قضت الدائرة 30 بمحكمة جنايات الجيزة ، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد ١٠ سنوات لاتجارهم فى المواد المخدرة والحبس ٦ أشهر لكل منهما فى تهمة حيازة اسلحة بيضاء بمنطقة الطالبية بالجيزة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجنزوري وعضوية المستشارين محمد أنور أبو سحلي وشريف محمد حافظ، وبحضور بهاء الدين خالد وكيل النائب العام، وأمانة سر أحمد فتحي وأحمد رفعت.
واتهمت النيابة العامة في القضية رقم 4703 لسنة ٢٠٢١ جنايات قسم الطالبية، والمقيدة برقم ١٤٢٦ لسنة ٢٠٢١ كلي جنوب الجيزة، والمتهمين فيها إسلام هشام مشرف جبر السيد، واحمد سید درویش احمد منصور، وحضرا عنهما محمد يوسف مناع – المحامي – موكلا مع المتهمان، لانهما في ٩ مارس ٢٠٢١ بدائرة قسم الطالبية صنعا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، و حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحازا عدد أثنين سلاح أبيض (شفره كتر) بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية وقد أحيل المتهمان إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وحصل صدى البلد على حيثيات حكم معاقبة المتهمين الذى جاء سابقا.
وقالت المحكمة إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا، وحيث أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن لها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها عن تحقيقات وما دار من تحريات بأن وردت معلومات إلى النقيب شرطة محمد عويس عبد العاطي شحاته معاون مباحث قسم شرطة من أحد مصادره السرية مفادها قيام المتهمين اسلام هشام مشرف جبر السيد - واحمد سید درویش احمد منصور يقومان بحيازة المواد المخدرة وأن المتهم الثاني يتردد على دائرة القسم بالسيارة قيادته رقم 396 ج ق ق ماركا هیوندای توسان .
وعقب ذلك قام بإجراء تحرياته السرية التي أكدت صحة وجدية تلك المعلومات فقام بتسطير محضر بتلك المعلومات بتاريخ ۸/ ۳ / ٢۰۲۸ الساعة السابعة مساء طالبا الإذن بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم الأول وبضبط شخص وسيارة المتهم الثاني حال تردده على دائرة القسم ما يحزنه أو يحرز انه من مواد مخدرة وبعرض هذا المحضر على النيابة العامة أصدرت بتاریخ ۹ / ۳ / ٢٠۲۱ الساعة الواحدة صباحا الأمر بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم الأولى وكذا تحصن المتهم الثاني والسيارة قيادته سالفة الذكر حال تردده على دائرة القسم لضبط ما حوزته او يحرزونه من مواد مخدرة ونفاذاً لهذا الأذن وبذات التاريخ اتصل به أحد مصادره وأخبره بتواجد المتهمان السيارة قيادة المتهم الثاني بشارع المريوطية مع بداية شارع الاخلاص دائرة القسم وبحوزتهما مواد مخدر وقام باصطحاب قوة من الشرطة واتجه صوب المكان الذي حدده مصدره السري حتى كانت الساعة الخامسة مساء وحال ذلك أبصر المتهمان يستقلان السيارة سالفة الذكر .
وحال توقفه بالسيارة أمامهما لأحكام السيطرة عليهما شعرا به المتهم الثاني والذي كان يقود السيارة سالفة الذكر بالتحرك بتلك السيارة للخلف ثم للأمام بسرعة جنونية حيث اختلت عجلة القيادة بيد المتهم الثاني واصطدم بإحدى الأشجار الكائنة بجوار إحدى الجدران على جانب الطريق بذات المنطقة حيث أجبر على التوقف بتلك السيارة وحال ذلك قام بالسيطرة والقبض عليهما وإنزالهما من السيارة .
وبتفتيش المتهم الثاني على عثر بين طيات ملابسه على عدد اثنين علبة سجائر بفحصهما تبين احتواء كل واحدة منهما على عدد 15 قطعة لجوهر الحشيش المخدر بإجمالي عدد ثلاثين قطعة واستكمال تفتيشه عثر معه على مبلغ ستة الآف جنيه وعدد اثنين هاتف محمول، وبتفتيش المتهم الأول عثر معه على مبلغ ٢٥٨٥ جنيه وهاتف محمول .
وبتفتيش السيارة سالفة الذكر عثر بدواسة المقعد الذي كان يجلس عليه المتهم الثاني قائد السيارة على عدد اثنين هاتف محمول كما على أسفل المقعد المخصص لقائد السيارة على حقيبة من القماش مدون عليها عبارة الأهرام لخدمات المحمول ويفحصها في مواجهة المتهمين تبين احتوائها على كيس من البلاستيك الشفاف بفضة تبين أن بداخله عدد ۱۵ قطعة لجوهر الحشيش المخدر وعدد إثنين شفره كثر عليهما آثار لمادة الحشيش المخدر ولم يقم بتفتيش مسكن المتهم الأول نظرا لانتشار الواقعة بالشارع محل إقامة المتهم المذكور وبمواجهتهما أقرا بإحرارهما لجوهر الحشيش بقصد الاتجار.
وذكرت حيثيات المحكمة أن الواقعة حلك من دليل يفيد التعاطي ومن ثم تكون الواقعة وفقا لما ارتسمت في ذهن المحكمة قد خلت من كافة القصود المعرفة قانونا، وحيث إنه ولما تقدم يكون قد ثبت للمحكمة على وجه القطع واليقين أن المتهمان في يوم 9 / ۳ / ۲۰۲۰ محافظة الجيزة أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهرا مخدرا (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحاز عدد أثنين سلاح أبيض ( كتر ) بدون مسوغ من الضرورة المهنية او الشخصية الأمر الذي يتعين معه وعملا بالمادة 304 / ٢ من قانون الإجراءات الجنائية عقابهم بالمواد ۱، ۲، ٤٢۰۱/۳۸۰/۱ من القانون ١٨٢ لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ والبند ( 56 ) من القسم الثاني من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 16 لسنة 1997 والمواد ۱ / ۱ ۰ ۲۰ مکرر ۱۰ ۳۰۰ / 1 من القانون ٣٩٤ لسنة 1954 المعدل بالقوانين ٢٦ لسنة 1978 - 165 لسنة 1981 - 5 لسنة ٢٠١٩ والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1759 لسنة ٢٠٠٧ - ومصادرة المادة المخدرة والسلاحين الابيضين الصوفية عملا بالمادة ٤٢ / 1 من القانون ١٨٢ لـ 1960، والمادة ۳۰/ ۱ من القانون 39 لسنة 1954 وإلزامهم بالمصاريف الجنائية عملا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب بعد الاطلاع على مواد القانون حكمت المحكمة حضوريا للأول والثاني بمعاقبة كل من إسـلام هشام مشرف جبر السيد و احمد سيد درويش احمد منصور بالسجن المشدد لمدة عشر سنين وتغريم كل منهما مائة ألف جنية عن التهمة الأولى والحبس كل منهما ستة أشهر مع الشغل وتغريم كل منهما خمسمائة جنية عن التهمة الثانية وألزمته المصروفات الجنائية وأمرت بمصادرة المخدر وسلاحين الابيضين المضبوطين.