تسعى مصر خلال السنوات الماضية للقضاء على ظاهرة انتحال صفة طبيب والتي انتشرت في عدد من المحافظات، وفتح عدد من المواطنين الذين لا يملكون رخصة مزاولة المهنة عيادات طبية واستقبلوا المرضى بها، ومؤخرا تمكنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة الغربية من ضبط أحد الأشخاص المشهورين بعد قيامه بانتحال صفة طبيب أسنان في مدينة المحلة الكبرى، ويقوم بالكشف على المرضى في عيادة مجهزة تحتوي أيضا على غرفة ملحقة بها معمل خاص.
وأقر عدد من المرضى الذين كانوا متواجدين في العيادة، أن الطبيب المزيف قام بالعديد من الإجراءات الطبية الخاصة بالأسنان، كـ الحشو والخلع والتركيبات، ووصف الأدوية وكتابة الروشتات الطبية.
من جانبه قرر رئيس نيابة ثان المحلة في محافظة الغربية، بحبس الطبيب المزيف الموظف بإدارة صحة ثان المحلة بتهمة مزاولة نشاط بدون ترخيص 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ميكانيكي مزور
وفي 22 أكتوبر الماضي، كانت نقابة العلاج الطبيعي، أعلنت القبض على شخص انتحل شخصيةأخصائي علاج طبيعي، في مدينة العاشر من رمضان بمحافظ الشرقية، وتبين أنه يعمل فني هندسة ميكانيكية، بإحدى الشركات، وأقدم على تزوير شهادة ماجستير من كلية العلاج الطبيعي في جامعة المنصورة.
وأكدتنقابة العلاج الطبيعيفي بيانها أنه في إطار الجهود الرامية والمبذولة والمستمرة نحـو مطاردة الدخلاء والنصابين، وبالتعـاون مـع السادة المسؤولين مـن الأجهـزة التنفيذية، وبناءاً على رصد النقابة العامة لهؤلاء المزورين تم الآتي:
- القبض على النصاب والمزور/ محمود محمد فتحي مصطفي عبد العزيز بمدينة العاشر من رمضان – محافظة الشرقية
- العمل: فني هندسة ميكانيكية - شركة كايرو قطن طبقا للبطاقة الشخصية
- التزوير: شهادة ماجستير علاج طبيعي – كلية العلاج الطبيعي في جامعة المنصورة محتومة من جامعة القاهرة
وفي هذا الصدد، يستعرض «صدى البلد»، العقوبة المنصوص عليها بـ قانون مزاولة مهنة الطب بشأن العقوبات الموقعة على منتحلي صفة طبيب خلال السطور التالية:
عقوبة منتحلي صفة طبيب
ينص قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، على مجموعة من العقوبات يتعلق بعضها بمزاولة المهنة على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وانتحال لقب طبيب، وفتح أكثر من عيادتين، ففي المادة (10) من القانون أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بـ العقوبتين معا».
ويأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه، ويجوز بقرار من وزير الصحة، أن يغلق بالطريق الإداري كل مكان تزاول فيه مهنة الطب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
كما نصت المادة (11) من القانون أنه «يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب».
ويعاقب أيضا «كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب».
كما نصت المادة (12) على أنه «يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح بها منها».
وفقا للمادة (6) من القانون لا يجوز للطبيب المرخص له فى مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو فى محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير.