أمكن غسله، وييمم الباقي، كالحي سواء».

وجاء في الموسوعة الفقهية: «تَغْسِيلُ الْمَيِّتِ الْمُحْتَرِقِ: ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إلَى أَنَّ مَنْ احْتَرَقَ بِالنَّارِ يُغَسَّلُ كَغَيْرِهِ مِنْ الْمَوْتَى إنْ أَمْكَنَ تَغْسِيلُهُ؛ لِأَنَّ الَّذِي لَا يُغَسَّلُ إنَّمَا هُوَ شَهِيدُ الْمَعْرَكَةِ وَلَوْ كَانَ مُحْتَرِقًا بِفِعْلٍ مِنْ أَفْعَالِهَا، أَمَّا الْمُحْتَرِقُ خَارِجَ الْمَعْرَكَةِ فَهُوَ مِنْ شُهَدَاءِ الْآخِرَةِ، وَلَا تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ شُهَدَاءِ الْمَعْرَكَةِ، فَإِنْ خِيفَ تَقَطُّعُهُ بِالْغُسْلِ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ صَبًّا وَلَا يُمَسُّ، فَإِنْ خِيفَ تَقَطُّعُهُ بِصَبِّ الْمَاءِ لَمْ يُغَسَّلْ وَيُيَمَّمْ إنْ أَمْكَنَ ، كَالْحَيِّ الَّذِي يُؤْذِيهِ الْمَاءُ، وَإِنْ تَعَذَّرَ غُسْلُ بَعْضِهِ دُونَ بَعْضٍ غُسِّلَ مَا أَمْكَنَ غُسْلُهُ وَيُيَمَّمُ الْبَاقِي كَالْحَيِّ سَوَاءٌ».

كما ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه “ هل يجوز للزوجة التصدق من مصروف البيت دون علم زوجها ، علما بأنها ستخرج هذه الصدقة على روح خالتها ” ومن جانبه قال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه يجب على الزوجة إخبار الزوج أولا انها ستخرج من ماله صدقه على روح خالتها  .

وأوضح الشيخ محمد عبد السميع ، خلال رده على سؤال “ هل يجوز للزوجة التصدق من مصروف البيت دون علم زوجها ” عبر البث المباشر لدار الإفتاء المصرية على موقع الفيس بوك أنها يجب أولا ان تعلمه انه متبقى من المال الذي يركه لها مبلغ قيمة كذا ومن ثم تستأذنه في أن تخرجه كصدقةعلى روح خالتها فإذا وافق فلا مانع في ذلك .

وأكد الشيخ يسري عزام، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، ردا على حديث الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر بشأن ضرب المرأة، أنه لا يجوز ضرب المرأة مطلقاً، مشيراً إلى أنه ليس من الدين تكسير عظام المرأة أو الضرب الشديد المبرح.

ولفت عزام خلال مداخلته ببرنامج 90 دقيقة على شاشة التلفزيون المصري، إلى أن هناك فهما خاطئا في تفسير الضرب الذي ورد في القرآن والذي أتى كعقاب للمرأة الناشز، حيث أتى بعد العظة والهجر في المضجع، وجاء العلماء ليقولوا بأن الضرب بالسواك.

واستند عزام إلى جواز استخدام فرشاة الأسنان قياساً حيث ما ذكره فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في إحدى حلقاته التلفزيونية قبل عامين، مشددا على أن المعمول به في الأزهر ودار الإفتاء أنه لا يجوز الضرب مطلقاً، وأن الزواج يقوم على مبدأ "وعاشروهن بالمعروف".

وقال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن النبى محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرنا بثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة وهم في النار، أولهم المسبل، وهو من يطول ثيابه أسفل الكعبين من باب الخيلاء والكبر.  

وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "سيدنا أبو بكر الصديق، قال لسيدنا النبي محمد، يا نبي الله أنا ثيابى أسفل الكعبين، فرد عليه سيدنا النبى وقال له: أنت يا أبا بكر لا تصنع خيلاء، وبالتالي لا نستطيع أن نقول على كل من طول ثيابه أنه في النار".

 


-