حكم شراء سلعة وبيعها بسعر أعلى .. ورد سؤال لدار الإفتاء يقول " ما حكم شراء سلعة وبيعها بسعر أعلى ”.
ومن جانبه أكد الدكتور عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز شرعا بيع البضاعة بسعر مضاعف لأن الإسلام لم يضع حدا للربح ، غير أنه مكروه، لأن الأصل في الربح ألا يكون له ثمن محدد أو قيمة محددة.
وأوضح خلال رده على سؤال ، " حكم شراء سلعة وبيعها بسعر أعلى" عبر فيديو على موقع اليوتيوب أن الربح يكون على قدر الرحمة، فليس هناك قدر محدد للربح ولكن من الإيمان أن يحب المرء للآخرين ما يحبه لنفسه فلا يزيد الزيادة المفرطة في السعر .
حكم شراء سلعة بالتقسيط وبيعها بالنقد
سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يحرم شراء السلعة بالتقسيط وبيعها بالنقد إن كان هذا على مستوى جماعي.
وأوضح أمين الفتوى، أن هذا النظام يضر بالسوق، وهذا ما أكده خبراء الاقتصاد؛ وبناءً على ذلك يحرم شرعًا العمل به ولا يكون ذلك على جهة أنه بيع وشراء وإنما كونه يضر بمصالح الناس.
حكم شراء سلعة بالتقسيط وبيعها لشخص " كاش"
وفي سياق متصل، أرسل شخص سؤالًا إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، يقول فيه: "جاء رجل ليشتري سلعة بالتقسيط ليبيعها نقدًا لشخص آخر علما بأن البائع يعلم بأن المشتري سيبيعها نقدا هل يكون البائع آثما؟".
وردت لجنة الفتوى: فإن كانت عملية البيع والشراء بين ثلاثة أطراف مشترٍ يشتري سلعة بالأجل من تاجر ثم يبيعها نقدا لآخر غير التاجر الأول فإن هذه معاملة صحيحة وحلال حتى ولو علم التاجر الأول أن المشتري سيبيع هذه السلعة نقدا لغيره ؛ ما دامت شروط صحة البيع متحققة في هذا التعامل من كون السلعة مباحة ، والبيع عن تراضٍ.
حكم شراء سلعة دون دفع ثمنها وبيعها وهي عند صاحبهاوفي ذات السياق، ورد إلىلجنة الفتوىبمجمع البحوث الإسلامية سؤالا يقول صاحبه:" إذا اشتـرى رجل سلعـة معينـة ولـم يدفـع مـن ثمنها شيئا ثـم باعها وهي عند صاحبها ولم ينقلها وربحت هذه السلعـة فهـل هذا البيع يجوز أم لا ، وهل الربح من حق البائع الأول أم الثاني ؟.
وردت لجنة الفتوى ، أنه إذا تحقق الشراء بأن التزم المشتري بثمن السلعة وصار الثمن دينا في ذمة المشتري فقد صح البيع لتحقق أركانه وهو الإيجاب والقبول ، وإذا كانت السلعة مما ينقل كالسيارة والملابس والأجهزة الكهربائية ونحو ذلك فإنه يجب على المشتري نقل السلعة قبل بيعها لقول النبي ﷺ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ) صحيح البخاري .
وأضافت اللجنة إن كانت السلعة المشتراة مما لا يقبل النقل كالعقار والأرض فإنه لا يحل للمشتري بيع هذه السلعة قبل تخليتها ، أما إن وقع البيع قبل النقل والتحويل فإنه صحيح مع الحرمة لمخالفة النهي الثابت عن النبي ﷺ .