قال الدكتور محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، إن النذر هو التزام قربى "طاعة " فعلى الشخص ان نذر طوعاً او شئ فليطعه لما ورد فى حديث بن عباس عن الرسول صل الله عليه وسلم "مَن نَذَرَ أنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، ومَن نَذَرَ أنْ يَعْصِيَهُ فلا يَعْصِهِ"
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء عبر البث المباشر، أن نذر الانسان شيء من خصال الخير فعليه الإيفاء به ما دام مستطيعاً فأن لم يكن قدرة واستطاعة فعليه اطعام عشرة مساكين كفارة عن ذلك .
كفارة النذر
تلقى الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول : "ما هي كفارة النذر؟ وهل يظل الذنب بعد الكفارة.
وأجاب الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أن النذر عبارة عن التزام قربة لم تتعين بأصل الشرع، بمعنى أن الشخص يلزم نفسه مثلا بأن يذبح "خروف" بعد زواجه أو إخراج شيء بعد تعيينه فى وظيفة، وإذا لم يف بهذا النذر يكون عليه كفارة للنذر.
وأضاف: "كفارة النذر هى إطعام 10 مساكين أو إخراج قيمتها ماليًا، وإن لم يستطع ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام، والكفارة تلغى النذر ولا يكون عليه شيء".
وأشار إلى أن النذر نوع من أنواع العبادة فلا يجوز صرفه لأحدٍ غير الله تعالى.
كفارة حنث اليمين
قال الشيخ عبد الله عجمي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الذي يحلف بالله وهو في حالة الغضب، يجب عليه الكفارة في حالة الحنث ما دام قد عزم وصمم على ما أقسم عليه سواء نفيًا أو إثباتًا.
وأوضح عجمي في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، ردًا على سؤال: هل تجب الكفارة على من حنث في الحلف بالله وهو غاضب؟ أن الحنث يعني إخلاف اليمين بفعل خلاف مضمونها، مشيرًا إلى أن لليمين أقسام ثلاثة.
وأضاف؛ الأول: اليمين المحققة (المنعقدة) وهي: أن يحلف على أمر في المستقبل أن يفعله أو لا يفعله، فإذا حنث وجبت عليه الكفارة، متابعًا؛ الثاني: يمين اللغو، ولا تجب في هذا النوع كفارة.
وأكمل؛ القسم الثالث: اليمين الغموس: وسميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم، وهي اليمين التي يحلفها على أمر ما كاذبًا عالمًا، لافتًا إلى أن في وجوب الكفارة في هذا النوع خلاف: فذهب جمهور العلماء إلى عدم وجوب الكفارة، وإنما عليه التوبة والاستغفار، وذهب الشافعي إلى وجوب الكفارة وهو رواية عن أحمد، وبه قال ابن حزم.
قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء إن كفارة حنث اليمين، تكون إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، أو صيام 3 أيام.
أوضح أن مقدار إطعام المسكين شرعًا: نصف صاع من الطعام لكل مسكين، وقدره كيلو ونصف الكيلو تقريبًا، مشيرًا إلى أن دفع قيمة مالية بدل الإطعام في الكفارة أمر مختلف بين العلماء، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء تؤيد الإمام أبو حنيفة الذي رأى جواز إخراج قيمة مالية في الكفارات وزكاة الفطر.