في ظل الجرائم الأخيرة وحوادث ترويع المواطنين وأبرزها جريمة الإسماعيلية البشعة، والتي شهدت قطع رأس أحد المواطنين على يد آخر والسير بها بشوارع الإسماعيلية، حيث أن المشترك في هذه الجريمة وغيرها من الجرائم هو استخدام السلاح الأبيض سواء كان ساطورا أو سكينا أو “مطواة”، كان لابد من تغليظ عقوبة حمل السلاح الأبيض لردع المجرمين والبلطجية، وهو ما تحرك البرلمان لتطبيقه.
من هذا المنطلق، تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية المصري وأمين عام الحزب، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2019 والمعدل للقانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، لتغليظ عقوبة حمل واستخدام الأسلحة البيضاء.
جاء ذلك للحفاظ على حياة المواطنين، التي كفلها الدستور في المادة 59 منه والتي نصت على أن "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها"، كما نصت المادة 86 من الدستور على أن "الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون.
تغليظ عقوبة الأسلحة البيضاء
غلظ مشروع قانون النائب، عقوبة المادة 25 – مكررًا من القانون بأن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1) ، وتضاعف العقوبة إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات، أو وسائل النقل، أو أماكن العبادة.
بالإضافة إلى تغليظ عقوبة المادة 25 - مكررًا “أ” بأن يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من خالف أحكام المادة (1 - مكررًا) من هذا القانون، وفى حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة, وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنية.
ونصت المادة 28 (فقرة أولى) بعد تعديلها بأن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1)، أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5) المرافق.