الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحرش بفتاة داخل الميكروباص.. سائق التجمع يواجه الحبس والغرامة| شاهد

تحرش بفتاة
تحرش بفتاة

يسعى التعديل الجديد لعقوبات قانون التحرش إلى مواجهة الوقائع المتكررة للظاهرة سواء في المواصلات أو الأماكن العامة أو حتى إلكترونيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر التعديل الجديدة، التحرش جناية، يعاقب عليها بالحبس المشدد والغرامة.

التحرش بفتاة التجمع

 ومن ضمن وقائع التحرش المتكررة، ما تعرضت له طالبة تدعي "رانيا سليمان" من تحرش جنسي داخل سيارة ميكروباص، حيث دونت "رانيا" كافة تفاصيل واقعة تعرضها للتحرش عبر  حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، كما حررت محضرا بالواقعة  في قسم التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة.

عقوبات التحرش الجديدة

ونص التعديل القانون، على أن كل مَن تعرَّض للآخرين في مكان (عام أو خاص أو مطروق) بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية؛ بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتَين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتَين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

واعتبر القانون تحرشًا جنسيًا مَن قصد الحصول من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية؛ حيث يعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

كما حدد القانون عددًا من الحالات الأخرى للتحرش؛ وهو من كانت له سلطة وظيفية أو أُسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصَين فأكثر أو كان أحدهما على الأقل يحمل سلاحًا؛ حيث تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.