الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خطف 6 قاصرات وهتك عرضهن..هذه العقوبات تواجه الطبيب مايكل و زوجته اليوم 

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

“ لإيهامهن باحتياجهن لعلاج وفحص خاص”، أقبل الطبيب مايكل المقيم هو وزوجته بالعباسية على ارتكاب جريمة بشعة، وذلك من خلال قيام زوجته بمساعدته على استدراج 6 فتيات قاصرات ، لهتك عرضهن بالقوة.

 

حيث تمكن من خلال إيهامن بفحص خاص من إتمام جريمته، واشتركت زوجته معه بطريقة الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جرائم أسندت إليه بتواجدها معه خلال لقائه ببعض المجنى عليهن وذويهن لبث الطمأنينة في نفوسهم تجاه المتهم وأساليب علاجه، فمكنته بذلك من الانفراد بهن وارتكاب جرائمه.

 

و تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة فى العباسية محاكمة الطبيب مايكل فهمي وزوجته، لاتهامهما باستدراج 6 فتيات قاصرات، وهتك عرضهن بالقوة بإيهامهن باحتياجهن لعلاج.

 

وأحالت جهات التحقيق الطبيب "مايكل فهمى" وزوجته إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما عما نُسب إلى الأول من خطف 6 فتيات مستغلا صغر عمرهن واستدراجهن إلى عيادة خاصة له، وهتك عرضهن بالقوة بإيهامهن باحتياجهن للعلاج .

وأقامت جهات التحقيق الدليل على المتهم وزوجته ، كما عثرت عليه النيابة العامة خلال تفتيش المسكن من رسائل مكتوبة من المجنى عليهن، وأقراص مدمجة تحوى مقاطع جنسية من الجرائم التي ارتكبها المتهم، إلى جانب عدم وجود ما ثبت من إفادة نقابة الأطباء وإدارة العلاج الحُر من عدم تسجيل المتهم بأي درجة علمية أو منشأة طبية خاصة، وعدم الاستدلال على عيادة مصرح له بها.

 

عقوبة خطف الأطفال

 

نص قانون العقوبات فى المادة (285) على الحبس مدة لا تزيد عن عامين لـ "كل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنه سبع سنوات كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره".

 

فيما تنص المادة (286) على أنه "إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالي كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته، يعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمداً.. فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً".

 

و نصت المادة 289 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر،كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلا لم يبلغ سنة ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره، فإن كان المخطوف أنثى تكون العقوبة السجن المشدد، و يعاقب بالسجن المؤبد ، كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيرهومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

 

كما يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

بينما تنص المادة (290) على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

 

عقوبة هتك العرض

 

نص قانون العقوبات المصري فى المادة (306 مكرر أ ) على أن:"  يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

و تابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".