تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “هل يشترط فى العقيقة أن توزع مطهية؟”.
هل يشترط فى العقيقة أن توزع مطهية
وأجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن سؤال “هل يشترط فى العقيقة أن توزع مطهية؟” قائلا: إنه لا يشترط في العقيقة أن توزع مطهية، فثوابها يحصل بمجرد الذبح.
وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها على فيس بوك: أما أمر التقسيم وكيفية إخراجها وهل تخرج مطبوخة أم نيئة كل ذلك متاح وكما يتيسر.
توزيع العقيقة نيئة
هل يجوز توزيع العقيقة نيئة دون طهى ؟..هكذا سئل الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ومستشار المفتي، في حلقة البث المباشر لدار الإفتاء اليوم عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك.
واجاب “عاشور”، قائلاً: يمكن ذبحها وتوزيعها نيئة ولكن الأفضل ان تكون مطهية لاسعاد الناس سواء الفقراء او غير الفقهاء، وعليه يجوز ان توزع نيئة دون طهى الى ان الاولى طهيها .
هل يستلزم طبخ العقيقة أم يجوز توزيعها لحوم؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عبد الله العجمي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأجاب العجمي، قائلًا: إن الأصل في العقيقة الذبح والطبخ، والأفضل هو توزيعها على الفقراء غير مطبوخة؛ لكونهم حال دعوتهم قد لا يحضر الفقراء ولكن يحضر أهل الغنى والفقراء لا يأتون فإذا ما أعطيتهم لحوما ليست مطبوخة فهذا يكون أفضل بالنسبة إليهم لأن كل إنسان له ظروفه وأحواله.
هل يجوز الأكل من العقيقة
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “متى تذبح العقيقة وهل يجوز الأكل منها؟”.
وأجاب الدكتور مجدي عاشور أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن العقيقة تذبح في اليوم السابع من ولادة الطفل، وإذا أخرت ذبحها عن اليوم السابع لا توجد مشكلة.
وأضاف مجدي عاشور عبر فيديو نشر في قناة دار الإفتاء على يوتيوب: أن العقيقة سنة مؤكدة وليست واجبة على مذهب جمهور العلماء.
وأشار أمين الفتوى إلى أن العقيقة تذبح في أي وقت ويستحب في اليوم السابع ومضعفاته، “7، 14، 21 ، 28… وهكذا”.
وأكد أمين الفتوى أنه لو استطاع الشخص أن يعمل عقيقة بعد مرور عدد من السنوات فلا توجد أي مشكلة، ويجوز عقب ذبحها الأكل منها، لأنها ليست نذرا لكي يأكل منها الفقراء فقط.
حكم العقيقة في المذاهب الأربعة
تلقى مجمع البحوث الإسلامية سؤالا مضمونه "ما حكم العقيقة؟".
وأجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية عن السؤال قائلة:
1- الأحناف يرون أنها مباحة ويعق عن الذّكر أو الأُنثى شاة.
2- المالكية يرون أنها مندوبة ويعق عن الذّكر أو الأُنثى شاة .
3- الشافعية يرون أنها سنة مؤكدة ويُعقَّ عن الذّكر شاتَيْن ، وعن الأنثى شاةً واحدةً، ويجزيء عن الذّكر شاة واحدة.
4- الحنابلة يرون أنها سنة مؤكدة و يُعقَّ عن الذّكر شاتَيْن ، وعن الأُنثى شاةً واحدةً.
كيف توزيع العقيقة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز إخراج العقيقة أم يجب دعوة الناس إليها بالمنزل؟
وقال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في العقيقة هو إراقة الدم أما الأكل منها أو توزيعها فهي أمور لاحقة على العقيقة، فقد يأكل أهل البيت العقيقة كلها وبذلك يكون قد عق عن المولود.
وأشار إلى أن التوزيع قال العلماء إنها تعامل معاملة الأضحية: ثلث للفقراء وثلث للأقارب وثلث لأهل لابيت، وقال آخرون يستحب أن يجعل نصيبه الأقل، وقال آخرون يستحب ألا يأكل منها لينال ثوابها وبركتها، ولا يشترط حضور الناس للبيت بل يجوز إخراجها لهم.
هل يجوز عمل عقيقة بدون ذبح
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العقيقة هي ما يذبح عن المولود من بهيمة الأنعام شكرًا لله تعالى وسُنة.
وأضاف "ممدوح" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي "الفيسبوك" فى إجابته على سؤال يقول صاحبه: فى العقيقة هل يفضل ذبح شئ للمولود أما شراء لحمة ؟"، قائلا: ان العقيقة عن المولود لابد فيها من ذبح شئً أى إراقة الدم للمولود ولكن إن أردت شراء لحمة وإخراجها لوجه الله كنوع من أنواع الشكر والنعمة والتقرب لله عز وجل فلا مانع ولكن فى هذه الحالة هذا لا يسمى عقيقة لأن العقيقة تكون بإرقة الدماء وتظل العقيقة ثابتة فى ذمتكم.
وأكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية في ردها على سؤال يقول صاحبه: هل يجوز أن أتبرع بنقود العقيقة للفقراء أم يجب الذبح ؟ وما هو اليوم الذي أعق فيه ؟ . وهل يجوز إعطاء غير المسلمين من اللحم ؟
وردت لجنة الفتوى: العقيقة لا يجزئ عنها إخراج المال، بل يشترط الذبح ، وتسن في يوم السابع، وإذا تأخرت فلا بأس بفعلها متى استطاع الإنسان.
وأضافت لجنة الفتوى: لا بأس بإعطاء غير المسلم من العقيقة أو دعوته إليها، لا سيما إذا كان هذا وإحسانًا إليه تأليفا لقلبه، ولقوله تعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}.
وأوضحت اختلف أهل العلم في جواز الاشتراك في العقيقة ببقرة أو بدنة، والراجح جوازه كما هو مذهب الشافعية وأجزاؤها عن سبعة إذا كانت مسنة، والأصل أن العقيقة تطهى ويدعى الناس إليها، وإذا تصدقت بها لحما فلا بأس.
من جانبها قالت دار الإفتاء، إن العقيقة هي ما يذبح عن المولود من بهيمة الأنعام شكرًا لله تعالى بنيةٍ وشرائط مخصوصة، والعقيقة سنة، ويبدأ زمنها من تمام انفصال المولود، ويستحب كون الذبح في اليوم السابع للمولود، فإن لم يتيسر ففي الرابع عشر، وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين، فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام.
واستشهدت الإفتاء، في فتوى لها، بمار عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الغُلامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ» أخرجه الترمذي في "سننه" (4/ 101) وقال: حسن صحيح.
وأشارت إلى أن العقيقة: هي ما يُذبح عن المولود شكرًا لله تعالى بنية وشرائط مخصوصة، وتسميتها عقيقة جاءت من أن العقيقة تطلق على شعر الجنين ينبت وهو في بطن أمه، فلما كانت هذه الذبيحة تذبح عند حلق شعر المولود سمِّيت عقيقة من باب تسمية الشيء باسم المقارن له.
وتابعت: وقيل: إن العقيقة هي الذَّبْحُ نَفْسُهُ؛ لأَنَّ عَقَّ لُغَةً: قَطَعَ، وتكون هذه الذبيحة من الأنعام؛ كالشياه والأبقار والإبل، مضيفة: وحكمها: سنَّة مؤكدة فعلها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وروى ابن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقَّ عن الحسن والحسين رضي الله عنهما كبشًا كبشًا" رواه أبو داود والنسائي.
متى تقام وليمة العقيقة
قالت دار الإفتاء يبدأ وقت العقيقة من تمام انفصال المولود، فلا تصح عقيقة قبله، بل تكون ذبيحة عادية، ويستحب كون الذبح في اليوم السابع على أن يوم الولادة يحسب من السبعة، ولا تحسب الليلة إن ولد ليلًا، بل يحسب اليوم الذي يليها.
وأضافت: فإن لم يتيسر له فعلها في يوم سابعه ففي اليوم الرابع عشر وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين، فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام.
وألمحت إلى أن قدرها شاتان عن المولود الذكر، وشاة واحدة عن المولود الأنثى وذلك عند الجمهور، ويجوز شاة عن الذكر وشاة عن الأنثى عند المالكية. ويمكن أن يعق عن سبعة أطفال ذكورًا وإناثًا بالبقرة أو الجمل على مذهب المالكية، وعند الجمهور يعق عن ثلاثة ذكور وأنثى، أو خمسة إناث وذكر بأيهما؛ لأن البقرة سبعة أسهم (أي كسبع شياه) وكذلك الجمل.